قرار
رقم (1) لسنة 2019
بتشكيل
مجلس
أمناء
مُؤسّسة
حمدان بن راشد
آل مكتوم للأداء
التعليمي
المُتميّز
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب حاكم
دبي
الرئيس
الأعلى
للمُؤسّسة
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (16)
لسنة 2018 بشأن مُؤسّسة
حمدان بن راشد
آل مكتوم
للأداء
التعليمي
المُتميّز،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "المُؤسّسة"،
قررنا
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
أ- يُشكّل
مجلس أمناء
المُؤسّسة،
برئاسة معالي/
حسين بن
إبراهيم
الحمادي،
وزير التربية
والتعليم،
وعُضويّة
كُلٍّ من:
1.
الدكتور/
جمال محمد
المهيري –
أمين عام
المُؤسّسة نائباً
للرئيس
2.
السيّد/
أحمــــد
محمــــد بن
حميــدان عضواً
3.
الدكتور/
لـــؤي
محـمـــــد
بالهــــول عضواً
4.
الدكتور/
أحمــــد
عيـــد
المنصـوري عضواً
5.
الدكتور/
خليـــفة
عــلـي
السويــــدي عضواً
6.
السيّد/
محمــد
سلطــان
المنصــوري عضواً
7.
السيّد/
سليمان
عبدالخالق
الأنصاري عضواً
ب- إذا
انتهت مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
أمناء المُؤسّسة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
أمناء
المُؤسّسة في
أداء مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
السّريان
والنّشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صُدوره، ويُنشر
في الجريدة
الرسميّة.
حمدان
بن راشد آل
مكتوم
نائب
حاكم دبي
الرئيس
الأعلى
للمُؤسّسة
صدر
في دبي بتاريخ
25 نوفمبر 2019م
الموافـــــــــــــق
28 ربيع الأول
1441هـ