قرار رقم (1) لسنة 2019

بشأن

تشكيل لجنة التظلمات بجهاز الرقابة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم                    نائب حاكم دبي

                                                                   رئيس جهاز الرقابة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، ويُشار إليه فيما يعد بـ "الجهاز"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (27) لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي واعتماد نظام عملها،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

تشكيل لجنة التظلمات

المادة (1)

 

‌أ-   تُشكّل بموجب هذا القرار في الجهاز لجنة تُسمّى "لجنة التظلمات"، وتتألف على النحو التالي"

1.       ممثل عن الجهاز                                                             رئيساً

2.       ممثليْن اثنين عن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي                   عضواً

3.       ممثل عن الجهاز                                                            عضواً

4.       ممثل عن الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز التي يتبع لها الموظف المتظلم  عضواً

ويُشار إليها فيما بعد بـ "اللجنة".

‌ب-    تتم تسمية ممثلي الجهات المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك الجهات.

‌ج-     يُشترط في رئيس وعضو اللجنة ما يلي:

1.       ألا يكون زوجاً أو قريباً للموظف المتظلم حتى الدرجة الرابعة.

2.       ألا يكون رئيساً مباشراً للموظف المتظلم أو مسؤولاً على الوحدة التنظيمية التي يعمل لديها.

3.       ألا تقل درجته الوظيفية عن درجة الموظف المُتظلّم.

4.       ألا يكون عضواً في لجنة التظلمات والشكاوى في الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز.

5.       ألا يكون طرفاً في موضوع التظلم المُقدّم من الموظف المتظلم.

6.       ألا يكون قد سبق له أن قدّم أي تقرير يتعلّق بالتظلُّم، أو أبدى رأياً أو أصدر قراراً فيه.

 

اختصاصات اللجنة

المادة (2)

 

‌أ-        تختص اللجنة بالنّظر والفصل في التظلُّمات التي تُقدّم إليها من مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بشأن الجزاءات التأديبية المفروضة عليهم وفقاً لما يلي:

1.     الجزاءات التأديبية المفروضة على الموظف من قبل الجهة الخاضعة بناء على طلب من قبل الجهاز نظير ثبوت ارتكابه أثناء الخدمة لدى الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز لأي من الأفعال أو المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 2018 المُشار إليه.

2.     وقف الموظف المخالف عن العمل مؤقتاً لحين اكتمال إجراءات التحقيق لدى الجهاز.

3.     توقيع جزاء تأديبي أشد من الجزاء التأديبي المفروض من لجنة المخالفات الإدارية في الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز، بسبب عدم تناسب الجزاء التأديبي مع جسامة المُخالفة المُرتكبة من قبل الموظف.

‌ب-    لا تختص اللجنة بالنّظر في أي تظلُّم يدخل في اختصاص الجهات التالية:

1.     الجهات القضائية المختصة.

2.     لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة أحكامها بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 المُشار إليه، والقرارات الصادرة عنها.

3.     لجنة التظلمات المركزية العسكرية بدبي، المُنشأة بموجب المرسوم رقم (27) لسنة 2018 المُشار إليه.

4.     لجان التظلمات والشكاوى في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، وفقاً لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 المُشار إليه.

5.     لجان التظلمات والشكاوى في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، والتي لديها تشريعات خاصة بنظر التظلمات والشكاوى.

‌ج-     لا تختص اللجنة بالنظر في أي تظلم يكون موضوعه منظوراً أمام القضاء أو صدر بشأنه حكم قضائي بات.

 

تقديم التظلم

المادة (3)

 

‌أ-        يجب ألا يترتّب على تقديم المُوظّف التظلُّم إلى اللجنة إلحاق الضّرر به بأي شكلٍ من الأشكال.

‌ب-    يُقدّم التظلُّم إلى اللجنة بشكل مكتوب ووفق الإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يشتمِل التظلُّم على البيانات التالية:

1.     اسم المُتظلِّم، وصفته، ووظيفته، وعنوانه ووسيلة الاتصال به.

2.     القرار المُتظلّم منه، وتاريخ صُدوره.

3.     الأسباب التي بُنِي عليها التظلُّم، مُعزّزة بالمُستندات المُؤيِّدة.

4.     طلبات المُتظلِّم.

5.     أسماء الشُّهود الذين يعتمد المُتظلِّم على شهاداتِهم في سبيل إثبات تظلُّمه، إن وجِدوا.

 

صلاحيّات اللجنة

المادة (4)

 

‌أ-        يكون للجنة في سبيل النّظر والفصل في التظلُّمات المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القرار، القيام بما يلي:

1.     سماع إفادة المتظلم، ودراسة المُستندات المُؤيّدة لإفادته، وقبول الأدلّة المُقدّمة إليها، ووزنها، وتقدير مدى صِلتها بموضوع التظلُّم.

2.     إجراء المُعاينة أو التحقيقات التكميليّة، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سواءً بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدِبُه لهذه الغاية.

3.     دعوة أي مُوظّف من مُوظّفي الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز أو أي جهة أخرى ذات علاقة بموضوع التظلّم لحُضور جلساتها.

4.     دعوة من تراهُ مُناسِباً لسماع أقواله، سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المُتظلّم.

5.     الاستعانة بمن تراهُ مُناسِباً من الخُبراء والمُختصّين، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتها.

‌ب-    يجوز للجنة البت في التظلُّم إذا تبيّن لها أن المُستندات والوثائق المُقدّمة إليها كافية للبت في موضوع التظلم المنظور أمامها.

‌ج-     إذا تبيّن للجنة أثناء نظر التظلُّم أن موضوعها ينطوي على وجود مُخالفة إداريّة أو جريمة جزائيّة، فعليها إحالة هذا الموضوع إلى الجهة الخاضعة لرقابة الجهاز، لتتولّى بدورها اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن وفقاً للتشريعات السارية، وعلى هذه الجهات موافاة الجهاز بشكل دوري بالإجراءات التي تمت في شأن موضوع المخالفة الإدارية أو الجريمة الجزائية.

 

ميعاد التظلم وإصدار القرار

المادة (5)

 

‌أ-        يكون ميعاد التظلُّم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المُوظّف بالقرار أو الإجراء المُتظلّم منه، وفي حال فوات هذه المُدّة دون تقديم أي تظلُّم للجنة، يُعتبر الجزاء التأديبي المفروض على المُوظّف نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريقٍ من طرق الطعن الإدارية.

‌ب-    على اللجنة أن تُصدِر قراراتها بشأن التظلُّمات المُقدّمة إليها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة في شأن التظلمات المنظورة أمامها نهائية.

‌ج-     يُبلّغ المُتظلم بقرار اللجنة الصادر في شأن التظلم المُقدّم من قبله خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.

‌د-       تكون كافّة القرارات الصادرة عن اللجنة في شأن التظلُّم مُلزِمة للموظف المتظلم والجهة الخاضعة لرقابة الجهاز، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار اللجنة الصادر في شأن التظلم.

‌ه-    يجوز للمُوظّف سحب التظلُّم المُقدّم من قبله بشكل مكتوب، قبل البت فيه من قبل اللجنة، ولا يجوز له بعد ذلك تقديم أي تظلُّم على الموضوع ذاته، ما لم يُقدِّم تبريراً تقبلُه اللجنة.

 

آليات وإجراءات عمل اللجنة

المادة (6)

 

‌أ-        تعقد اللجنة جلساتها واجتماعاتها بدعوة من رئيسها، ويكون انعقادها صحيحاً بحُضور أغلبيّة أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم.

‌ب-    تُصدِر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

‌ج-     يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة مُسبّبة.

‌د-       تُدوّن قرارات اللجنة في محاضر يُوقّع عليها رئيس اللجنة والأعضاء الحاضرون.

‌ه-    يكون للجنة مُقرِّر، يتم اختياره من مُدير عام الجهاز، تُناط به مُهِمّة التنسيق لعقد اجتماعات وجلسات اللجنة، وتحضير جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.

 

المحافظة على السرية

المادة (7)

 

على رئيس وأعضاء اللجنة ومقرر اللجنة المُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عضويّتهم في اللجنة، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا بمُوافقة مُدير عام الجهاز.

 

التنحي عن نظر التظلم والرد

المادة (8)

 

‌أ-        على كُل من رئيس وعضو اللجنة التنحّي عن النظر في التظلُّم إذا انتفى فيه أي شرط من شروط العضوية في اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (1) من هذا القرار.

‌ب-    يجوز لأي عضو في اللجنة تقديم طلب التنحّي عن نظر التظلُّم لاعتبارات خاصّة به، ولرئيس اللجنة في هذه الحالة المُوافقة على طلب التنحّي أو رفضه.

‌ج-     يجوز للمُوظّف المُتظلّم طلب رد رئيس اللجنة أو أي من أعضائها عن نظر التظلُّم إذا توفّرت بشأنه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (1) من هذا القرار.

‌د-       في حال تنحّي أو رد الرئيس وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، يتولى مُدير عام الجهاز تسمية رئيس بديل بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

‌ه-    في حال تنحّي أو رد عضو اللجنة وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، يتولى مُدير عام الجهاز التنسيق مع الجهة المُمثّلة في عضوية اللجنة لتسمية عضو بديل بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.

 

تقديم الدعم للجنة

المادة (9)

 

على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تقديم كافة أوجه الدعم التي تطلبها اللجنة، لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب هذا القرار، بما في ذلك تمكين موظفي تلك الجهات من الحضور أمام اللجنة بناءً على طلبها، وتزويدها بالمستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من البت في التظلمات المنظورة أمامها.

 

نفاذ القرار

المادة (10)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم

نائب حاكم دبي

رئيس جهاز الرقابة المالية

 

صدر في دبي بتاريخ 30 سبتمبر 2019 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 صفر 1441 هـ