قرار رقم (1) لسنة 2019

بشأن

تحديد الرسوم المستثناة من تطبيق رسم درهم المعرفة ورسم درهم الابتكار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام دائرة المالية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2018 بشأن رسم درهم المعرفة،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن رسم درهم الابتكار،

قررنا ما يلي:

 

الرسوم المستثناة من درهمي المعرفة والابتكار

المادة (1)

 

لا يستوفى درهم المعرفة ودرهم الابتكار المفروضين بموجب القانون رقم (1) لسنة 2018 والقانون رقم (2) لسنة 2018 المشار إليهما عند استيفاء الإيرادات المتحصلة من الرسوم التالية:

 

م

الرسم

رقم الحساب

1

الرسوم الجمركية.

82210

2

رسوم مبيعات الفنادق:

-         رسوم مبيعات الفنادق.

-         رسوم مبيعات الشقق الفندقية.

-         رسوم مبيعات المطاعم والتموين والسفن السياحية.

-         رسوم مبيعات تذاكر السينما.

82220

3

رسوم المشروبات الكحولية.

82230

4

رسوم إيجار السكن والمحال التجارية.

-         رسوم السكن.

-         رسوم الأسواق.

-         رسوم العوائد.

-         رسوم تحسين الخدمات.

82240

5

ضريبة المصارف الأجنبية.

82110

 

النشر والسريان

المادة (7)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به تاريخ نشره.

 

 

 

 

عبدالرحمن صالح آل صالح

المدير العام

 

 

صدر في دبي بتاريخ 20 يناير 2019 م

الموافــــــــــق 14 جمادى الأولى 1440 هـ