قرار رقم (1)
لسنة 2019
بشأن
تحديد
الرسوم
المستثناة من
تطبيق رسم
درهم المعرفة
ورسم درهم
الابتكار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
المالية
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
المالية،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2018 بشأن
رسم درهم
المعرفة،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2018 بشأن
رسم درهم
الابتكار،
قررنا ما
يلي:
الرسوم
المستثناة من درهمي
المعرفة
والابتكار
المادة (1)
لا يستوفى
درهم المعرفة
ودرهم
الابتكار المفروضين
بموجب
القانون رقم (1)
لسنة 2018
والقانون رقم
(2) لسنة 2018
المشار
إليهما عند
استيفاء
الإيرادات
المتحصلة من
الرسوم
التالية:
م |
الرسم |
رقم
الحساب |
1 |
الرسوم
الجمركية. |
82210 |
2 |
رسوم
مبيعات
الفنادق: -
رسوم
مبيعات
الفنادق. -
رسوم
مبيعات
الشقق
الفندقية. -
رسوم
مبيعات
المطاعم
والتموين
والسفن السياحية. -
رسوم
مبيعات
تذاكر
السينما. |
82220 |
3 |
رسوم
المشروبات
الكحولية. |
82230 |
4 |
رسوم
إيجار السكن
والمحال
التجارية. -
رسوم السكن. -
رسوم
الأسواق. -
رسوم العوائد. -
رسوم تحسين
الخدمات. |
82240 |
5 |
ضريبة
المصارف
الأجنبية. |
82110 |
النشر
والسريان
المادة
(7)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به
تاريخ نشره.
عبدالرحمن
صالح آل صالح
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
20 يناير 2019 م
الموافــــــــــق
14 جمادى
الأولى 1440 هـ