قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2019
بتعيين
مُدير
تنفيذي لقطاع
شُؤون
المساجد
بدائرة
الشُّؤون
الإسلاميّة
والعمل
الخيري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل
مكتوم
ولي عهد دبي رئيس
المجلس
التنفيذي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (3) لسنة 2003
بشأن إنشاء
مجلس تنفيذي
لإمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2011 بشأن
دائرة
الشُّؤون
الإسلاميّة
والعمل الخيري،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(15) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لدائرة
الشُّؤون
الإسلاميّة
والعمل
الخيري،
قررنا ما
يلي:
تعيين
المُدير
التنفيذي
المادة (1)
يُعيّن السيّد/ محمد
علي بن زايد
الفلاسي، مُديراً
تنفيذياً
لقطاع شُؤون
المساجد
بدائرة
الشُّؤون
الإسلاميّة
والعمل
الخيري، ويُمنح
درجة مُدير
تنفيذي وفقاً
لأحكام القانون
رقم (2) لسنة 2015
المُشار إليه
والقرارات الصادرة
بمُوجبه.
السّريان
والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 17
أبريل 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
12 شعبان 1440 هـ