قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2019
بشأن
تقسيط بعض
الرُّسوم
والغرامات المُستحقّة
للجهات
الحكوميّة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي
عهد دبي
رئيس المجلس
التنفيذي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 1995 بإنشاء
دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 1997 بشأن
عُقود
الدوائر الحكوميّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (3)
لسنة 2003 بشأن
إنشاء مجلس
تنفيذي لإمارة
دبي،
وعلى
القانون رقم (14)
لسنة 2009 بشأن
تسعير
الخدمات
الحكوميّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (24)
لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة العُليا
للسياسة
الماليّة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2014 بشأن تقسيط
الغرامات
المُستحقّة
للجهات
الحكوميّة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير
ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الدائرة |
: |
دائرة
الماليّة. |
المُدير
العام |
: |
مُدير
عام الدائرة. |
الجهة
الحكوميّة |
: |
الدوائر
الحكوميّة،
والهيئات
والمُؤسّسات
العامّة،
والسُّلطات
والمجالس
الحكوميّة،
التي تخضع
للمُوازنة
العامّة
لحُكومة دبي. |
مسؤول
الجهة الحكوميّة |
: |
مُدير
عام الجهة
الحكوميّة،
ويشمل
المُدير التنفيذي
أو الأمين
العام لأي
منها، ومن في
حُكمه. |
الرسم |
: |
مورد
مالي يتم
تحصيله من
قبل الجهة
الحكوميّة
نظير
الخدمات
العامّة
التي تنفرد
بتقديمها
للأشخاص
الطبيعيين
والمعنويين. |
الغرامة |
: |
مبلغ
مالي يتم
فرضُه على
الشخص
الطبيعي أو
المعنوي،
عُقوبةً لارتكابه
فعلاً
مُخالِفاً
للتشريعات
السارية في
الإمارة، أو
لمُخالفته
شُروط العقد
المُبرم
معه، وتتولى
الجهة
الحكوميّة
استيفاءه،
ولا تشمل
الغرامات
المفروضة
بحُكم قضائي. |
المُكلّف |
: |
الشخص
الطبيعي أو
المعنوي
المُلزم
قانوناً بسداد
الرُّسوم
والغرامات المُستحقّة
عليه للجهة
الحكوميّة. |
أهداف
القرار
المادة
(2)
يهدف هذ
القرار إلى
تحقيق ما يلي:
1. تمكين
الأشخاص
الطبيعيين
والمعنويين
من الوفاء
بالتزاماتهم
الماليّة
تجاه الجهات
الحكوميّة.
2. تخفيف
الأعباء
الماليّة على
الأشخاص
الطبيعيين والمعنويين
في أداء
التكاليف
العامّة
للجهات
الحكوميّة.
3. زيادة
فاعليّة
عمليّة تحصيل
الرُّسوم
والغرامات
المُستحقّة
لصالح الجهات
الحكوميّة.
اعتماد
قائمة الرُّسوم
والغرامات القابلة
للتقسيط
المادة (3)
تتولى
الجهة
الحكوميّة
إعداد قائمة بالرُّسوم
والغرامات التي
تقترح
إخضاعها
لأحكام هذا
القرار، ورفعها
إلى الدائرة
لاعتمادها،
على أن يُراعى
عند إعداد هذه
القائمة
الضّوابط
والمعايير التي
تعتمدها
الدائرة في
هذا الشأن.
المُوافقة
على تقسيط الرُّسوم
والغرامات
المادة (4)
يجوز
لمسؤول الجهة
الحكوميّة أو
من يُفوِّضه
المُوافقة
على تقسيط
الرُّسوم
والغرامات المُحدّدة
في القائمة
المُشار
إليها في المادة
(3) من هذا
القرار،
بناءً على طلب
يُقدّم للجهة
الحكوميّة من
المُكلّف
بسدادها أو من
يُمثّله
قانوناً،
ويتم البت في
هذا الطلب
وفقاً
للشُّروط
والإجراءات
المنصوص عليها
في هذا القرار
والقرارات
الصادرة بمُوجبه.
شُروط
التقسيط
المادة (5)
أ-
يُشترط
لتقسيط
الرُّسوم
والغرامات،
ما يلي:
1. أن تكون
الرُّسوم
والغرامات
المطلوب
تقسيطها ضمن
قوائم
الرُّسوم
والغرامات
القابلة للتقسيط،
المُعتمدة من
الدائرة.
2. ألا يقل
مجموع
الرُّسوم
المُستحقّة
على طالب
التقسيط عن (10,000)
عشرة آلاف
درهم
بالنِّسبة
للأشخاص
الطبيعيين،
وعن (100,000) مئة ألف
درهم بالنِّسبة
للمُؤسّسات
الفرديّة
والأشخاص
المعنويين.
3. ألا يقل
مجموع
الغرامات
المُستحقّة
على طالب
التقسيط عن (5000) خمسة
آلاف درهم
بالنِّسبة
للأشخاص
الطبيعيين،
و(20,000) عشرين ألف
درهم
بالنِّسبة
للمُؤسّسات
الفرديّة
والأشخاص
المعنويين.
4. أن يقوم
طالب التقسيط
بسداد ما
نسبتُه (٪25) على الأقل
من الرُّسوم
أو الغرامات
المطلوب تقسيطها.
5. أن يتم
دفع الأقساط
بإحدى
الوسائل التي تُحدِّدها
الدائرة.
6. ألا تزيد
مُدّة
التقسيط على
سنتين.
ب-
استثناءً من
الشُّروط
المنصوص
عليها في البنود
(2)، (3)، و(6) من
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
يجوز للدائرة
بناءً على طلب
مُسبّب
يُقدّم إليها
من الجهة
الحكوميّة
تعديل الحد
الأدنى
للمبالغ التي
يجوز لهذه
الجهة تقسيطها
وكذلك مُدّة
التقسيط.
إجراءات
التقسيط
المادة (6)
يُحدِّد
مسؤول الجهة
الحكوميّة
بقرار يصدُر
عنه في هذا
الشأن
الإجراءات
الواجب
اتباعها عند
النّظر في
طلبات تقسيط
الرُّسوم
والغرامات
المُقدّمة
إليها وفقاً
لأحكام هذا
القرار.
تأجيل
سداد الأقساط
المادة
(7)
أ-
يجوز
لمسؤول
الجهة
الحكوميّة أو من
يُفوِّضه
وفقاً
للإجراءات
المُعتمدة لدى
الجهة
الحكوميّة في
هذا الشأن،
المُوافقة
على طلب تأجيل
سداد ما لا
يزيد على (3)
ثلاثة أقساط
للمُكلّف
الذي تمّت
المُوافقة
على تقسيط
الرُّسوم أو
الغرامات
المُستحقّة
عليه، وعلى
المُكلّف في
هذه الحالة
الالتزام
بسداد
الأقساط التي
يتم
المُوافقة
على تأجيلها
في المواعيد المُحدّدة.
ب-
يُستوفى
عن طلب تأجيل
الأقساط
وفقاً لما هو
منصوص عليه في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
رسم قدره (100) مئة
درهم من الشخص
الطبيعي و(200)
ومئتي درهم من
المُؤسّسة
الفرديّة
والشخص
المعنوي.
التخلُّف
عن سداد
الأقساط
المادة
(8)
أ-
تتّخذ
الجهة
الحكوميّة
بحق المُكلّف
الذي يتخلّف
عن سداد أي
قسط مُستحق
عليه دون عُذر
يقبلُه مسؤول
الجهة
الحكوميّة أو
من يُفوِّضه،
التدابير
التالية:
1. إلغاء
عمليّة
التقسيط،
واستيفاء
باقي الأقساط
دُفعةً واحدة.
2. حرمانه من
الاستفادة من
تقسيط
الرُّسوم أو الغرامات
وفقاً لأحكام
هذا القرار،
لمُدّة سنتين
مُتتاليتين
تبدأ من تاريخ
تخلُّفه عن السداد.
ب-
لا
تخل التدابير
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
من اتخاذ أي
تدابير أو
إجراءات أخرى
منصوص عليها
في التشريعات
السارية
لمُطالبة
المُكلّف
بالمبلغ الذي تخلّف
عن سداده.
التظلُّم
المادة
(9)
لِكُل
ذي مصلحة
التظلُّم
خطّياً إلى
مسؤول الجهة
الحكوميّة من
القرارات أو
الإجراءات أو
التدابير
المُتّخذة
بحقّه بمُوجب
هذا القرار
خلال (30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ إخطاره
بالقرار أو
الإجراء أو
التدبير
المُتظلّم
منه، ويتم البت
في هذا
التظلُّم
خلال (30) ثلاثين
يوماً من تاريخ
تقديمه من قبل
لجنة
يُشكِّلها
مسؤول الجهة
الحكوميّة
لهذه الغاية،
ويكون القرار الصادر
بشأن هذا
التظلُّم
نهائياً.
تقسيط
الإيرادات
الأخرى
المادة
(10)
على
الرغم مِمّا
ورد في هذا
القرار، يجوز
للجنة العُليا
للسياسة
الماليّة في
الإمارة
بناءً على توصية
الدائرة
تحديد أي نوع
آخر من
الإيرادات العامّة
من غير
الرُّسوم
والغرامات
لغايات تقسيطها
وإخضاعها
لأحكام هذا
القرار.
أيلولة
الرُّسوم
المادة
(11)
تؤول
حصيلة الرُّسوم التي
يتم
استيفاؤها
بمُوجب أحكام
هذا القرار
لحساب
الخزانة
العامّة
لحكومة دبي.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة (12)
يُصدر
المُدير
العام
القرارات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار،
وتُنشر في
الجريدة الرسميّة
لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة (13)
يُلغى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2014
المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النّشر
والسّريان
المادة (14)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
ولي
عهد دبي
رئيس
المجلس
التنفيذي
صدر في
دبي بتاريخ 17
أبريل 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
12 شعبان 1440 هـ