قرار إداري رقم (986) لسنة 2018

بإصدار

اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017

بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المدير العام

:

مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين.

المؤسسة

:

مؤسسة القطارات بالهيئة.

القرار

:

قرار المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي.

جهة تنظيم السلامة

:

الوحدة التنظيمية المعنيّة في الهيئة بتخطيط وتنظيم السلامة في كل ما يتعلق بأنظمة السكك الحديدية.

الجهة الحكومية

:

الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وسلطات المناطق الحرة والمجالس الحكومية وما في حكمها في الإمارة.

السكك الحديدية

:

أنظمة النقل المحكومة بمسارات محددة والمخصصة لنقل الركاب والبضائع، وتشمل دونما حصر خطوط السكك الحديدية الثقيلة والخفيفة.

البنية التحتية

:

كافة المنشآت والمرافق والبرمجيات اللازمة لتشغيل السكك الحديدية، وتشمل دونما حصر، محطات صعود ونزول الركاب وتحميل وتفريغ البضائع، ونُظم الإشارات، والاتصالات، والعلامات، ومصادر الطاقة، ونُظم القاطرات، وورش الصيانة.

عربة السكك الحديدية

:

أي وسيلة تستخدم السكك الحديدية، وتشمل دونما حصر، القاطرات، والقطارات، والترام، وعربات التفتيش الخفيفة، وعربات الصيانة ذاتية الدفع، وعربات الشحن، والعربات أحادية الخط.

أنظمة السكك الحديدية

:

تشمل السكك الحديدية والبنية التحتية وعربات السكك الحديدية.

شبكة السكك الحديدية العامة

:

أنظمة السكك الحديدية العائدة للهيئة.

شبكة السكك الحديدية الخاصة

:

أنظمة السكك الحديدية غير العائدة للهيئة.

عمليات التشغيل

:

تشمل تطوير وصيانة أنظمة السكك الحديدية وتشغيل وتحريك عربات السكك الحديدية أو المساهمة في تشغيلها وتحريكها.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المالك

:

الشخص الذي يمتلك كل أو بعض أنظمة السكك الحديدية.

المُشّغِل

:

الشخص المُصرّح له من الهيئة بالقيام بعمليات التشغيل وفقاً لأحكام القرار وهذه اللائحة التنفيذية.

المقاول

:

الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المقاولات وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، المكلف من المالك أو المشغل بالقيام بأعمال تتعلق بأنظمة السكك الحديدية.

الاستشاري

:

الشخص المرخص له بمزاولة مهنة الاستشارات الهندسية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، الذي يتولى تقديم الاستشارات الهندسية أو الفنيّة بشأن أي أمر يتعلق أو يؤثر على أنظمة السكك الحديدية.

المُصرّح له

:

الشخص الذي تصدر له شهادة المطابقة أو شهادة وضع السلامة أو شهادة السلامة التشغيلية أو شهادة عدم الممانعة، وفقاً لأحكام القرار وهذه اللائحة التنفيذية.

حرم السكك الحديدية

:

المنطقة المعتمدة من الهيئة على امتداد اليابسة أو الماء والمخصصة لأنظمة السكك الحديدية.

المنطقة المحظورة

:

مساحة تحددها المؤسسة ضمن حرم السكك الحديدية بعلامات أو إشارات أو سياج يحظر الدخول إليها من الأشخاص غير المخوّلين.

منطقة الحماية الحرجة

:

تشمل حرم السكك الحديدية والمساحة المحيطة بها وفقاً لما تحدده الهيئة.

منطقة الحماية الكلية

:

تشمل منطقة الحماية الحرجة والمساحة المحيطة بها وفقاً لما تحدده الهيئة.

الأنشطة المقيّدة

:

الأنشطة المعتمدة من الهيئة، التي قد يشكّل القيام بها خطراً على شبكة السكك الحديدية العامة.

شهادة عدم ممانعة

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة من خلال النظام الإلكتروني المعتمد لإصدار شهادات عدم الممانعة في الإمارة، التي يصرح بموجبها للشخص بممارسة أي أنشطة أو أعمال ضمن منطقة الحماية الكلية.

شهادة المطابقة

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي تفيد التزام المالك أو من يمثله بدليل الإرشادات العامة خلال قيامه بأعمال الإنشاء المتعلقة بشبكة السكك الحديدية الخاصة.

شروط السلامة

:

مجموعة الضوابط والمعايير المعتمدة لدى الهيئة، التي يجب الالتزام بها في تصميم أنظمة السكك الحديدية بهدف إزالة المخاطر التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث أو تجاوز المعدلات المعتمدة دولياً لنسب الحوادث أو تجاوز مستويات الضوضاء والاهتزازات المحددة في الجداول الملحقة بالقرار.

أدلة السلامة

:

مجموعة الوثائق والمستندات المقدمة من المالك أو المشغل أو المقاول التي تثبت بأن أنظمة السكك الحديدية وأنظمة إدارة السلامة المطبقة صالحة للتشغيل والنقل الآمن خلال أعمال الإنشاء أو عمليات التشغيل أو بعد الانتهاء منها.

شهادة وضع السلامة

:

الوثيقة الصادرة عن جهة تنظيم السلامة للمالك، التي تفيد سلامة أنظمة السكك الحديدية أو أي جزء منها.

شهادة السلامة التشغيلية

:

الوثيقة الصادرة عن جهة تنظيم السلامة للمشغّل، التي تتضمن موافقتها على قيامه بعمليات التشغيل بعد التحقق من أدلة السلامة وشروط السلامة.

مقيّم السلامة المستقل

:

أي شركة أو مؤسسة يصرّح لها من جهة تنظيم السلامة، بمراجعة أدلة السلامة، والتحقق من مدى التزام المالك أو المشغل أو المقاول بمتطلبات السلامة وفقاً لشروط السلامة وأدلة السلامة ومتطلبات جهة تنظيم السلامة.

الحادث

:

حدث غير متوقع وغير مرغوب فيه يرتبط مباشرة بأنظمة السكك الحديدية ينجم أو قد ينجم عنه إصابات بشرية أو أضرار مادية.

التحقيق

 

:

إجراء فني يهدف إلى تحديد أسباب الحادث والآثار الناجمة عنه، وتحديد الإجراءات والوسائل الكفيلة لمعالجة أسبابه وضمان عدم تكراره.

الإصابة

:

أي أذى جسدي يتعرض له شخص طبيعي نتيجة خطأ أو إهمال يتعلق بأنظمة السكك الحديدية.

المفتّش

:

كل من يتمتع بصفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام القرار، ويكون تابعاً للمؤسسة أو لجهة تنظيم السلامة أو مُكلّفاً من الهيئة.

إشعار الحظر

:

كتاب خطي يوجهه المفتش إلى أي شخص، يطالبه فيه بالتوقف عن القيام بأي عمل أو اتخاذ أي تدبير يكون لازماً للحيلولة دون تعرض أنظمة السكك الحديدية للخطر.

إشعار التحسين

:

كتاب خطي يوجهه المفتش للمصرح له الذي يخالف أحكام القرار والقرارات الصادرة بموجبه وأدلة السلامة وشروط السلامة، يتضمن طلب اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة المخاطر المحتملة بأنظمة السكك الحديدية.

دليل الإرشادات العامة

:

الوثيقة التي تتضمن الإرشادات العامة لإنشاء وتطوير شبكة السكك الحديدية الخاصة في الإمارة.

دليل المعايير التخطيطية والتصميمية

:

الوثيقة التي تتضمن المتطلبات والمعايير الفنية لتخطيط وتصميم شبكة السكك الحديدية العامة.

دليل التأمينات والتسويات

:

الوثيقة التي تتضمن استراتيجية التأمينات المعمول بها في الهيئة، من حيث ضوابطها وتنظيمها وإدارتها، وتحدد المخاطر القابلة للتأمين، ومتابعة الحوادث وتسويتها، وتسوية عقود التأمين، التي تطبق على جميع أصول وممتلكات الهيئة ومسؤولياتها القانونية الناتجة عن ممارسة نشاطها.

دليل تأهيل الموردين وتقييم أدائهم

:

الوثيقة التي تتضمن الضوابط العامة لتنظيم عمليات تأهيل الموردين وتقييم أدائهم، ومهام ومسؤوليات الأطراف ذوي العلاقة.

الضوضاء

:

الأصوات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة.

الاهتزازات

:

حركة جزيئات المواد حول نقطة ما على شكل ذبذبات، تنتشر بصورة ضارة بالصحة العامة والبنية التحتية.

خطاب إتمام المراجعة

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة للمالك أو من يمثله، والتي تتضمن مراجعتها لمخططات إنشاء السكك الحديدية أو البنية التحتية أو أي جزء منهما، والتحقق من توفر الشروط والمتطلبات المحددة بموجب هذه اللائحة التنفيذية ودليل الإرشادات العامة.

دليل القواعد

:

الدليل المعتمد لدى المؤسسة لغايات حماية أنظمة السكك الحديدية، الذي يتضمن المعايير والمتطلبات والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة عدم الممانعة.

الحالة الطارئة

:

حدث طارئ يؤثر على إحدى الخدمات الحيوية الموجودة ضمن منطقة الحماية الكلية، يستدعي تدخل الجهة الحكومية المسؤولة عن هذه الخدمة أو أي جهة مخوّلة من قبلها للقيام بأي عمل لإعادة هذه الخدمة أو صيانتها أو لإزالة الضرر الذي لحق بها.

سجل المخاطر

:

السجل الذي يتضمن قائمة بالمخاطر المحتملة، المرتبطة بعمليات التشغيل وأنظمة السكك الحديدية وكيفية التعامل معها، المقدم من المالك أو المشغل.

 

أنواع شهادات عدم الممانعة

المادة (2)

 

تُحدد أنواع شهادات عدم الممانعة على النحو التالي:

1.        شهادة عدم ممانعة للحصول على المعلومات.

2.        شهادة عدم ممانعة للتصميم.

3.        شهادة عدم ممانعة للحفريات الاستكشافية والاختبارية.

4.        شهادة عدم ممانعة لتنفيذ أي من الأنشطة المقيدة.

 

الأنشطة المقيدة

المادة (3)

 

‌أ-             تُحدد أنواع الأنشطة المقيدة على النحو التالي:

1.      إنشاء الأنفاق والآبار وحفريات فحص التربة.

2.      أعمال الحفر وتحريك التربة وإسناد التربة والأساسات العميقة ونزح المياه الجوفية.

3.      تحريك وتشغيل وحدات الرفع الآلية وغيرها من معدات الرفع الميكانيكية، واستخدام المعدات والآليات الثقيلة.

4.      تجريف قاع البحر والقنوات والمسطحات المائية.

5.      تركيب واستبدال وتحويل وإصلاح أي نوع من أنواع خدمات البنية التحتية.

6.      تركيب واستبدال وتحويل أبراج الاتصالات وأبراج الطاقة.

7.      أعمال إنشاء أو صيانة الطرق والبنية التحتية المتعلقة بها، كالجسور، والأنفاق، ومواقف السيارات، والإشارات الضوئية وغيرها.

8.      أعمال إنشاء وصيانة المباني.

9.      إقامة السقالات والإنشاءات المؤقتة كالمكاتب الموقعية المؤقتة، ومواقع التخزين المؤقت، والخيم، وغيرها.

10. أعمال البستنة والزراعة وشبكات الري.

11. تركيب الإعلانات واللوحات الإرشادية واللوحات المرورية.

12. أعمال الهدم.

13. استخدام المتفجرات والألعاب النارية وإشعال النيران.

14. أي نشاط آخر ترى المؤسسة أنه قد يشكل خطراً على أنظمة السكك الحديدية أو عمليات التشغيل.

‌ب-        يُحدد دليل القواعد الأعمال الفرعية التي تندرج ضمن الأنشطة المقيدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمتطلبات والشروط والضوابط لكل من هذه الأنشطة.

 

شروط إصدار شهادات عدم الممانعة

المادة (4)

 

‌أ-          يُشترط لإصدار شهادات عدم الممانعة ما يلي:

1.        تحديد نوع النشاط المقيد أو الأعمال المطلوب تنفيذها ووصفها وصفاً دقيقاً، وفقاً لما تحدده المؤسسة.

2.        تقديم مخططات توضيحية لإحداثيات مناطق العمل المطلوب تنفيذها، مبيّن فيها التقاطعات مع مناطق الحماية الكلية.

3.        تقديم صور موقعية بمناطق العمل على النحو الذي تطلبه المؤسسة.

4.        تحديد الاستشاري المعين للإشراف على الأنشطة والأعمال المسموح القيام بها بموجب شهادة عدم الممانعة، ومتابعة التزام المقاول بشروطها والإبلاغ عن الحوادث أو المخاطر المحتملة.

5.        تقديم تقرير فني للأنشطة والأعمال المطلوبة وطريقة تنفيذها.

6.        تقديم تقييم المخاطر المحتملة للنشاط المقيد المراد تنفيذه.

7.        تقديم دراسات متخصصة ومعتمدة من طرف ثالث، وفقاً لما تقرره المؤسسة بحسب النشاط المقيد المطلوب تنفيذه.

8.        تحديد الشخص المعني بالتواصل معه وتوجيه المخاطبات الخاصة بالأنشطة أو الأعمال المطلوب تنفيذها إليه.

9.        أي اشتراطات أو متطلبات أخرى ينص عليها دليل القواعد بحسب الأنشطة المقيدة أو الأعمال المطلوب تنفيذها.

‌ب-     يجوز للمؤسسة بناء على طلب يقدم إليها من طالب شهادة عدم الممانعة استثناء بعض الأنشطة المقيدة من بعض الشروط المحددة في الفقرة (أ) في هذه المادة، على أن يكون الاستثناء الصادر في هذا الشأن مسبباً.

 


 

إجراءات إصدار شهادات عدم الممانعة

المادة (5)

 

تُتّبع لإصدار شهادات عدم الممانعة الإجراءات المحددة وفقاً للنظام الإلكتروني المعتمد في الإمارة لإصدار شهادات عدم الممانعة، ويجوز للمؤسسة - لأي اعتبارات تقدرها - استثناء بعض الأعمال أو الأنشطة المقيدة من اتباع هذه الإجراءات وإخضاعها لإجراءات أخرى تحددها، على أن يكون الاستثناء الصادر في هذا الشأن مسبباً.

 

مدة صلاحية شهادات عدم الممانعة وتجديدها

المادة (6)

 

تكون مدة صلاحية شهادة عدم الممانعة (6) ستة أشهر قابلة للتجديد، على أن يراعى عند التجديد، ما يلي:

1.          أن يتم تقديم طلب التجديد قبل (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء شهادة عدم الممانعة.

2.          أن يتم التجديد بذات الشروط المطلوبة لإصدار شهادة عدم الممانعة لأول مرة.

3.          أداء الرسم المقرر لإصدار شهادة عدم الممانعة.

 

شروط إصدار تصريح مقيم السلامة المستقل

المادة (7)

 

يشترط لإصدار تصريح مقيم السلامة المستقل ما يلي:

1.          أن يكون لدى طالب التصريح ترخيص تجاري، وأن يكون من ضمن أنشطته نشاط تقييم سلامة أنظمة السكك الحديدية وعمليات التشغيل.

2.          أن تكون لدى طالب التصريح الخبرة الكافية في مجال تقييم سلامة أنظمة السكك الحديدية أو عمليات التشغيل، وفقاً لما هو معتمد بدليل جهة تنظيم السلامة.

3.          أن يحدد طالب التصريح منهجية العمل التي سيعتمدها كمقيم سلامة مستقل، وكذلك النظام الذي سيتبعه في هذا الشأن.

4.          أن يقدم السيرة الذاتية الخاصة به وبالكادر الفني العامل أو المزمع تعيينه لديه.

5.          أي شروط أخرى معتمدة بموجب دليل جهة تنظيم السلامة.


 

وثيقة التأمين

المادة (8)

 

يلتزم المالك أو المقاول أو المشغل بحسب الأحوال، قبل البدء بأعمال الإنشاء أو عمليات التشغيل بتقديم وثيقة تأمين مستوفية للشروط والضوابط المحددة في دليل التأمينات والتسويات.

 

إجراءات إصدار تصريح مقيم السلامة المستقل

المادة (9)

 

تُتّبع الإجراءات التالية لإصدار تصريح مقيم السلامة المستقل:

1.      يُقدّم طلب الحصول على تصريح مقيم السلامة المستقل إلى جهة تنظيم السلامة، وفقاً للنموذج المُعتمد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.      تتولى جهة تنظيم السلامة تسجيل طلب الحصول على التصريح، ويُعطى طالب التصريح إشعاراً بتقديم الطلب.

3.      تتولى جهة تنظيم السلامة دراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لجهة تنظيم السلامة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أي مستندات تراها ضرورية.

4.      تُصدر جهة تنظيم السلامة قرارها بشأن طلب الحصول على التصريح خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر جهة تنظيم السلامة قرارها خلال هذه المدة، ويجوز لجهة تنظيم السلامة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لاستكمال النواقص التي تحددها قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.

5.      تقوم جهة تنظيم السلامة في حال رفض الطلب بإبلاغ طالب التصريح بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِض طلبه، التقدم لجهة تنظيم السلامة مرة أخرى بهذا الطلب بعد مضي (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الرفض.

6.      في حال الموافقة على طلب الحصول على التصريح، يُكلّف طالب التصريح بدفع الرسم المقرر على إصدار التصريح، لتقوم جهة تنظيم السلامة بعد ذلك بإصدار التصريح.

 


 

أنواع خطابات إتمام المراجعة

المادة (10)

 

تُحدد أنواع خطابات إتمام المراجعة على النحو التالي:

1.          إتمام مراجعة المخططات المبدئية لأنظمة قطارات ذات سعة قليلة، وتشمل (الحافلات الموجهة - النقل الشخصي السريع).

2.          إتمام مراجعة المخططات المبدئية لأنظمة قطارات ذات سعة متوسطة، وتشمل (آليات النقل الجماعي- المونوريل).

3.          إتمام مراجعة المخططات المبدئية لأنظمة قطارات ذات سعة كبيرة، وتشمل (الترام - المترو).

4.          إتمام مراجعة المخططات النهائية لأنظمة قطارات ذات سعة قليلة، وتشمل (الحافلات الموجهة - النقل الشخصي السريع).

5.          إتمام مراجعة المخططات النهائية لأنظمة قطارات ذات سعة متوسطة، وتشمل (آليات النقل الجماعي- المونوريل).

6.          إتمام مراجعة المخططات النهائية لأنظمة قطارات ذات سعة كبيرة، وتشمل (الترام - المترو).

7.          إتمام مراجعة المخططات المبدئية لإنشاء وصلة ربط مع محطات أو منشآت قطارات.

8.          إتمام مراجعة المخططات النهائية لإنشاء وصلة ربط مع محطات أو منشآت قطارات.

9.          إتمام مراجعة المخططات المبدئية لإنشاء محطة إضافية لأنظمة قطارات.

10.      إتمام مراجعة المخططات النهائية لإنشاء محطة إضافية لأنظمة قطارات.

 

شروط إصدار خطابات إتمام المراجعة

المادة (11)

 

‌أ-        يُشترط لإصدار خطاب إتمام المراجعة ما يلي:

1.      تحديد نوع المراجعة المطلوبة.

2.      تعيين استشاري مؤهل من الهيئة، وفقاً للمعايير والضوابط المحددة بموجب هذا القرار.

3.      تقديم المالك أو من يمثله المخططات والتصاميم والوثائق الفنية الخاصة بشبكة السكك الحديدية الخاصة المطلوب مراجعتها من استشاري مؤهل.

4.      تقديم تقرير فني معد من استشاري مراجعة مستقل للمشروع ومؤهل من الهيئة يفيد الالتزام بمتطلبات دليل الإرشادات العامة.

5.      أي اشتراطات أو متطلبات أخرى ينص عليها دليل الإرشادات العامة.

‌ب-   يجوز للمؤسسة لأي اعتبارات تقدرها، استثناء الجهة الطالبة لخطاب إتمام المراجعة من بعض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) في هذه المادة، على أن يكون الاستثناء الصادر في هذا الشأن مسبباً.

 

إجراءات إصدار خطاب إتمام المراجعة

المادة (12)

 

تُتّبع الإجراءات التالية لإصدار أي من خطابات إتمام المراجعة:

1.          يُقدّم طلب الحصول على خطاب إتمام المراجعة إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج المُعتمد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.          تتولى المؤسسة تسجيل الطلب، ويُعطى مقدم الطلب إشعاراً بتقديم طلبه.

3.          تقوم المؤسسة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون للمؤسسة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أي مستندات تراها ضرورية.

4.          تُصدر المؤسسة قرارها بشأن طلب إصدار خطاب إتمام المراجعة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر المؤسسة قرارها خلال هذه المدة، ويجوز للمؤسسة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً لاستكمال النواقص التي تحددها قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.

5.          تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب بإبلاغ مقدم الطلب بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِض طلبه، التقدم للمؤسسة مرة أخرى بهذا الطلب بعد مضي (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الرفض.

6.          في حال الموافقة على الطلب، يُكلّف مقدم الطلب بدفع الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم المؤسسة بعد ذلك بإصدار خطاب إتمام المراجعة.

 

 

 

شروط إصدار شهادة وضع السلامة

المادة (13)

 

‌أ-        يشترط لإصدار شهادة وضع السلامة ما يلي:

1.      تحديد أنظمة السكك الحديدية المطلوب استصدار شهادة وضع السلامة لها أو الجزء المطلوب منها، وبيان وصفها ومكوناتها بالكامل.

2.      تقديم أدلة السلامة.

3.      تقديم تعهد خطي من المالك، يتضمن ما يلي:

‌أ-        تفهمه وإدراكه للمخاطر التي تهدد شروط السلامة وكيفية التحكم في تلك المخاطر لأدنى حد معقول من الناحية العملية.

‌ب-   أن أنظمة السكك الحديدية سليمة وصالحة للغرض الذي أنشئت لأجله.

4.      تقديم تقرير معتمد من مقيم السلامة المستقل يفيد سلامة أنظمة السكك الحديدية أو الجزء المطلوب منها.

5.      تقديم وصف لعملية التحقق من أنظمة السكك الحديدية التي تتم من قبل المالك ومقاول التصميم والبناء لإثبات أن أنظمة السكك الحديدية سليمة وصالحة للتشغيل.

6.      تقديم أدلة التشغيل والصيانة الخاصة بالمقاول، وما يفيد قيامه بتدريب المشغّل على تلك الأدلة لغايات المحافظة على سلامة أنظمة السكك الحديدية.

7.      تقديم تقرير بمخاطر أنظمة السكك الحديدية وكيفية التخفيف منها إلى أدنى حد معقول من الناحية العملية، على أن يتضمن هذا التقرير ما يفيد نقل تلك المخاطر إلى طرف آخر وموافقته على توفير التدابير اللازمة للتخفيف منها.

8.      تقديم خطاب يتضمن نقل المسؤولية من المقاول إلى المالك من تاريخ صدور شهادة وضع السلامة، بما في ذلك مسؤوليته عن الأعمال المعلقة والقيود المرتبطة بها.

9.      تقديم ما يفيد تشكيل لجنة لمراجعة سلامة عمليات التشغيل.

10. تقديم ما يفيد التعاون والتنسيق مع المصرح له أو غيره من مقدمي طلبات استصدار شهادة وضع السلامة لذات المشروع، إذا رأت جهة تنظيم السلامة أن التنسيق بينهم ضروري لضمان سلامة أنظمة السكك الحديدية.

11. الحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنيّة في الأحوال التي يجب فيها الحصول على موافقتها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

12. أي متطلبات أو شروط أخرى محددة في دليل جهة تنظيم السلامة، تكون لازمة لإصدار شهادة وضع السلامة.

‌ب-   يجوز لجهة تنظيم السلامة في بعض الأحوال إصدار شهادة وضع السلامة للمالك قبل استكماله لبعض الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، على أن تصدر شهادة وضع السلامة في هذه الحالة مقيدة بضرورة استكمال الشروط التي لم يتم استيفاؤها خلال المهلة الزمنية التي تحددها جهة تنظيم السلامة، وألا يكون من شأن الشروط المستثناة التأثير على فاعلية أنظمة السلامة، وفي حال عدم استكمال هذه الشروط في الوقت المحدد تعتبر هذه الشهادة لاغية.

 

إجراءات إصدار شهادة وضع السلامة

المادة (14)

 

تُتّبع الإجراءات التالية لإصدار شهادة وضع السلامة:

1.          يُقدّم طلب الحصول على شهادة وضع السلامة إلى جهة تنظيم السلامة، وفقاً للنموذج المُعتمد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.          تتولى جهة تنظيم السلامة تسجيل طلب الحصول على شهادة وضع السلامة، ويُعطى طالب الشهادة إشعاراً بتقديم طلبه.

3.          تقوم جهة تنظيم السلامة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لجهة تنظيم السلامة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أي مستندات تراها ضرورية.

4.          تُصدر جهة تنظيم السلامة قرارها بشأن طلب الحصول على شهادة وضع السلامة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر جهة تنظيم السلامة قرارها خلال هذه المدة، ويجوز لجهة تنظيم السلامة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً لاستكمال النواقص التي تحددها قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.

5.          تقوم جهة تنظيم السلامة في حال رفض الطلب بإبلاغ طالب شهادة وضع السلامة بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِض طلبه، التقدم لجهة تنظيم السلامة مرة أخرى بهذا الطلب بعد مضي (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الرفض.

6.          في حال الموافقة على الطلب، يُكلّف طالب الشهادة بدفع الرسم المقرر في هذا الشأن، ثم تقوم جهة تنظيم السلامة بعد ذلك بإصدار شهادة وضع السلامة.

 

مدة صلاحية شهادة وضع السلامة

المادة (15)

 

تكون شهادة وضع السلامة صالحة للعمل بموجبها، ما لم يطرأ أي تعديل جوهري عليها، فإنه يجب في هذه الحالة استصدار شهادة وضع سلامة جديدة، ويتم تحديد الحالات التي يعتبر فيها التعديل جوهرياً والمعايير والشروط لاعتبار التعديل جوهرياً بموجب دليل جهة تنظيم السلامة.

 

شروط إصدار شهادة السلامة التشغيلية

المادة (16)

 

يشترط لإصدار شهادة السلامة التشغيلية ما يلي:

1.          تقديم شهادة وضع السلامة.

2.          تحديد نطاق وطبيعة عمليات التشغيل.

3.          أن يرفق بالطلب أدلة السلامة المتعلقة بعمليات التشغيل.

4.          تقديم تعهد خطي من المشغل يتضمن تفهمه وإدراكه للمخاطر التي تهدد شروط السلامة وكيفية التحكم في تلك المخاطر لأدنى حد معقول من الناحية العملية.

5.          تقديم سجل المخاطر الخاص بالمشغل، يتضمن كافة المخاطر المحتملة التي قد تصيب أنظمة السكك الحديدية قبل وبعد عمليات التجارب التشغيلية وكيفية التعامل معها والتدابير الواجب اتخاذها بشأنها.

6.          تقديم تقرير بنتائج عمليات التجارب التشغيلية، بما في ذلك اختبارات الحالات الطارئة المعتمدة لدى جهة تنظيم السلامة.

7.          تقديم ما يفيد القيام بمراجعة العمليات التشغيلية من قبل لجنة، يتم تشكيلها لهذا الغرض بالتنسيق بين المالك والمشغل، وفقاً لما هو معتمد بموجب دليل جهة تنظيم السلامة.

8.          تقديم تقرير معتمد من مقيم السلامة المستقل يفيد بأن عمليات التشغيل سليمة وأن المشغل مؤهل للقيام بها.

9.          التعاون والتنسيق مع المصرح له أو غيره من مقدمي طلبات استصدار شهادة السلامة التشغيلية للمشروع ذاته، إذا رأت جهة تنظيم السلامة أن التنسيق بينهم ضروري لضمان سلامة عمليات التشغيل.

10.      الحصول على موافقة الجهات الحكومية المعنيّة في الأحوال التي يجب الحصول على موافقتها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وأي جهة أخرى تحددها جهة تنظيم السلامة.

11.      أي شروط أخرى معتمدة بموجب دليل جهة تنظيم السلامة.

 

إجراءات إصدار شهادة السلامة التشغيلية

المادة (17)

 

تُتّبع الإجراءات التالية لإصدار شهادة السلامة التشغيلية:

1.          يُقدّم طلب الحصول على شهادة السلامة التشغيلية إلى جهة تنظيم السلامة، وفقاً للنموذج المُعتمد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.          تتولى جهة تنظيم السلامة تسجيل طلب الحصول على شهادة السلامة التشغيلية، ويُعطى طالب الشهادة إشعاراً بتقديم طلبه.

3.          تقوم جهة تنظيم السلامة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون لجهة تنظيم السلامة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أي مستندات تراها ضرورية.

4.          تُصدر جهة تنظيم السلامة قرارها بشأن طلب الحصول على شهادة السلامة التشغيلية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر جهة تنظيم السلامة قرارها خلال هذه المدة، ويجوز لجهة تنظيم السلامة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً لاستكمال النواقص التي تحددها قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.

5.          تقوم جهة تنظيم السلامة في حال رفض الطلب بإبلاغ طالب شهادة السلامة التشغيلية بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِض طلبه، التقدم لجهة تنظيم السلامة مرة أخرى بهذا الطلب بعد مضي (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الرفض.

6.          في حال الموافقة على الطلب، يُكلّف طالب الشهادة بدفع الرسم المقرر في هذا الشأن، ثم تقوم جهة تنظيم السلامة بعد ذلك بإصدار شهادة السلامة التشغيلية.

 

مدة صلاحية شهادة السلامة التشغيلية

المادة (18)

 

‌أ-            تكون مدة صلاحية شهادة السلامة التشغيلية (5) خمس سنوات، ويجوز لجهة تنظيم السلامة وفقاً لما هو معتمد بموجب دليل جهة تنظيم السلامة، تخفيض هذه المدة لـ (3) ثلاث سنوات في أي من الحالات التالية:

1.          أن تكون التقنية المستخدمة لأنظمة السكك الحديدية حديثة.

2.          ألا تكون لدى المشغّل الخبرة الكافية وفقاً لما تحدده جهة تنظيم السلامة.

‌ب-        يجب على المصرح له الذي صدرت له شهادة السلامة التشغيلية في حال رغبته بإجراء تغييرات جوهرية على أنظمة السكك الحديدية أو عمليات التشغيل، التقدم بطلب جديد لإصدار شهادة السلامة التشغيلية، ويتم تحديد الحالات والشروط والمعايير التي يعتبر فيها التغيير جوهرياً بموجب دليل جهة تنظيم السلامة.

 

حالات إنهاء شهادة وضع السلامة وشهادة السلامة التشغيلية

المادة (19)

 

يجوز لجهة تنظيم السلامة إنهاء شهادة وضع السلامة أو شهادة السلامة التشغيلية في أي من الحالات التالية:

1.        وجود أو احتمال وجود خطر مباشر وجسيم على أنظمة السكك الحديدية.

2.        الإخلال بشروط السلامة.

3.        الإخلال بشروط الشهادة الصادرة له.

4.        وقوع حادث جسيم ضمن منطقة الحماية الكلية.

5.        إخلال طالب الشهادة بالتزامه المتعلق باستكمال شرط من الشروط التي يجب توفرها لإصدار الشهادة.


 

شروط إصدار شهادة المطابقة

المادة (20)

 

يشترط لإصدار شهادة المطابقة ما يلي:

1.          أن يكون المقاولون والاستشاريون العاملون بالمشروع مؤهلين من الهيئة للعمل في مجال أعمال الإنشاء المتعلقة بشبكة السكك الحديدية.

2.          أن يقدم المالك أو من يمثله تقريراً فنياً وفقاً لما هو معتمد لدى المؤسسة، وأن يؤكد فيه التزامه القيام بالمتطلبات الواردة بدليل الإرشادات العامة.

3.          تقديم المالك أو من يمثله المخططات والتصاميم والوثائق الفنية الخاصة بشبكة السكك الحديدية الخاصة.

4.          أي شروط أو متطلبات أو مواصفات فنية محددة بدليل الإرشادات العامة.

 

إجراءات إصدار شهادة المطابقة

المادة (21)

 

تُتّبع الإجراءات التالية لإصدار شهادة المطابقة:

1.          يُقدّم طلب الحصول على شهادة المطابقة إلى المؤسسة، وفقاً للنموذج المُعتمد لديها لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.

2.          تتولى المؤسسة تسجيل طلب الحصول على شهادة المطابقة، ويُعطى طالب الشهادة إشعاراً بتقديم طلبه.

3.          تقوم المؤسسة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات المطلوبة، ويكون للمؤسسة في سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانية وطلب أي مستندات تراها ضرورية.

4.          تُصدر المؤسسة قرارها بشأن طلب الشهادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب لكافة الشروط، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصدر المؤسسة قرارها خلال هذه المدة، ويجوز للمؤسسة منح مقدم الطلب مهلة إضافية لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً لاستكمال النواقص التي تحددها قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.

5.          تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب بإبلاغ طالب الشهادة بأسباب الرفض، ويجوز لمن رُفِض طلبه، التقدم للمؤسسة مرة أخرى بهذا الطلب بعد مضي (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ الرفض.

6.          في حال الموافقة على الطلب، يُكلّف طالب الشهادة بدفع الرسم المقرر في هذا الشأن، ثم تقوم المؤسسة بعد ذلك بإصدار شهادة المطابقة.

 

التغييرات الجوهرية على أنظمة السكك الحديدية

المادة (22)

 

تتحدد التغييرات الجوهرية التي تتم على أنظمة السكك الحديدية والتي يجب على المصرح له التقدم بطلب للحصول على شهادة جديدة، على النحو التالي:

1.        تغيير المالك أو المصرح له.

2.        تغيير المشغل المعيّن من المالك أو المصرح له.

3.        تغيير المسار أو إضافة محطات جديدة أو مرافق أخرى.

4.        تغيير أي من الأنظمة الرئيسة اللازمة لتأمين السلامة، كالمكابح، وأنظمة الأبواب، وأنظمة التشغيل الأوتوماتيكية.

5.        تغيير في زمن التقاطر أو زيادة سرعة القطار (بما يتجاوز الحدود المسموحة) أو في أي من الأساليب أو الأنظمة المعتمدة لدى الهيئة لتشغيل القطار.

6.        تعديل مواصفات العربات أو إضافة عربات جديدة.

7.        تغيير منهجية الصيانة المعتمدة لدى المصرح له.

8.        تعديل نظام إدارة السلامة الخاص به.

9.        إجراء تغييرات جوهرية على البنية التحتية للسكك الحديدية أو عربات السكك الحديدية أو نظام إدارة الأصول المرتبط به.

10.    إدخال تكنولوجيا أو عمليات جديدة على أنظمة السكك الحديدية.

 

تغيير المشغل

المادة (23)

 

‌أ-            يجوز للمالك التقدم إلى جهة تنظيم السلامة بطلب تغيير المشغل، وتصدر جهة تنظيم السلامة موافقتها بعد توفر الشروط التالية:

1.        أن يبين المالك أسباب التغيير والآلية التي سيتبعها لاستمرار عمليات التشغيل المحددة بشهادة السلامة التشغيلية.

2.        أن يستمر المشغل المطلوب تغييره القيام بالمهام المحددة له إلى ما بعد الموافقة على طلب تغييره، وللمدة التي تحددها جهة تنظيم السلامة، للتأكد من إمكانية القيام بعمليات التشغيل بسلامة.

3.        أن يتقدم المشغل الجديد المزمع تعيينه من المالك بطلب استصدار شهادة السلامة التشغيلية خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الموافقة على طلب التغيير طبقاً للشروط والإجراءات المحددة في دليل جهة تنظيم السلامة.

‌ب-        يجوز لجهة تنظيم السلامة بعد الموافقة على طلب تغيير المشغل وخلال فترة التشغيل المؤقتة من قبله، أن تضع شروطاً وقيوداً جديدة على عمليات التشغيل.

 

الأدلة

المادة (24)

 

‌أ-          تتحدد الأدلة المُشار إليها في هذا القرار وما تتضمنه من شروط ومواصفات ومعايير فنية وإجراءات، على النحو التالي:

1.      دليل جهة تنظيم السلامة، ويتضمن هذا الدليل على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ-            استراتيجية تنظيم السلامة.

‌ب-        منهجية ومتطلبات ترخيص السكك الحديدية.

‌ج-         منهجية ومتطلبات تنظيم السكك الحديدية.

‌د-           منهجية ومتطلبات الإبلاغ والتحقيق في الحوادث.

‌ه-           قواعد التفتيش وتطبيق المخالفات.

2.      دليل القواعد، ويتضمن هذا الدليل على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ-            قائمة الأنشطة المقيدة والأعمال الفرعية المشمولة بكل نشاط بشكل تفصيلي.

‌ب-        تحديد المساحات الخاصة بحرم السكك الحديدية لشبكة السكك الحديدية العامة والخاصة ومساحات المناطق المحيطة بها، بما في ذلك مناطق الحماية الكلية والمناطق المحددة فيها.

‌ج-         متطلبات التخطيط لإدارة المخاطر المصاحبة للأعمال المقيدة في مناطق الحماية الكلية والمناطق المحيطة بها.

‌د-           متطلبات السلامة.

‌ه-           الإجراءات والتدابير التي تراها الهيئة مناسبة لحماية أنظمة السكك الحديدية.

‌و-          المعايير والشروط والمواصفات اللازمة لحماية البنية التحتية.

‌ز-          تحديد أبعاد مناطق حماية السكك الحديدية.

‌ح-         التفاصيل الخاصة بالأنشطة المقيدة.

‌ط-         الاشتراطات الفنية التي يجب على المصرح له التقيد بها خلال القيام بالأعمال المحددة بشهادة عدم الممانعة بحسب نوع العمل المحدد بهذه الشهادة.

‌ي-        الإجراءات الخاصة التي تحددها المؤسسة لبعض الأنشطة والأعمال للحصول على شهادة عدم الممانعة الخاصة بها.

3.      دليل الإرشادات العامة، ويتضمن هذا الدليل على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ-            متطلبات إصدار الموافقات والشهادات.

‌ب-        المبادئ والمتطلبات الفنية لتصميم السكك الحديدية الخاصة.

‌ج-         منهجية تقييم المخاطر.

‌د-           عمليات تخطيط وتصميم مشاريع السكك الحديدية الخاصة.

‌ه-           عمليات مراجعة التصميمات المقدمة.

4.      دليل المعايير التخطيطية والتصميمية، ويتضمن هذا الدليل على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ-            المبادئ والمتطلبات الفنية لتصميم السكك الحديدية العامة.

‌ب-        المتطلبات الفنية التي يجب تطبيقها على جميع عناصر المشروع.

‌ج-         المتطلبات الفنية للأعمال المعمارية.

‌د-           المتطلبات الفنية لأعمال الهندسة المدنية.

‌ه-           المتطلبات الفنية لأعمال أنظمة السكك الحديدية.

‌و-          المتطلبات الفنية للأعمال الكهربائية والميكانيكية.

‌ز-          التشريعات والأدلة والمواصفات الاتحادية والمحلية والعالمية الواجب الالتزام بها عند تصميم مشاريع السكك الحديدية العامة.

5.      دليل التأمينات، ويتضمن هذا الدليل على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ-            استراتيجية التأمينات العامة المعمول بها في الهيئة وضوابط تطبيقها وتحديثها.

‌ب-        مصفوفة المخاطر وضوابطها.

‌ج-         أنواع التأمينات في الهيئة والتغطيات المقررة لكل منها.

‌د-           إجراءات إدارة العقود والمشتريات الخاصة بمتابعة التأمينات في الهيئة.

‌ه-           إجراءات متابعة التأمينات لدى الوحدات التنظيمية في الهيئة.

‌و-          تسويات عقود التأمين.

‌ز-          معايير تقييم عروض التأمين.

‌ح-         تقييم أداء شركات التأمين.

‌ط-         النماذج المعتمدة لدى الهيئة بشأن التأمينات.

6.      دليل تأهيل الموردين وتقييم أدائهم، ويتضمن هذا الدليل على وجه الخصوص ما يلي:

‌أ-            الضوابط العامة لإدارة عمليات تأهيل الموردين وتقييم أدائهم.

‌ب-        أنواع التأهيل.

‌ج-         معايير تأهيل الموردين.

‌د-           الآثار المترتبة على عمليات التأهيل.

‌ه-           معايير تقييم أداء الموردين، وقياس درجات أدائهم.

‌و-          الجزاءات المتخذة بحق الموردين.

‌ز-          مؤشرات قياس أثر تطبيق الدليل على الأداء.

‌ح-         مهام أعضاء لجنة التأهيل الإلكتروني.

‌ب-     فيما عدا دليل المعايير التخطيطية والتصميمية، تقوم الهيئة بنشر الأدلة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الموقع الإلكتروني الخاص بها وأي وسيلة أخرى تراها مناسبة، لتمكين جميع المعنيين من الاطلاع عليها والتقيد بها.

 

نظام إدارة السلامة

المادة (25)

 

يجب على المشغل إعداد نظام إدارة السلامة، والذي يجب أن تتوفر فيه الاشتراطات التالية:

1.        أن يكون متوافقاً مع قواعد إدارة المخاطر المحددة بدليل جهة تنظيم السلامة.

2.        أن يُحدّد ويُقيّم فيه المخاطر التي قد تنشأ عن تنفيذ عمليات التشغيل على شروط السلامة، أو المخاطر المؤسسية المتعلقة بالمشغل.

3.        أن يُحدّد فيه الضوابط التي تُستخدم من قبله لإدارة المخاطر، ومراقبة السلامة والأمن فيما يتعلق بعمليات التشغيل أثناء الظروف الاعتيادية أو غير الاعتيادية، بما في ذلك الظروف الطارئة.

4.        أن يُحدّد فيه الإجراءات اللازمة لمراقبة ومراجعة وتعديل مؤشرات أداء السلامة.

5.        أن يتضمن خطة إدارة الطوارئ لأنظمة السكك الحديدية وعمليات التشغيل في حال وقوع حادث.

6.        أن يتضمن برنامجاً لإدارة الصحة والسلامة المهنية.

 

التزامات المشغل

المادة (26)

 

يجب على المشغل الالتزام بما يلي:

1.          مراجعة نظام إدارة السلامة المعتمد مرة واحدة على الأقل كل سنة.

2.          تزويد جهة تنظيم السلامة بتقرير سنوي وفقاً للنموذج المعتمد لديها في هذا الشأن، على أن يتضمن هذا التقرير ما يلي:

‌أ-            وصف وتقييم نظام إدارة السلامة الخاص بعمليات التشغيل.

‌ب-        أوجه القصور أو أي مخالفات في عمليات التشغيل المتعلقة بسلامة أنظمة السكك الحديدية.

‌ج-         الاقتراحات المتعلقة بتحسين عمليات التشغيل.

3.          التنسيق مع غيره من المشغلين الآخرين إضافةً إلى جهة تنظيم السلامة لعمل خطة تنسيق التداخلات، يتم تطبيقها عند الضرورة وذلك للحد من المخاطر، في حال تداخل عمليات التشغيل الخاصة بكل مشغل مع المشغلين الآخرين.

4.          مراجعة خطة تنسيق التداخلات مرة واحدة في السنة في الحالات التي تتداخل فيها عمليات التشغيل الخاصة به مع المشغلين الآخرين.

5.          توفير بطاقة تعريفية توضح هوية الشخص الذي يعمل أو يشارك في عمليات التشغيل والصيانة التي تتعلق بأي من أنظمة السكك الحديدية.

6.          إعداد قواعد السلامة للعاملين لديه واعتمادها من جهة تنظيم السلامة.

 

التأهيل

المادة (27)

 

‌أ-            يجب على المشغل أو المقاول او الاستشاري التقدم للهيئة بطلب التأهيل قبل القيام بأي من الأعمال المتعلقة بأنظمة السكك الحديدية التالية:

1.          أعمال تصميم وإدارة مشاريع أنظمة السكك الحديدية أو أي جزء منها.

2.          أعمال تنفيذ أنظمة السكك الحديدية أو أي جزء منها.

3.          عمليات التشغيل.

4.          أعمال الهدم المتعلقة بأنظمة السكك الحديدية ومنشآتها.

5.          أعمال التصنيع أو التجميع أو أي نشاط آخر يتعلق بأنظمة السكك الحديدية أو البنية التحتية أو عربات السكك الحديدية أو عمليات التشغيل.

‌ب-        يتم تأهيل المشغلين والمقاولين والاستشاريين للقيام بأي من الأعمال المحددة بالفقرة (أ) من هذه المادة، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة بموجب دليل تأهيل الموردين وتقييم أدائهم.

 

حوادث السكك الحديدية

المادة (28)

 

يلتزم المصرح له أو من يمثله قانوناً في حال وقوع الحادث، بما يلي:

1.          إخطار جهة تنظيم السلامة بالحادث فور وقوعه وبالطريقة التي تحددها.

2.          تعيين شخص طبيعي مؤهل يكون مسؤولاً في موقع الحادث، يتولى القيام بما يلي:

‌أ-          اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الخطة المعدة من قبل المالك والمشغل والمقاول للتعامل مع الحادث.

‌ب-     التأكد من سلامة موقع الحادث.

‌ج-      حماية الأدلة في موقع الحادث إلى أن يتم تسليم مسؤولية التحقيق إلى المُفتش أو أن يُصرِّح له المُفتش بترك الموقع.

3.          تقديم تقرير مبدئي عن الحادث خلال (24) ساعة من وقوع الحادث إلى جهة تنظيم السلامة.

4.          تقديم تقرير نهائي ومفصل إلى جهة تنظيم السلامة بحسب الجدول الزمني المتفق عليه مع جهة تنظيم السلامة.

 

التحقيق

المادة (29)

 

‌أ-          تتولى جهة تنظيم السلامة تعيين أحد المفتشين العاملين لديها لإجراء التحقيق، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه مناسباً للقيام بذلك أو أن تكلف المُشّغِل بإجرائه، وفقاً للضوابط التي تقررها في هذا الشأن.

‌ب-     يلتزم المفتش أو المكلف بالتحقيق بتسليم جهة تنظيم السلامة تقريراً نهائياً، يتضمن الأسباب والعوامل التي أدت لوقوع الحادث، وتوصياته والإجراءات والتدابير التي يرى أهمية اتخاذها مستقبلاً للحيلولة دون تكرار حدوثه، والحد من المخاطر وتحسين أداء السلامة.

‌ج-      تقوم جهة تنظيم السلامة بدراسة تقرير الحادث واتخاذ ما تراه لازماً في هذا الشأن، بما في ذلك إيقاع الجزاءات والتدابير المناسبة.

 

الحالات الطارئة

المادة (30)

 

يجب على الجهة الحكومية المختصة أو أي جهة تعهد لها بتقديم أي خدمة حيوية من خدماتها أن تلتزم لغايات تمكينها من القيام بالأعمال في الحالات الطارئة دون الحصول على شهادة عدم ممانعة بما يلي:

1.          إشعار المؤسسة مباشرة بالحالة الطارئة وبالأعمال التي ستقوم بها من خلال وسائل الاتصال المعتمدة لدى المؤسسة.

2.          أن تكون للجهة الحكومية المختصة أو الجهة المتعهدة بتقديم أي من خدماتها الحيوية خطة طوارئ معدة مسبقاً للتعامل مع الحالات الطارئة وأن يتم توفير نسخة منها في موقع العمل لتمكين مفتشي المؤسسة من الاطلاع عليها.

3.          التنسيق مع المشغل أو مزود الخدمة في الأحوال التي تستدعي ذلك قبل البدء بأي أعمال.

4.          أن تكون الأعمال تحت إشراف شخص مؤهل من الهيئة.

5.          أن تكون جودة أعمال إعادة التسوية مطابقة للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة.

6.          أن تكون أقصى مدة للأعمال خلال حالات الطوارئ (24) ساعة ما لم توافق الهيئة على طلب تمديد هذه المهلة.

 

دخول المناطق المحظورة

المادة (31)

 

يجوز للمؤسسة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لمنع الأشخاص أو الآلات أو المركبات غير المصرح لها بدخول الأماكن المحظورة، كما يجوز لها سواءً بواسطة أجهزتها الذاتية أو الغير إزالة تلك الآلات أو المركبات وتحميل المخالف مصاريف الإزالة مضافاً إليها ما نسبته (25%) من تكلفة الإزالة كمصاريف إدارية.

 

التزامات إضافية

المادة (32)

 

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القرار، يجب على المصرح له تمكين مفتشي الهيئة ومساعدتهم في كل مما يلي:

1.        إجراء عمليات البحث والتفتيش في أي جزء من أجزاء السكك الحديدية والبنية التحتية وعربات السكك الحديدية.

2.        الاستعانة بأي شخص لمساعدته في تنفيذ مهامه وصلاحياته، بما في ذلك مقابلة وسؤال أي شخص يرى مفتش المؤسسة أنه قادر على مساعدته في أداء مهامه.

3.        تنفيذ أوامر مفتشي الهيئة التي تتعلق بإيقاف أي أعمال أو تحريك أي عربة من عربات السكك الحديدية أو حظر مواد أو معدات يتم استخدامها.

4.        استلام إشعارات التحسين وإشعارات الحظر والإنذارات الخطية التي يحررها مفتشو الهيئة.

5.        حماية الأدلة في موقع الحادث خلال إجراءات التحقيق.

6.        السماح لأي شخص يأذن له مفتشو الهيئة بالدخول لموقع الحادث.

7.        إجراء أي اختبارات أو تحاليل أو قياسات أو إحصائيات لأي جزء من أجزاء السكك الحديدية والبنية التحتية وعربات السكك الحديدية يرونها ضرورية وبأي أدوات أو معدات يقررونها في هذا الشأن.

8.        إعداد أي نسخ صوتية أو فوتوغرافية أو فيديو لأي جزء من أجزاء السكك الحديدية والبنية التحتية وعربات السكك الحديدية.

9.        تقديم أي مستندات يراها مفتشو الهيئة ضرورية لأداء مهامهم سواءً كانت مطبوعة أو إلكترونية أو ترجمتها إلى اللغة العربية أو الإنجليزية.

10.   أخذ نسخة من أي مستند يُقدم إليه كجزء من إجراءات التحقيق.

11.   جمع البيانات والوصول إليها بكافة الوسائل المتاحة ومن ضمنها الوسائل الإلكترونية.

12.   دخول المباني والمنشآت التابعة للسكك الحديدية، ودخول الأماكن المحظورة بمنطقة الحماية الكلية للتحقيق في ظروف واقعة تتعلق بالسكك الحديدية تم الإبلاغ عنها في أي وقت.

13.   حجز المواد والعينات والأدلة التي تشكل خطراً على السكك الحديدية والبنية التحتية وعربات السكك الحديدية وفقاً لاشتراطات جهة تنظيم السلامة.

 

إصدار التعليمات التنفيذية

المادة (33)

 

يصدر المدير التنفيذي للمؤسسة ومسؤول جهة تنظيم السلامة كل حسب اختصاصه، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن يتم نشر هذه التعليمات في الموقع الإلكتروني للهيئة.

 

السريان والنشر

المادة (34)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 25 ديسمبر 2018 م

الموافــــــــــــق 18 ربيع الثاني 1440 هـ