قرار
إداري رقم (85)
لسنة 2019
بشأن
ترخيص
أعمال
الديكور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام البلدية
بعد
الاطلاع على أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار رقم (3)
لسنة 2017 بشأن
تشكيل لجنة
تطوير
إجراءات
تراخيص أعمال
البناء في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (425)
لسنة 2016
باعتماد جدول
المخالفات
والجزاءات
للأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
بشأن تنظيم
أعمال البناء
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القرار
الإداري رقم (10)
لسنة 2019
باعتماد إجراءات
تغيير
المكاتب
الهندسية
وشركات المقاولات
وإصدار
شهادات
الإنجاز،
وعلى
التشريعات
المنظمة
لأعمال
البناء والتخطيط
المعمول بها
في إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
البلدية |
: |
بلدية
دبي. |
الرخصة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
البلدية،
التي يسمح بموجبها
القيام
بأعمال
الديكور،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
المشار
إليه، وهذا
القرار. |
شهادة
الإنجاز |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
البلدية،
التي تفيد
إتمام أعمال
الديكور
للوحدة
البنائية،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المعتمدة لدى
البلدية في
هذا الشأن. |
الوحدة
البنائية |
: |
أي
مساحة من
مبنى، تكون
مخصصة
للاستعمال
التجاري أو
المهني أو
الصناعي أو
لأي من
الأعمال المكتبية
أو
الاستشارية
أو الخدمية،
تكون مرخصة
من ضمنه
كوحدة
مستقلة
بذاتها. |
النظام
الإلكتروني |
: |
نظام
دبي لتراخيص
البناء
المعتمد لدى
البلدية،
الذي يتيح
الحصول على
الرخصة أو
شهادة
الإنجاز
ذاتياً، دون
الحاجة إلى
اعتماد
مخططات
أعمال
الديكور أو
اعتماد
إنجاز هذه
الأعمال من
البلدية. |
المراكز
التجارية |
: |
المجمعات
التجارية
ومراكز
التسوق، وما
في حكمها. |
الحصول
على الرخصة
المادة
(2)
لا
يجوز القيام
بأعمال
الديكور
للوحدة
البنائية التي
تزيد مساحتها
على (100) مئة متر
مربع، قبل
الحصول على
الرخصة، ويتم
إصدار هذه
الرخصة وفقاً
للشروط
والإجراءات
التالية:
1. أن
يتم تقديم طلب
الحصول على
الرخصة،
مرفقاً به
مخططات أعمال
الديكور،
بواسطة مقاول
معتمد لدى البلدية،
من خلال خدمة
"الترخيص
الذاتي للديكور"
المتوفرة في
النظام
الإلكتروني.
2. أن
يتم تطبيق
كافة
المواصفات
الفنية
والشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في
التشريعات المنظمة
لأعمال
البناء
والتخطيط
المعمول بها
في الإمارة،
بما فيها
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999 المشار
إليه.
3. أن
تكون أعمال
الديكور ضمن
حدود الوحدة
البنائية، ووفقاً
لمخططات
البناء
المعتمدة،
ولا تشمل أي
مساحة بنائية
يتم إضافتها
أو إلغاؤها أو
ضمها أو
فصلها.
4. الالتزام
بالمتطلبات
والاشتراطات
المعتمدة لدى
الإدارة
العامة
للدفاع
المدني.
5. أن
يتم الحصول
على الموافقة
الخطية من
مالك الوحدة
البنائية أو
من ينوب عنه
قانوناً
للقيام
بأعمال
الديكور.
6. أن
يتم سداد
الرسوم
المقررة على
إصدار الرخصة،
وفقاً
للتشريعات
السارية.
الحصول
على شهادة
الإنجاز
المادة
(3)
تصدر
شهادة
الإنجاز بعد
إتمام أعمال
الديكور
للوحدة
البنائية،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في
المادة (2) من
هذا القرار،
ويتم الحصول
على هذه الشهادة
من خلال
النظام
الإلكتروني.
الاستثناء
من الحصول على
الرخصة
وشهادة الإنجاز
المادة
(4)
أ-
على
الرغم مما ورد
في المادتين (2)
و(3) من هذا القرار،
يُسمح بتصميم
وتنفيذ أعمال الديكور،
دون الحصول
على الرخصة
وشهادة الإنجاز،
متى تمت تلك
الأعمال في
الأماكن
التالية:
1. الوحدة
البنائية
الموجودة في
المراكز التجارية،
مهما بلغت
مساحتها.
2. الوحدة
البنائية
التي لا تزيد
مساحتها على (100) مئة
متر مربع.
ب- يجب
لتنفيذ أعمال
الديكور التي
تتم في الأماكن
المحددة في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
توفر الشروط
والضوابط
التالية:
1.
أن
يتم تنفيذ
أعمال
الديكور من
خلال مقاول معتمد
لدى البلدية.
2.
أن
يتم تطبيق
المواصفات
الفنية
والشروط والإجراءات
المنصوص
عليها في
التشريعات
المنظمة
لأعمال
البناء
والتخطيط
المعمول بها
في الإمارة،
بما فيها
الأمر المحلي
رقم (3) لسنة 1999
المشار إليه.
3.
أن
تكون أعمال
الديكور ضمن
حدود الوحدة
البنائية،
ووفقاً
لمخططات
البناء
المعتمدة، ولا
تشمل أي مساحة
بنائية يتم
إضافتها أو
إلغاؤها أو
ضمها أو
فصلها.
4.
الالتزام
بالمتطلبات
والاشتراطات
المعتمدة لدى
الإدارة العامة
للدفاع
المدني.
5.
أن
يتم الحصول
على الموافقة
الخطية من
مالك الوحدة
البنائية أو
من ينوب عنه
قانوناً للقيام
بأعمال
الديكور.
الرقابة
والتدقيق
المادة
(5)
تتولى
البلدية
القيام
بأعمال
الرقابة والتدقيق
على أعمال
الديكور التي
يتم تنفيذها
في الإمارة،
بما في ذلك
الأماكن
المحددة في
المادة (4) من
هذا القرار،
للتأكد من مدى
الالتزام
بالمواصفات الفنيّة
والشروط
والإجراءات
المنصوص
عليها في
التشريعات
المنظمة
لأعمال
البناء والتخطيط
المعمول بها
في الإمارة،
وهذا القرار،
واتخاذ
الإجراءات
اللازمة بحق
المخالف منها.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة
(6)
يُصدر
المدير
التنفيذي
لقطاع
الهندسة والتخطيط
في البلدية
التعليمات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(7)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
داوود
عبد الرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
17 مارس 2019م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
10 رجب 1440هـ