قرار
إداري رقم (740)
لسنة 2019
بشأن
شروط
وإجراءات بيع
التعداد المروري
___________________
المدير العام
ورئيس مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على القانون رقم
(17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(34) لسنة 2013 بشأن التعداد
المروري،
وعلى
القرار
الإداري رقم (242)
لسنة 2014 بشأن
اشتراطات وإجراءات
بيع التعداد
المروري،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
المرور
والطرق
بالهيئة. |
الإدارة |
: |
إدارة
الأنظمة
المرورية
الذكية في
المؤسسة. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
عادية أو
نارية أو عربة
أو أي جهاز
آخر يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية
أو بأي وسيلة
أخرى. |
الطريق |
: |
كل
سبيل مفتوح
للسير العام
من قبل
المركبات. |
حجم الحركة
المرورية |
: |
متوسط
عدد
المركبات
التي تستخدم
الطرق في الإمارة
خلال فترة
زمنية محددة. |
التعداد
المروري |
: |
البيانات
الإحصائية المتعلقة
ببيان حجم
الحركة
المرورية،
التي تقوم
المؤسسة
بجمعها
ميدانياً
بواسطة الأجهزة
والكوادر
التابعة لها. |
الجهة
المستفيدة |
: |
أي
جهة معنية
بحكم طبيعة
عملها
بالحصول على
التعداد
المروري. |
شروط
وإجراءات بيع
التعداد
المروري
للجهات
الخاصة
المادة (2)
يتم بيع
التعداد
المروري
للجهات
المستفيدة من
القطاع
الخاص، وفقاً
للشروط
والإجراءات التالية:
1.
أن
تكون الجهة
المستفيدة
مرخص لها
بالعمل في الإمارة،
وأن يكون
ترخيصها ساري
المفعول، وقت
تقديم طلب
الشراء.
2.
أن
تحدد الجهة
المستفيدة
الأغراض
المرجوّة من
طلب شراء التعداد
المروري.
3.
أن
تقوم الجهة
المستفيدة
بتقديم طلب
الشراء وفقاً
للنموذج
المعتمد لدى
المؤسسة لهذه
الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
التي تطلبها.
4.
أن
تقوم الإدارة
بدراسة الطلب
والتحقق من استيفائه
للشروط
المطلوبة،
وتحديد ثمن
بيع التعداد
المروري،
وفقاً لما هو
محدد في قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(34) لسنة 2013 المشار
إليه، وإخطار
الجهة
المستفيدة
بهذا الثمن.
5.
أن
يتم تسليم
التعداد
المروري
للجهة المستفيدة
وذلك بعد
قيامها بسداد
الثمن المحدد
من الإدارة،
وتقديم تعهد
مكتوب بعدم
التصرف بالتعداد
المروري لأي
جهة كانت، أو
استخدامه في
غير الأغراض
التي تم بيعها
التعداد المروري
لأجله،
وإقرارها
بملكية
الهيئة له.
شروط
وإجراءات
تقديم
التعداد
المروري للجهات
الحكومية
المادة (3)
أ-
يتم
تقديم
التعداد
المروي
للجهات
المستفيدة من
القطاع العام
بناءً على طلب
رسمي يقدّم إلى
الهيئة من قبل
تلك الجهات،
يتضمن طلب
الحصول على
التعداد
المروري،
والأسباب
الموجبة لهذا
الطلب.
ب- تتولى
الإدارة
دراسة الطلب
والتوصية
للمؤسسة إما
بالرفض أو
القبول.
ج-
يجب
على الجهة
الحكومية
التي تحصل على
التعداد
المروري عدم
التصرف به لأي
جهة أخرى، أو
استخدامه في
غير الأغراض
التي تم تقديمه
لأجلها.
شروط
وإجراءات
تقديم
التعداد
المروري للوحدات
التنظيمية
بالهيئة
المادة (4)
أ- يتم
تقديم
التعداد
المروري
للوحدات
التنظيمية
داخل الهيئة،
بناء على طلب
رسمي يقدّم إلى
المؤسسة من
القطاع
المعني في
الهيئة، متضمناً
تحديد موقع
التعداد
المروري،
والأسباب
الموجبة
لطلبه.
ب- تتولى
الإدارة
دراسة الطلب
والتوصية
للمؤسسة إما
بالرفض أو
القبول.
ج- يجب
على القطاع أو
الوحدة
التنظيمية
التي تحصل على
التعداد
المروري عدم
التصرف به لأي
جهة أخرى، أو
استخدامه في
غير الأغراض
التي تم تقديمه
إليها لأجله.
الإلغاءات
المادة
(5)
يلغى
القرار
الإداري رقم (242)
لسنة 2014 المشار
إليه، كما
يلغى أي نص في
أي قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
السريان
والنشر
المادة
(6)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
19 نوفمبر 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــق
22 ربيع الأول 1441هـ