قرار
إداري رقم (706)
لسنة 2019
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
بشأن
تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في إمارة
دبي
___________________
المدير العام
ورئيس مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2015 بشأن مراكز
الفحص الفني
للمركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالسيارات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في إمارة
دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (741)
لسنة 2016 بشأن
اشتراطات
تصريح مزاولة
نشاط تأجير
المركبات في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
الترخيص بالهيئة. |
القرار |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (47) لسنة 2017
بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في
إمارة دبي. |
النشاط |
: |
أي من
الأنشطة
التي يصرّح للمنشأة
بمزاولتها،
من بين
الأنشطة
المحددة في
القرار، أو
التي يصدر
بتحديدها
قرار من مدير
عام الهيئة. |
المنشأة |
: |
أي شركة
أو مؤسسة
فردية مصرّح
لها بمزاولة
النشاط في
الإمارة. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية
أو دراجة
عادية أو
نارية أو عربة
أو أي جهاز
آخر يسير على الطريق
بقوة
ميكانيكية
أو بأي وسيلة
أخرى، ويشمل
ذلك الجرار. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة
والتي يصرح
بموجبها
للمنشأة
بمزاولة
النشاط في
الإمارة. |
الجهة
المختصة |
: |
الجهة
الحكومية
المعنيّة
بموجب
التشريعات السارية
بالموافقة
على مزاولة
النشاط. |
شروط وإجراءات إصدار
التصريح
المادة (2)
أ-
يشترط
لإصدار
التصريح أن
يكون طالبه من
مواطني
الدولة، أو من
مواطني دول
مجلس التعاون
لدول الخليج
العربية، أو
شخصاً
اعتبارياً
أحد الشركاء
فيه من مواطني
الدولة.
ب-
تتبع
الإجراءات
التالية عند
إصدار
التصريح:
1. يقدّم
طلب الحصول
على التصريح
إلى المؤسسة
من خلال قنوات
تقديم الخدمة
المعتمدة
بالهيئة،
مرفقاً به
المستندات
التالية:
أ-
الموافقة
المبدئية
لمزاولة
النشاط صادرة من جهة
الترخيص
التجاري في
الإمارة
بالنسبة للمنشآت
الجديدة،
وصورة من
الرخصة
التجارية
بالنسبة
للمنشآت
القائمة.
ب-
موافقة
الجهة المختصة
على مزاولة
النشاط، إذا
تطلبت التشريعات
السارية
الحصول على
هذه الموافقة.
ج-
صورة من جواز
السفر ساري
المفعول
للمالك ولجميع
الشركاء،
بالإضافة إلى
صورة عن قسيمة
الإقامة
سارية
المفعول
للشريك من غير
مواطني الدولة.
د-
صورة من
بطاقة الهوية
للمالك
ولجميع
الشركاء.
ه-
تعهد خطي
بالالتزام
بالشروط
والمتطلبات
اللازمة
لمزاولة
النشاط.
2. تقوم
المؤسسة
بإصدار
التصريح بعد
التأكد من استيفائه
للشروط
والإجراءات
المنصوص عليها
في هذا
القرار.
3. في
حال وجود أكثر
من نشاط في
الرخصة
التجارية للمنشأة،
وتم توفير
الحد الأدنى
لشروط مزاولة
نشاط واحد
فقط، فإنه يتم
إصدار
التصريح بشأن
هذا النشاط
فقط.
التوقف
عن مزاولة
النشاط
المادة (3)
يجوز
للمنشأة
التوقف عن
مزاولة
النشاط وفقاً
للشروط
والإجراءات
التالية:
1.
تقديم
طلب التوقف عن
مزاولة
النشاط قبل (30) ثلاثين
يوماً من
التاريخ
المحدد
للتوقف.
2.
دفع
أي رسوم أو بدلات
مستحقة على
المنشأة
لصالح الهيئة.
3.
تقديم
شهادة تثبت
عدم امتلاك
المنشأة لأي
مركبة، في حال
ما إذا كان
التوقف عن
مزاولة النشاط
دائماً.
4.
إبلاغ
الجهة
المختصة
بالتوقف عن
مزاولة النشاط
واستيفاء أي
اشتراطات
تطلبها هذه
الجهة قبل
التوقُّف عن
مزاولة
النشاط.
إعادة
مزاولة
النشاط
المادة (4)
في حال
رغبة المنشأة
استئناف
النشاط بعد
توقفها عن
مزاولته،
فإنه يجب
عليها تقديم
طلب إعادة
مزاولة
النشاط قبل (30)
ثلاثين يوماً
على الأقل من
التاريخ
المحدد
لاستئناف
مزاولة النشاط.
تعديل
التصريح
المادة (5)
أ-
في حال رغبة
المنشأة
إجراء أي
تعديل على
التصريح،
فإنه يتوجب
عليها اتباع
ما يلي:
1. تعبئة
النموذج
المعتمد لدى
المؤسسة في
هذا الشأن،
مرفقاً به
المستندات
المطلوبة.
2. الحصول
على
الموافقات
اللازمة من
الجهة المختصة
إذا تطلب
التعديل ذلك.
3. دفع
الرسوم
المقررة في
هذا الشأن.
ب-
في حال نقل
ملكية المنشأة
بالكامل إلى
مالك أو شركاء
جدد، فإنه يتم
منح المنشأة
سنة واحدة
لتوفير الحد
الأدنى لعدد
المركبات
التي يجب
توفرها
لمزاولة
النشاط
والاشتراطات
الأخرى التي
تحددها
المؤسسة عند
إصدار
التصريح
الجديد، وعدم
ممانعتها على
تجديد الرخصة
التجارية إذا
كانت منتهية.
الالتزامات
الإضافية على
المنشأة
المادة (6)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في القرار،
على المنشأة
الالتزام بما
يلي:
1. الحصول
على موافقة
الجهة
المختصة على
مزاولة
النشاط.
2. توفير
مركبات
تتناسب مع نوع
النشاط،
وفقاً لما
تحدده
المؤسسة في
هذا الشأن.
3. أوقات وأماكن
حظر مزاولة
النشاط،
وفقاً لما
تحدده الجهة
المختصة في
هذا الشأن.
4. الحصول
على موافقة
المؤسسة في
حال تغيير موقع
المنشأة.
5. شروط
ومعايير
الفحص الفني
المعتمدة
التي تحددها
المؤسسة.
6. عدم
تحميل أي راكب
في المركبة
المخصصة
لمزاولة
النشاط من غير
العاملين في
المنشأة.
7. عدم
تأجير
المركبة
المخصصة
لمزاولة
النشاط للغير.
8. تركيب
نظام التتبع
أو نظام تحديد
السرعة وأي أنظمة
أخرى تحددها
الجهة
المختصة حسب
طبيعة النشاط.
9. استخدام
المركبات
للأغراض
المصرح بها
فقط.
10.توفير
اشتراطات
الأمن
والسلامة
التي تحددها
الجهة
المختصة.
11.توفير
المركبات،
بحسب سنة
صنعها
ومواصفاتها،
وفقاً لما
تحدده الجهة
المختصة.
12.تقديم
تعهد خطي
بالالتزام
بالاشتراطات
الإضافية
التي تحددها
المؤسسة.
13.توفير
مركبة حماية
أو طوارئ تسير
خلف المركبة
المستخدمة
لمزاولة
النشاط،
وفقاً لما تحدده
المؤسسة في
هذا الشأن.
الالتزامات
الخاصة لمزاولة
النشاط
المادة (7)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في القرار،
والالتزامات
المنصوص
عليها في المادة
(6) من هذا
القرار، يجب
على المنشأة
الالتزام
بتوفير
المتطلبات
الخاصة التي
تعتمدها المؤسسة
لمزاولة
النشاط
المصرّح لها
بمزاولته في
الإمارة،
شريطة أن تكون
هذه
المتطلبات
منشورة على
الموقع
الإلكتروني
للهيئة.
إصدار
التعليمات
المادة (8)
يصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة (9)
يُلغى
القرار الإداري رقم
(741) لسنة 2016
المُشار
إليه، كما
يُلغى أي نص
في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (10)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به من
تاريخ نشره.
مطر الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
5 نوفمبر 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــق
8 ربيع الأول 1441هـ