قرار
إداري رقم (614)
لسنة 2019
بتعديل
بعض أحكام
القرار
الإداري رقم (315)
لسنة 2012
بشأن
إجراءات
وضوابط
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات،
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2008 بإنشاء
مؤسسة
الترخيص
بهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011 بشأن
تنظيم مزاولة
نشاط تجارة
أرقام
المركبات في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
وعلى
القرار
الإداري رقم (315)
لسنة 2012 بشأن
إجراءات
وضوابط
مزاولة نشاط
تجارة أرقام
المركبات في
إمارة دبي، ويُشار
إليه فيما بعد
بـ "القرار
الأصلي"،
قررنا ما
يلي:
الاستبدال
المادة (1)
يُستبدل
بنص المادتين
(3) و(7) من القرار
الأصلي، النصان
التاليان:
شروط
طالب التصريح
المادة (3)
يُشترط
في طالب
التصريح ما
يلي:
1.
ألا تكون
ذمته المالية
مشغولة لصالح
الهيئة بأي
مستحقات مالية
تتعلق بأرقام
المركبات.
2.
ألّا
يكون اسمه
مدرجاً في
القائمة التي
تعدّها
الهيئة بحق
الأشخاص غير
الملتزمين
بقرار المجلس
التنفيذي رقم
(31) لسنة 2011
المشار إليه.
3.
أن يسدد
الرسم المقرر
على إصدار
التصريح.
الامتيازات
الممنوحة
للمصرح له
المادة (7)
يجوز
للمؤسسة منح
المصرح له أي
من
الامتيازات
التالية:
1. تقسيط
ثمن الأرقام
التي يقوم
بشرائها من
المزادات
والبيوعات
المباشرة
التي تجريها
الهيئة،
شريطة ألا
تزيد فترة
التقسيط على
سنة واحدة،
ويتم هذا
التقسيط
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن.
2. عدد محدد
من باقات أرقام
المركبات
الخماسية
المعدة للصرف
اليومي
لغايات تسجيل
المركبات
للجمهور، من
الرمز الذي
يلي آخر رمز
تم إطلاقه
للجمهور،
وبضعف القيمة
المحددة
للجمهور.
3. وضع اسمه
وبيانات
التواصل معه
في الموقع الإلكتروني.
4. أولوية
شراء بعض
الأرقام
المميزة التي
تقوم المؤسسة
بإجراء
خصومات على
قيمتها، وذلك
قبل عرضها على
الجمهور.
5. أولوية
الاشتراك في
مزاد الباقات
الإلكتروني
للأرقام
المميزة لرمز
غير مطروح للبيع
للجمهور،
شريطة أن يبدأ
المزاد بقيمة
البيع في
المزادات
السابقة
مضافاً إليه
ما نسبته (20%) من
تلك القيمة.
الحذف
والترقيم
المادة (2)
تحذف
المادة رقم (4)
من القرار
الأصلي، ويتم
إعادة ترقيم
مواد القرار
الأصلي تبعاً
لذلك.
الإلغاءات
المادة (3)
يُلغى
أي نص في أي
قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا القرار.
النشر
والسريان
المادة (4)
يُنشَر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويعمل به بعد (30)
ثلاثين يوماً
من تاريخ
نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ 20 أكتوبر 2019 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
21 صفر 1441 هـ