قرار
إداري رقم (604)
لسنة 2019
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018
بشأن
تنظيم
نشاط تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع علـى
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 في شأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(57) لسنة 2017 بشأن
تنظيم إصدار
رخص وتصاريح
قيادة المركبات
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(38) لسنة 2018 بشأن تنظيم
نشاط تعليم
قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (428)
لسنة 2009 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للنظام رقم (6)
لسنة 2009 بشأن
ترخيص منشآت
تعليم قيادة
المركبات في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
الترخيص
بالهيئة. |
النظام
المروري |
: |
نظام
إلكتروني
ذكي يتم من
خلاله إنجاز
معاملات
تدريب
وترخيص
السائقين
وترخيص
المركبات وترخيص
أنشطة النقل
التجارية. |
المركبة |
: |
آلة
ميكانيكية،
أو دراجة
عادية، أو آلية،
أو عربة، أو
أي جهاز آخر
يسير على
الطريق بقوة
ميكانيكية
أو بأي وسيلة
أخرى، ويشمل
ذلك الجرار. |
الدراجة الآلية |
: |
مركبة
ذات عجلتين
أو أكثر
ومجهزة
بمحرك آلي،
ومعدة لنقل
الأشخاص أو
الأشياء. |
المركبة
الخفيفة |
: |
مركبة معدّة لنقل الأشخاص أو البضائع، لا يزيد وزنها
الفارغ على (2,5) طنين ونصف، وتشمل السيارة
الصالون، والدراجة الآلية المصممة
أو المهيأة
لنقل البضائع مهما كان وزنها،
وتصنّف هذه
المركبة إلى نوعين،
خصوصية وعمومية. |
المركبة الثقيلة |
: |
مركبة معدّة لنقل البضائع، يزيد وزنها الفارغ على
(2,5) طنين ونصف، وتصنّف إلى نوعين خصوصية وعمومية. |
الحافلة |
: |
مركبة مصممة لنقل ما يزيد على
(14) أربعة عشر راكباً،
وتصنّف إلى نوعين: 1- حافلة
خفيفة، وهي التي لا تزيد سعتها على (26) ستة وعشرين
راكباً عدا السائق. 2- حافلة
ثقيلة، وهي التي تزيد سعتها على
(26) ستة وعشرين راكباً عدا السائق. وتصنف جميع أنواع الحافلات السابقة إلى حافلات خصوصية وحافلات عمومية. |
الجرار
والجهاز
الميكانيكي |
: |
مركبة
مصممة لأي
أغراض خلاف نقل الأشخاص والبضائع، وتصنّف إلى (3) ثلاثة أقسام: 1- الأجهزة التي تسير على غير عجلات مهما كان وزنها. 2- الأجهزة الخفيفة التي تسير على عجلات، ولا يزيد وزنها الفارغ
على (7,5) سبعة أطنان ونصف. 3- الأجهزة الثقيلة التي تسير على عجلات، ويزيد وزنها
الفارغ على (7,5)
سبعة أطنان
ونصف. |
المقطورة |
: |
مركبة مصممة
للارتباط بالمركبة أو الجرار
والجهاز
الميكانيكي. |
شبه
المقطورة |
: |
مقطورة بدون محور أمامي، مرتبطة
بطريقة بحيث يكون جزء كبير من وزنها
ووزن حمولتها محمولاً من الجرار
والجهاز
الميكانيكي أو
المركبة. |
مركبة
التدريب |
: |
مركبة
ذات مواصفات
محددة،
مُعدّة
للتدريب أو
الفحص
لغايات
الحصول على
رخصة
القيادة أو تصاريح
القيادة. |
الرافعة
الجسرية |
: |
جهاز
ميكانيكي ذو حجم
كبير، مثبت
في أرصفة
الموانئ،
يتم بواسطته
تحميل
وتفريغ
حمولات
السفن. |
النشاط |
: |
التعليم
النظري
والعملي
لقيادة
المركبات أو
القيادة
المهنية أو
القيادة
المتقدمة أو
القيادة
الصحراوية. |
المنشأة |
: |
أي
شركة أو
مؤسسة مصرّح
لها من
المؤسسة
بمزاولة
النشاط. |
الفرع |
: |
أي
مركز تابع
للمنشأة يتم
فيه مزاولة
النشاط. |
مكتب
التسجيل |
: |
أي
مكتب تابع
للمنشأة يتم
فيه تسجيل
المتدربين. |
المدرب |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يعمل
لدى
المنشأة،
المصرّح له
من المؤسسة
القيام بأي
من الأنشطة
المصرّح
للمنشأة
بتقديمها. |
المحاضر |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يعمل
لدى
المنشأة،
المصرّح له
من المؤسسة
بتقديم
المحاضرات
حول تشريعات
السير
والمرور للمتدربين
باللغات
التي تحددها
الهيئة. |
موقع
التدريب
المؤقت |
: |
الموقع
المؤقت الذي
تصرح
المؤسسة
بمزاولة النشاط
فيه. |
اللجنة
الفنية |
: |
اللجنة
المشكّلة في
المؤسسة
لدراسة
طلبات التصريح
للمنشآت
وأفرعها
واعتماد
رسوم خدماتها. |
التصريح |
: |
الوثيقة
التي تصدرها
المؤسسة،
ويشمل التصاريح
المنصوص
عليها في هذا
القرار،
كتصريح مزاولة
النشاط،
وتصريح موقع
التدريب
المؤقت، وتصريح
المدرب،
وتصريح
المحاضر. |
القيادة
الصحراوية |
: |
تأهيل
السائق
الحاصل على رخصة
القيادة،
بهدف تمكينه
وإكسابه
مهارات القيادة
في الطرق
الوعرة
والكثبان
الرملية. |
القيادة
المهنية |
: |
تأهيل
السائق
الحاصل على
رخصة
القيادة،
بهدف تمكينه
وإكسابه
المهارات
اللازمة
لقيادة المركبات
المعدة
للاستخدام
المهني،
كمركبات
الأجرة
والحافلات
الثقيلة والخفيفة
المعدة لنقل
الركاب
والمركبات
الثقيلة
المعدة لنقل
البضائع
والمركبات
الإنشائية
المستخدمة
في مواقع
العمل،
والشاحنات
المقطورة. |
القيادة
المتقدمة |
: |
تأهيل
السائق
الحاصل على
رخصة
القيادة،
بهدف تمكينه
وإكسابه
مهارات
القيادة في
بيئات استثنائية،
سواء من حيث
التضاريس أو
المناخ أو
الأنشطة. |
نظام
التدريب
المركزي |
: |
نظام
إلكتروني
معتمد لدى
المؤسسة يتم
من خلاله
إصدار
وتجديد
تصاريح
المدربين
والمحاضرين
وتسجيل
بيانات
التدريب
اليومية
التي ينفذها
المدربون. |
المتدرب |
: |
الشخص
الطبيعي
المصرّح له
من المؤسسة
بتعلم قيادة
المركبة
للحصول على
رخصة
القيادة أو تصريح
القيادة
المهنيّة أو
القيادة
الصحراوية
أو القيادة
المتقدمة،
وفقاً لقرار
المجلس
التنفيذي
رقم (57) لسنة 2017
بشأن تنظيم
إصدار رخص وتصاريح
قيادة
المركبات في
إمارة دبي. |
شروط
إصدار تصريح
مزاولة
النشاط
المادة (2)
يُشترط
لإصدار تصريح
مزاولة
النشاط، توفر
ما يلي:
1.
أن
يكون مالك
المنشأة من
مواطني
الدولة، وألّا
يقل عمره عن (21)
إحدى وعشرين
سنة ميلادية.
2.
أن
يكون حسن
السيرة
والسلوك، ولم
يسبق الحكم عليه
بجناية أو
بجريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة، ما
لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
3.
ألّا
تقل المساحة
الإجمالية
للأرض التي
ستقام عليها
المنشأة
ومرافقها
المختلفة عن
(300,000) ثلاثمئة
ألف قدم مربع
كحد أدنى
للمنشأة، و (150,000)
مئة وخمسون
ألف قدم مربع
كحد أدنى
للفرع.
4.
أن
يكون الموقع
المقترح
لمزاولة النشاط
من قبل
المنشأة أو
الفرع في
المناطق المعتمدة
لدى الهيئة
والجهات
الحكومية
المعنيّة.
5.
الحصول
على موافقة
الجهات
الحكومية
المعنيّة
لمزاولة
النشاط في
الإمارة.
6.
تقديم
وثيقة تأمين
لصالح الهيئة
تغطي كافة الأضرار
التي يمكن أن
تنتج عن
مزاولة
النشاط.
7.
الحصول
على الموافقات
الخاصة
بدراسة
التأثيرات
المرورية
واعتماد
مداخل ومخارج
المنشأة
والفرع من الهيئة
في مدة أقصاها
(6) ستة أشهر، من
تاريخ إصدار
الموافقة
المبدئية.
8.
تقديم
مخططات
هندسية
لاعتمادها من
الهيئة، تتضمن
تفاصيل مبنى
المنشأة
والفروع
التابعة لها
ومضامير
التدريب والفحص،
وفقاً
للمعايير
والمواصفات
المعتمدة لدى
الهيئة في هذا
الشأن، بما في
ذلك قسم فحص السائقين
الخاص
بالمؤسسة
والمجهّز
بالوسائل
اللوجستية
المطلوبة
لأداء عمل
مشرفي وفاحصي
الهيئة.
9.
استكمال
الإجراءات
الخاصة
بترخيص
المنشأة من
دائرة
التنمية
الاقتصادية
وذلك بعد الحصول
على
الموافقات
المشار إليها
في البندين (5) و(7)
من هذه
المادة،
واعتمادات
اللجنة
الفنية.
10. ربط
نظام المنشأة
والفرع
بالنظام
المروري ونظام
التدريب
المركزي على
نفقتها، بعد
الانتهاء من
أعمال
الإنشاءات،
لتمكينها من
البدء
بمزاولة نشاط
التدريب.
11. توقيع
اتفاقية مزاولة
الأنشطة
المتعلقة
بتدريب
وتأهيل
السائقين مع
المؤسسة.
شروط
إصدار تصريح
موقع التدريب
المؤقت
المادة (3)
أ-
يُشترط
لإصدار
التصريح لأي
جهة عامة أو
خاصة لإنشاء
موقع التدريب
المؤقت
لتدريب
موظفيها،
توفر ما يلي:
1.
أن
يكون موقع
التدريب
المؤقت ضمن
الأراضي التابعة
لهذه الجهة أو
مستأجر من
قبلها.
2.
أن
يتم تجهيز
موقع التدريب
المؤقت وفقاً
للمواصفات
والمتطلبات
الفنيّة
المعتمدة لدى
الهيئة.
3.
أن
يتم تجهيز
موقع التدريب
المؤقت
واعتماده من
اللجنة
الفنية.
ب- يجوز
للجهات
المشمولة
بحكم الفقرة
(أ) من هذه المادة،
استخدام
مركبات
التدريب التابعة
لأي منشأة
تزاول النشاط
في الإمارة وكذلك
الاستعانة
بمدربيها
لتدريب
موظفيها بمقر
عملها، وذلك
بعد الحصول
على موافقة
المؤسسة
المُسبقة على
ذلك.
شروط
إصدار تصريح
المُدرب
المادة
(4)
يشترط
لإصدار تصريح
المدرب، توفر
ما يلي:
1.
أن يكون
طالب التصريح
حاصلاً على
رخصة قيادة
صادرة من
الدولة
وسارية
المفعول لمدة
لا تقل عن (3)
ثلاث سنوات
لذات فئة
المركبة التي
سيتولى
التدريب
عليها.
2.
أن
يكون حسن
السيرة
والسلوك، ولم
يسبق الحكم عليه
في جناية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة، ما
لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
3.
ألّا
يكون ممن تم ضبطه
بتهمة قيادة
المركبة تحت
تأثير الكحول أو
المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية أو ما
في حكمها.
4.
ألّا
يقل عمره عن (25)
خمس وعشرين
سنة ميلادية.
5.
أن
يكون ملماً
بتعليمات
وقواعد السير
والمرور
وآدابه،
وبمبادئ
إصلاح
المركبات،
وأن تكون لديه
الكفاءة
اللازمة
لتعليم قيادة
المركبات.
6.
أن
يجتاز بنجاح
الاختبارات
والفحوصات
التي تجريها
المؤسسة،
ويستثنى من
هذا الشرط
مدربو مشغلي
الرافعات الجسرية،
وذلك بعد
تقديم ما يثبت
خضوعهم
للتأهيل
اللازم.
7.
أن
يكون لائقا
طبياً.
تصنيف
المدربين
المادة
(5)
أ-
يتم
تصنيف
المدربين
وفقاً لما
يلي:
1.
مدرب
دراجة آلية.
2.
مدرب
مركبة خفيفة
(ناقل حركة
عادي).
3.
مدرب
مركبة خفيفة
(ناقل حركة
أتوماتيكي).
4.
مدرب
مركبة ثقيلة.
5.
مدرب
حافلة خفيفة.
6.
مدرب
حافلة ثقيلة.
7.
مدرب
جرار.
8.
مدرب
جهاز
ميكانيكي
خفيف.
9.
مدرب
جهاز
ميكانيكي
ثقيل.
10.مدرب
قيادة
صحراوية.
11.مدرب
دراجة
ترفيهية.
12.مدرب
رافعة جسرية.
13.أي
تصنيف آخر
تحدده
المؤسسة.
ب- يجوز
للمؤسسة
بناءً على طلب
المنشأة،
إضافة أكثر من
تصنيف للمدرب
على التصريح
الصادر له،
شريطة مضي سنة
واحدة على
الأقل من
تاريخ حصوله
على رخصة
قيادة
المركبة التي
يرغب بالتدريب
عليها.
شروط
إصدار تصريح
المحاضر
المادة (6)
يشترط لإصدار
تصريح
المحاضر،
توفر ما يلي:
1.
ألّا
يقل عمره عن (25)
خمس وعشرين
سنة ميلادية.
2.
أن يكون
لائقاً طبياً.
3.
أن
يكون حسن
السيرة
والسلوك، ولم
يسبق الحكم عليه
في جناية أو
جريمة مخلة
بالشرف أو
الأمانة، ما
لم يكن قد رد
إليه اعتباره.
4.
ألّا
يكون ممن تم
ضبطه بتهمة
قيادة
المركبة تحت
تأثير الكحول
أو المواد
المخدرة
والمؤثرات
العقلية أو ما
في حكمها.
5.
أن يكون
حاصلاً على
شهادة
الثانوية
العامة على
الأقل، ولديه
القدرة على
التواصل
باللغة العربية
والإنجليزية
أو إحداهما
على الأقل قراءة
وكتابة،
وملماً
بتعليمات
وقواعد السير
والمرور، ولديه
كفاءة
التعليم
والتواصل
الفعّال مع المتدربين.
6.
أن يكون
حاصلاً على
تصريح مدرب
قيادة مركبة خفيفة
على الأقل
لتقديم
محاضرات
المركبات الخفيفة
والثقيلة
والحافلات
والدراجات
الآلية، وعلى
تصريح مدرب
جهاز
ميكانيكي
لتقديم محاضرات
عن فئة
الأجهزة
الميكانيكية،
ويستثنى من
هذا الشرط
المحاضرون
الذين يقتصر
عملهم على
تقديم
محاضرات
القيادة
المهنية
لسائقي مركبات
الأجرة ونقل
الركاب.
7.
أن
يجتاز بنجاح
الاختبارات
التي تجريها
المؤسسة للحصول
على تصريح
المحاضر.
انتهاء
صلاحية تصريح
المدرب أو
المحاضر غير المواطن
المادة (7)
عند
انتهاء علاقة
العمل بين
المدرب أو
المحاضر غير
المواطن
بالمنشأة
التي يعمل
بها، تنتهي
صلاحية التصريح
الصادر له،
ويكون
للمؤسسة
إخضاعه لدورة
تنشيطية وفق
الإجراءات
التي تحددها، وذلك
قبل إصدار
تصريح جديد للعمل
لدى أي منشأة
جديدة.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة
(8)
تُتبع
الإجراءات
التالية عند
إصدار
التصريح:
1.
يتم
تقديم طلب
الحصول على
التصريح إلى
المؤسسة،
وفقاً
للنموذج
المعدّ لديها
لهذه الغاية،
معززاً
بالوثائق
والمستندات
التي تطلبها
المؤسسة،
والتي تثبت
توفر الشروط
المنصوص عليها
في هذا
القرار، وذلك
بحسب نوع
التصريح المطلوب.
2.
تقوم
المؤسسة
بدراسة الطلب
والبت فيه،
وذلك بعد
التحقق من
توفر الشروط
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
3.
تصدر
المؤسسة
التصريح بعد
استيفاء
الرسوم المقررة.
تجديد
التصريح
المادة (9)
يُقدّم
طلب تجديد
التصريح خلال
الثلاثين يوماً
السابقة على
انتهاء مدة
صلاحية
التصريح.
أصناف
مركبات
التدريب
لمزاولة
النشاط
المادة
(10)
أ-
تصنف
مركبات
التدريب على
النحو التالي:
1.
دراجة
آلية.
2.
مركبة
خفيفة.
3.
مركبة
ثقيلة.
4.
حافلة
خفيفة.
5.
حافلة
ثقيلة.
6.
مقطورة
وشبه مقطورة.
7.
جهاز
ميكانيكي
خفيف.
8.
جهاز
ميكانيكي
ثقيل.
ب-
يجوز
للمؤسسة
إضافة أي صنف
جديد للأصناف الواردة
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة.
المواصفات
والمتطلبات
الفنية
للمركبات
المادة
(11)
أ-
يجب
أن تتوفر في
المركبة
الخفيفة
المواصفات والمتطلبات
الفنية
التالية:
1.
ألّا يزيد
تاريخ صنعها
على (6) ست سنوات
بالنسبة
لمركبة
التدريب،
وعلى (4) أربع
سنوات بالنسبة
لمركبة الفحص
وعلى (10) عشر
سنوات
بالنسبة
للمركبة المخصصة
لتدريب
القيادة
المتقدمة
والقيادة المهنية
والقيادة
الصحراوية.
2.
ألّا يقل
الحد الأدنى
لطول المركبة
عن (4.40) متر.
3.
ألّا يقل
الحد الأدنى
لارتفاع
المركبة عن (1.40) متر.
4.
ألّا يقل
الحد الأدنى
لعرض المركبة
عن (1.60) متر.
5.
ألّا يقل
الحد الأدنى
لقوة محرك
المركبة عن (1.3) لتر.
6.
أن يتم
تجهيزها
بفرامل
ومرايا
داخلية إضافية.
7.
أن يتم تجهيز
المركبة
المخصصة
للفحص بدواسة وقود
وفرامل
إضافية من جهة
الفاحص،
ومرايا صغيرة
لكشف البقع
المحجوبة،
وأن يتم
تجهيزها بكاميرات
داخل
المقصورة
لتسجيل عملية
الفحص صوتاً
وصورة،
وتمييزها
بملصق دال على
تخصيصها
للفحص.
8.
تثبيت لافتة
مغناطيسية من
مادة الفايبر
جلاس أو ما
يماثلها على
سقف المركبة
قابلة للإضاءة
ليلاً.
9.
وضع ملصق خلف
مركبة الفحص
التجريبي
للدلالة على
تخصيصها لهذا
الغرض، ووضع
ملصق داخل المركبة
مكتوب عليه
عبارة (مركبة
مراقبة من قبل
هيئة الطرق
والمواصلات).
10. أن يتم
فحصها
وتسجيلها
كمركبة تعليم
بحسب الوصف
المعتمد في
النظام
المروري، وأن
تتوفر فيها
معايير الفحص
الفني
المعتمدة لدى
المؤسسة.
11. أن تكون
مجهزة بمطفأة
حريق وصندوق
إسعافات أولية.
ب-
يجب أن تتوفر
في المركبات الأخرى
من غير
الخفيفة
المواصفات
والمتطلبات
الفنيّة
التالية:
1. ألّا
تزيد سعة
أسطوانة محرك
الدراجة
الآلية على (CC600)، وألّا
تقل عن (CC100)
وألّا يزيد
تاريخ صنعها
على (6) ست سنوات
للدراجات
الآلية
المستخدمة في
التدريب وعلى
(4) أربع سنوات
للدراجات
الآلية
المستخدمة في
الفحص.
2. ألّا
يزيد تاريخ
صنع الحافلة
الخفيفة
والحافلة
الثقيلة
والمركبة
الثقيلة
المستخدمة في
التدريب على (15)
خمس عشرة سنة
وعلى (8) ثماني
سنوات
للحافلات
والمركبات
المستخدمة
للفحص.
3. ألّا
يزيد تاريخ
صنع الأجهزة
الميكانيكية
المستخدمة في
التدريب على (15)
خمس عشرة سنة
وعلى (10) عشر
سنوات
للأجهزة
الميكانيكية
المستخدمة
للفحص.
4. ألّا يقل
طول المقطورة
وشبه
المقطورة عن (40)
أربعين قدم
وأن تكون
محملة أثناء
التدريب بحمولة
لا تقل عن (8) طن.
5. أن تكون
مجهزة بمطفأة
حريق وصندوق
إسعافات أولية.
ج- يجوز
للمؤسسة
إضافة أي
مواصفات أو
متطلبات فنية
أخرى من غير
المواصفات
والمتطلبات
المنصوص
عليها في
الفقرتين (أ)
و(ب) من هذه المادة.
الفحص
الفني
الإضافي
لمركبات
التدريب
المادة
(12)
تخضع
مركبات
التدريب من
فئة المركبات
الخفيفة
والمركبات
الثقيلة
والحافلات
المجهزة بالتجهيزات
الإضافية
التي تحددها
المؤسسة
كمواصفات
فنية خاصة،
لفحص فني سنوي
خاص بالإضافة
إلى الفحص
العادي الذي تخضع
له جميع
المركبات عند
ترخيصها
وتجديد ترخيصها.
مؤشرات
مستوى الخدمة
المتعلقة
بمزاولة النشاط
المادة
(13)
للمؤسسة
أن تخضع جميع
المنشآت
لبرنامج تقييمي
دوري للتأكد
من مدى التزامها
بمتطلبات
ومعايير
مزاولة
النشاط ومؤشرات
مستوى الخدمة
وفق ما تعتمده
المؤسسة بهذا
الشأن.
التوقف
عن مزاولة
النشاط
المادة (14)
على
المنشأة في
حال رغبتها
التوقف عن
مزاولة النشاط
بما فيها
الفروع
ومكاتب
التسجيل إخطار
المؤسسة
خطياً بذلك
قبل (6) ستة أشهر على
الأقل من
التاريخ
المُحدّد
للتوقف بالنسبة
للمنشأة
والفرع، وقبل
شهر واحد
بالنسبة لمكاتب
التسجيل.
إصدار
التعليمات
المادة
(15)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة
(16)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (428)
لسنة 2009 المشار
إليه، كما
يلغى أي نص في
أي قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(17)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
9 أكتوبر 2019 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق
10 صفر 1441 هـ