قرار
إداري رقم (575)
لسنة 2019
باعتماد
مراحل
وإجراءات
وضوابط صرف
التعويض
عن
لوحات مركبات
الأجرة في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
علـى القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلـى
القرار رقم (8)
لسنة 2018 بشأن
التعويض عن
لوحات مركبات
الأجرة في
إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
المُدير
العام |
: |
مدير
عام الهيئة
ورئيس مجلس
المديرين. |
مركبة
الأجرة |
: |
المركبة
الخفيفة
المعدّة
لنقل الركاب
نظير تعرفة
مُحدّدة من
الهيئة. |
اللوحة |
: |
اللوحة
التي
تُصدرُها
الهيئة
للاستدلال
على مركبة الأجرة. |
المستفيد |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي تم
تسجيل
اللوحة
باسمه. |
البدل
الشهري |
: |
المبلغ
المالي الذي
يتم صرفُه
شهرياً إلى
المستفيد
نظير
استخدام
الهيئة
للوحة
العائدة له. |
التعويض |
: |
المبلغ
المالي الذي
يتم صرفه إلى المستفيد
أو ورثته
لمرة واحدة،
نظير التنازل
للهيئة عن
الاستفادة
من اللوحة. |
مراحل
وضوابط صرف
التعويض
المادة
(2)
أ-
تبدأ
المرحلة
الأولى لصرف
التعويض
لورثة المستفيد
اعتباراً من 10
يونيو 2018، على
أن يراعى في عملية
الصرف
الأسبقية في
تاريخ تقديم
طلب صرف التعويض
المستوفي
للبيانات
المطلوبة
بموجب هذا
القرار.
ب- تبدأ
المرحلة
الثانية لصرف
التعويض
للمستفيد
اعتباراً من 10
يونيو 2020، على
أن يراعى في
عملية الصرف
الأسبقية في
تاريخ تقديم
طلب صرف التعويض
المستوفي
للبيانات
المطلوبة
بموجب هذا
القرار.
ج- على
الرغم مما ورد
في الفقرتين
(أ) و(ب) من هذه
المادة، يجوز
للمدير العام
الاستثناء من
أسبقية تقديم
الطلب لأغراض
صرف التعويض
سواء
للمستفيد أو
ورثته، ودون
النظر إلى
ترتيب
المرحلتين
المشار
إليهما، في
الحالتين
التاليتين:
1. وجود
أسباب
إنسانية أو
اجتماعية،
تستدعي الاستعجال
في صرف التعويض.
2. صدور
قرار قضائي
يقضي بصرف
التعويض.
د- في
حال عدم توفر
السيولة
المالية
اللازمة لصرف
التعويض في
المرحلتين
المحددتين في
الفقرتين (أ)
و(ب) من هذه
المادة،
تستمر الهيئة
بصرف البدل
الشهري
للمستفيد أو
الورثة، وذلك
إلى حين
توفُّر
السيولة
المالية لصرف
التعويض.
آلية
صرف التعويض
المادة
(3)
يتم
صرف التعويض
للمستفيد أو
ورثة
المستفيد،
بحسب
الأحوال،
وفقاً لما
يلي:
1- تحويل
مبلغ التعويض
إلى الحساب
البنكي الذي يحدده
المستفيد أو
ورثة
المستفيد.
2- تحويل
مبلغ التعويض
إلى الجهة
المختصة وذلك في
حال وجود
قُصّر أو
محجور عليهم
أو تركة تحت
التصفية أو
حكم قضائي
يقضي بذلك.
إجراءات
صرف التعويض
المادة
(4)
تُتبع
الإجراءات
التالية عند
صرف التعويض:
1. يتم
تقديم طلب صرف
التعويض إلى
الهيئة، وفقاً
للنموذج
المُعدّ
لديها لهذه
الغاية، معززاً
بالوثائق
والمستندات
المطلوبة.
2. تتولى
الهيئة دراسة
طلب صرف
التعويض
للتحقق من
استيفائه
لكافة الشروط
والوثائق
المطلوبة،
ويكون للهيئة
في سبيل ذلك
طلب أي
مستندات أخرى
تراها ضرورية.
3. تسجل
الهيئة الطلب
المستوفي
للشروط
والبيانات
المطلوبة،
وتقوم بإخطار
مقدمه بتسجيل
طلبه وتاريخ
تقديمه ورقمه.
4. تقوم
إدارة
المالية
بالهيئة باعتماد
كشف
المستحقين
للتعويض
ورفعه إلى المدير
العام،
للتوجيه
باتخاذ
الإجراءات
اللازمة
للبدء في
صرفه، بحسب كل
مرحلة.
ضوابط
صرف البدل
الشهري
المادة
(5)
في
حال رغبة
المستفيد
الاستمرار في
استلام البدل
الشهري، فإنه
يتم صرف هذا
البدل له، بعد
أن يقوم
بتحديث بياناته
الشخصية من
خلال القنوات
المعتمدة من
الهيئة.
الوثائق
المطلوبة
المادة
(6)
أ- لغايات
صرف التعويض
أو البدل
الشهري
للمستفيد،
فإنه يجب عليه
تزويد الهيئة
بالوثائق التالية:
1. صورة عن
جواز السفر.
2. صورة عن
الهوية
الوطنية.
3. خطاب
صادر عن أحد
البنوك
المرخصة في
دولة الإمارات
العربية
المتحدة،
يتضمن بيانات
الحساب
المصرفي
الخاص
بالمستفيد،
على ألا يجاوز
تاريخ إصدار
هذا الخطاب
شهراً واحداً
من تاريخ
تقديم طلب صرف
التعويض أو
تحديث البيانات.
4. صورة عن
شهادة ملكية
اللوحة، إن
وجدت.
ب- لغايات
صرف التعويض
لورثة
المستفيد،
فإنه يجب عليهم
تزويد الهيئة
بالوثائق
التالية:
1. صورة عن
شهادة ملكية
اللوحة، إن
وجدت.
2. صورة عن
جواز السفر
لكل وارث.
3. صورة عن
الهوية
الوطنية لكل
وارث.
4. صورة عن
شهادة وفاة
المستفيد.
5. صورة عن
حصر الإرث
والإعلام
الشرعي.
6. صورة عن
الوكالة
مصدقة من
الكاتب
العدل، في حال
وجود وكيل عن الورثة.
7. خطاب من
مؤسسة
الأوقاف
وشؤون القصر
في حال وجود
قصر أو محجور
عليهم أو أي
حالة أخرى
تستوجب تحويل
التعويض
إليها.
8. خطاب
صادر عن أحد
البنوك
المرخصة في
دولة الإمارات
العربية
المتحدة،
يتضمن بيانات
الحساب
المصرفي
الخاص بورثة
المستفيد أو
وكيلهم، على
ألا يجاوز
تاريخ إصدار
هذا الخطاب
شهراً واحداً
من تاريخ
تقديم طلب صرف
التعويض،
وذلك في غير
الأحوال التي
يتم فيها
تحويل مبلغ
التعويض إلى
الجهة المختصة.
أحكام
عامة
المادة
(7)
أ-
يجوز
للهيئة، بناء
على طلب
المستفيد،
إصدار شهادة
تفيد بوجود حق
انتفاع على
اللوحة.
ب- يحق
للمستفيد
التنازل عن حق
الانتفاع
باللوحة أو
توكيل شخص آخر
باستلام
البدل الشهري
أو التعويض،
شريطة أن يكون
هذا التنازل
أو التوكيل مصدقاً
عليه من
الجهات
القضائية
المختصة أو الكاتب
العدل.
السريان
والنشر
المادة
(8)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في دبي
بتاريخ 26
سبتمبر 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
27 محرم 1441 هـ