قرار
إداري رقم (56)
لسنة 2019
بشأن منح
بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ
"الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي،
وعلى
النظام رقم (5)
لسنة 2006 بشأن
تصنيف وترخيص
منشآت النقل
السياحي
بالحافلات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008 بشأن
تنظيم النقل
المدرسي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009 بشأن التعرفة
الموحدة
لاستخدام
المواصلات
العامة في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو
مؤسسة
المواصلات
العامة في
الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول الملحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة بموجبها:
1.
النظام
رقم (5) لسنة 2006
المشار إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(2) لسنة 2008
المشار إليه.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(3) لسنة 2009
المشار إليه.
4.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011
المشار إليه.
5.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المشار إليه.
ويشار
إليها فيما
بعد بـِـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
29 يناير
2019 م
الموافــــــــــق
23 جمادى
الأولى
1440 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي مؤسسة
المواصلات
العامة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
ماهر
حامد شاكر
بلبل |
866 |
مفتش
فني |
2 |
محمد
فتحي شوكت
سراج |
12640 |
مفتش
فني |
3 |
وسيم
محسن قائد
مجرد |
6446 |
مفتش
فني |
4 |
عادل
محمد
عبدالعليم
الديب |
1165 |
مفتش
فني |
5 |
عبد
الجواد
رمضان شفيق
الجواد |
2870 |
مفتش
فني |
6 |
عمر
صديق بخيت
عثمان |
2263 |
مفتش
فني |
7 |
محمد
أبو الفيض |
1343 |
مفتش
فني |
8 |
محمد
يوسف
إبراهيم
هيبه |
317 |
مفتش
فني |
9 |
رضا
فرغلي
الدرديري
احمد |
781 |
مفتش
فني |
10 |
جواد
طيفور |
1350 |
مفتش
فني |
11 |
هشام
حسن
عبدالحليم
خليل |
4528 |
مفتش
فني |
12 |
حماده
عبده داهش
سنه |
6325 |
مفتش
فني |
13 |
هشام
محمد
عبدالعظيم
محمد |
9293 |
مفتش
فني |
14 |
عبد
الواحد ذكير |
1383 |
مفتش
فني |
15 |
منير
قائد زين
عبدالكريم |
2492 |
مفتش
فني |
16 |
السيد
مصطفى مصطفى
محمد |
9358 |
مفتش
فني |
17 |
محمد
زايد بخيت |
12 |
مفتش
فني |
18 |
أنور
محسن
عبدالقوي
مسعد |
4529 |
مفتش
فني |
19 |
خالد
إسماعيل
اسماعيل |
7438 |
مفتش
فني |
20 |
اسماعيل
عبدالمجيد
اسماعيل
الحوسني |
13085 |
مفتش
فني |
21 |
وائل
حسني حسن
سالم |
9425 |
مفتش
فني |
22 |
مسعد
محمد |
872 |
مفتش
فني |
23 |
نبيل
إبراهيم سيد
ابوطالب |
9966 |
مفتش
فني |
24 |
فيصل
عبدالصمد
الصوفي |
2204 |
مفتش
فني |
25 |
مجد
الدين السيد
عبدالله عمر |
638 |
مفتش
فني |
26 |
فضل
عبدالله
محسن بن سهيل |
680 |
مفتش
فني |
27 |
محمد
محجوبي |
1353 |
مفتش
فني |
28 |
سيف
الدين
إبراهيم فضل
خيري |
4563 |
مفتش
فني |
29 |
وليد
مصطفى جوده
محمد |
2551 |
مفتش
فني |
30 |
محمد
يوسف
عبدالهادي
عبدالعزيز |
251 |
مفتش
فني |
31 |
السيد
عبد الفتاح |
4024 |
مفتش
فني |
32 |
إبراهيم
محمد
عبدالرحيم
السيد |
2487 |
مفتش
فني |
33 |
تيسير
قراد
المخموش |
1692 |
مفتش
فني |
34 |
حسين
احمد
عبدالله
محمد |
11438 |
مفتش
|
35 |
أيوب
احمد عباس
البلوشي |
3873 |
مفتش
|
36 |
سامي
محمد مسعد
محمد |
4162 |
مفتش |
37 |
عبدالله
محمد
عبدالله
عبدالرحمن |
1186 |
مفتش |
38 |
مروان
مسعود
عبدالرحمن
محمد |
11904 |
مفتش |
39 |
يعقوب
يوسف
عبدالله
الحمادي |
13329 |
مفتش |
40 |
عبدالله
محمد
إبراهيم
عباس |
13609 |
مفتش |
41 |
محمد
سيف محمد
السويدي |
945 |
مفتش |
42 |
عمر
محمد مال
الله
الحمادي |
13381 |
مفتش |
43 |
ابراهيم
احمد معصومي |
1335 |
مفتش |
44 |
متعب
ناصر متعب
المري |
4329 |
مفتش |
45 |
صابر
قمبر جاسم
زماني |
13448 |
مفتش |
46 |
أيوب
محمد علي
المازم |
11342 |
مفتش |
47 |
سعود
عبدالرحمن
غلام المطوع |
13599 |
مفتش |
48 |
قاسم
عبدالرزاق
عبود رحمه |
763 |
مفتش |
49 |
حمد
أحمد
إبراهيم احمد |
13445 |
مفتش |
50 |
عبد
الله محمد
إبراهيم
البلوشي |
1186 |
مفتش |