قرار إداري رقم (56) لسنة 2019

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى النظام رقم (5) لسنة 2006 بشأن تصنيف وترخيص منشآت النقل السياحي بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 بشأن تنظيم النقل المدرسي في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

قررنا ما يلي:

 

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

يُمنح موظفو مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.     النظام رقم (5) لسنة 2006 المشار إليه.

2.     قرار المجلس التنفيذي رقم (2) لسنة 2008 المشار إليه.

3.     قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2009 المشار إليه.

4.     قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المشار إليه.

5.     قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه.

ويشار إليها فيما بعد بـِـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.     أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.     التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.     ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.     تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.     إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.     اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.   

 

 

 

                                     

مطر الطاير

المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

 

صدر في دبي بتاريخ 29 يناير 2019 م

الموافــــــــــق 23 جمادى الأولى 1440 هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المواصلات العامة

الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

ماهر حامد شاكر بلبل

866

مفتش فني

2

محمد فتحي شوكت سراج

12640

مفتش فني

3

وسيم محسن قائد مجرد

6446

مفتش فني

4

عادل محمد عبدالعليم الديب

1165

مفتش فني

5

عبد الجواد رمضان شفيق الجواد

2870

مفتش فني

6

عمر صديق بخيت عثمان

2263

مفتش فني

7

محمد أبو الفيض

1343

مفتش فني

8

محمد يوسف إبراهيم هيبه

317

مفتش فني

9

رضا فرغلي الدرديري احمد

781

مفتش فني

10

جواد طيفور

1350

مفتش فني

11

هشام حسن عبدالحليم خليل

4528

مفتش فني

12

حماده عبده داهش سنه

6325

مفتش فني

13

هشام محمد عبدالعظيم محمد

9293

مفتش فني

14

عبد الواحد ذكير

1383

مفتش فني

15

منير قائد زين عبدالكريم

2492

مفتش فني

16

السيد مصطفى مصطفى محمد

9358

مفتش فني

17

محمد زايد بخيت

12

مفتش فني

18

أنور محسن عبدالقوي مسعد

4529

مفتش فني

19

خالد إسماعيل اسماعيل

7438

مفتش فني

20

اسماعيل عبدالمجيد اسماعيل الحوسني

13085

مفتش فني

21

وائل حسني حسن سالم

9425

مفتش فني

22

مسعد محمد

872

مفتش فني

23

نبيل إبراهيم سيد ابوطالب

9966

مفتش فني

24

فيصل عبدالصمد الصوفي

2204

مفتش فني

25

مجد الدين السيد عبدالله عمر

638

مفتش فني

26

فضل عبدالله محسن بن سهيل

680

مفتش فني

27

محمد محجوبي

1353

مفتش فني

28

سيف الدين إبراهيم فضل خيري

4563

مفتش فني

29

وليد مصطفى جوده محمد

2551

مفتش فني

30

محمد يوسف عبدالهادي عبدالعزيز

251

مفتش فني

31

السيد عبد الفتاح

4024

مفتش فني

32

إبراهيم محمد عبدالرحيم السيد

2487

مفتش فني

33

تيسير قراد المخموش

1692

مفتش فني

34

حسين احمد  عبدالله محمد

11438

مفتش

35

أيوب احمد عباس البلوشي

3873

مفتش

36

سامي محمد مسعد محمد

4162

مفتش

37

عبدالله محمد عبدالله عبدالرحمن

1186

مفتش

38

مروان مسعود عبدالرحمن محمد

11904

مفتش

39

يعقوب يوسف عبدالله الحمادي

13329

مفتش

40

عبدالله محمد إبراهيم عباس

13609

مفتش

41

محمد سيف محمد السويدي

945

مفتش

42

عمر محمد مال الله الحمادي

13381

مفتش

43

ابراهيم احمد معصومي

1335

مفتش

44

متعب ناصر متعب المري

4329

مفتش

45

صابر قمبر جاسم زماني

13448

مفتش

46

أيوب محمد علي المازم

11342

مفتش

47

سعود عبدالرحمن غلام المطوع

13599

مفتش

48

قاسم عبدالرزاق عبود رحمه

763

مفتش

49

حمد أحمد إبراهيم احمد

13445

مفتش

50

عبد الله محمد إبراهيم البلوشي

1186

مفتش