قرار
إداري رقم (5)
لسنة 2019
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (5)
لسنة 2018
بشأن
تنظيم
العمل
التطوعي في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــ
مدير عام
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (8) لسنة 2015
بشأن هيئة تنمية
المجتمع في
دبي،
وعلى
القانون رقم (5)
لسنة 2018 بشأن
تنظيم العمل
التطوعي في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبينة إزاء
كل منها، ما
لم يدل سياق
النص على غير
ذلك:
إمارة
دبي. |
: |
الإمارة |
هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي. |
: |
الهيئة |
القانون
رقم (5) لسنة 2018
بشأن تنظيم
العمل
التطوعي في
إمارة دبي. |
: |
القانون |
كل عمل
يهدف إلى
تحقيق منفعة
عامة، ينفذ
ضمن إطار
منظم بموجب
اتفاق
التطوع،
يشارك
بموجبه
المتطوع
بمحض
اختياره،
خارج نطاق عائلته
سواء بوقته
أو جهده أو
مهاراته دون
أن يهدف إلى
تحقيق أي
عائد مادي
لنفسه. |
: |
العمل
التطوعي |
العمل
التطوعي
الذي يتطلب
أداؤه توفر
مؤهلات أو
خبرات أو
شروط معينة
في المتطوع
تتجاوز الشروط
الواجب
توفرها فيه
للقيام بالعمل
غير المتخصص. |
: |
العمل
التطوعي
التخصصي |
كل من
يُسخِّر
نفسه طواعية
بلا إكراه أو
ضغوط ودون
أجر لأداء
العمل
التطوعي. |
: |
المتطوع |
مجموعة
من الأفراد
يشكّلون
فيما بينهم
فريقاً
للقيام
بالعمل
التطوعي في
مجالات ذات
اهتمام
مشترك،
وفقاً
لأحكام
القانون
والقرارات الصادرة
بموجبه. |
: |
فريق
العمل
التطوعي |
وتشمل
الجهة
الحكومية
والجهة
الخاصة، بما
فيها
المُنشأة
الأهلية
المرخص لها
بالعمل في الإمارة. |
: |
الجهة
المتطوع
لديها |
الوثيقة
الصادرة عن
الهيئة،
التي يُسمح
بموجبها
للجهة
المتطوع
لديها أو
فريق العمل
التطوعي
بتنفيذ
العمل التطوعي
في الإمارة. |
: |
التصريح |
موافقة
الهيئة على
قيام
المتطوع
بالاشتراك في
العمل
التطوعي
الذي يجوز
القيام به في
الإمارة. |
: |
الموافقة |
المنصة
الإلكترونية
للعمل
التطوعي
المنشأة لدى
الهيئة
بموجب هذا
القرار. |
: |
منصة
التطوع |
إنشاء
منصة التطوع
المادة
(2)
تنشأ في
الهيئة بموجب
هذا القرار
قاعدة بيانات
إلكترونية
تسمى "منصة
التطوع"،
على شكل تطبيق
ذكي أو موقع
إلكتروني
تعتمده
الهيئة لهذه
الغاية، يتم
من خلالها
تسجيل ما يلي:
1. بيانات
المتطوعين.
2. بيانات
فرق العمل
التطوعي.
3. بيانات
الجهات
المتطوع
لديها.
4. الأعمال
التطوعية
التي يجوز
القيام بها في
الإمارة.
5. نوع
العمل
التطوعي الذي
يقوم به
المتطوع.
6. عدد
الساعات التي
قام بها
المتطوع
بالعمل التطوعي.
7. أي
بيانات أخرى
خاصة بالتطوع
تحددها
الهيئة.
بيانات
التسجيل في
منصة التطوع
المادة
(3)
أ- المتطوع:
يُقدّم طلب
تسجيل
المتطوع في
منصة التطوع، وفقاً
للنموذج
المعدّ لهذه
الغاية،
مبيّناً فيه
البيانات
التالية:
1. اسم
المتطوع،
وجنسيته،
وجنسه،
وتاريخ ميلاده.
2. رقم
بطاقة الهوية
الوطنية
للمتطوع.
3. اسم
الجهة التي
يعمل لديها
المتطوع أو
المؤسسة
التعليمية
المنتسب
إليها.
4. بيانات
التواصل
الخاصة
بالمتطوع.
ب- فرق
العمل التطوعية:
يُقدّم طلب
تسجيل فريق
العمل
التطوعي في
منصة التطوع،
وفقاً
للنموذج
المعدّ لهذه
الغاية،
مبيّناً فيه
البيانات
التالية:
1. اسم قائد
فريق العمل
التطوعي
وأعضائه،
وجنسياتهم،
وجنسهم،
وتاريخ ميلاد
كل واحد منهم.
2. رقم
بطاقة الهوية
الوطنية
لقائد وأعضاء
فريق العمل
التطوعي.
3. بيانات
التواصل
الخاصة بقائد
فريق العمل التطوعي
وأعضاء
الفريق.
4. شكل
وطبيعة فريق
العمل
التطوعي.
5. غايات
فريق العمل
التطوعي
واهتماماتهم
المشتركة.
ج- الجهة
المتطوع
لديها:
يُقدّم طلب
تسجيل الجهة
المتطوع
لديها في منصة
التطوع،
وفقاً
للنموذج
المعدّ لهذه
الغاية،
مبيّناً فيه
البيانات
التالية:
1. اسم
الجهة
المتطوع
لديها.
2. عنوان
الجهة
المتطوع
لديها
وبيانات
التواصل معها.
3. الشكل
القانوني
للجهة
المتطوع
لديها، بحسب ما
إذا كانت جهة
حكومية أو
خاصة.
4. اسم
المنسق العام
الذي يمثل
الجهة
المتطوع لديها
وبيانات
التواصل معه.
شروط
إصدار
التصريح
المادة
(4)
يُشترط
لإصدار
التصريح ما
يلي:
1. أن يكون
طالب التصريح
مسجلاً في
منصة التطوع.
2. أن يكون
نطاق تنفيذ
العمل
التطوعي في
الإمارة.
3. أن يكون
العمل
التطوعي الذي
ترغب الجهة
المتطوع
لديها
بمزاولته من
بين الأعمال
التطوعية
التي يجوز
القيام بها في
الإمارة.
4. أن يتعهد
طالب التصريح
بعدم استقطاب
أي متطوعين
غير مسجلين في
منصة التطوع
للقيام بالعمل
التطوعي.
5. استيفاء
المتطوعين
لشروط مزاولة
المهنة المقررة
لدى الجهة
المتطوع
لديها، في حال
العمل
التطوعي
التخصصي.
إجراءات
إصدار
التصريح
المادة
(5)
تُتبع الإجراءات
التالية
لإصدار
التصريح:
1. يُقدّم
طلب الحصول
على التصريح
للهيئة، من خلال
النموذج
المعدّ لهذه
الغاية في
منصة التطوع،
مبيّناً فيه
البيانات
المطلوبة،
بما في ذلك
نوع العمل
التطوعي
المراد
القيام به.
2. تقوم
الهيئة
بدراسة
الطلب،
والتحقق من
استيفائه
لكافة الشروط
والمتطلبات
المحددة في
القانون وهذا
القرار،
ويكون للهيئة
في سبيل ذلك
إجراء الزيارات
الميدانية،
وطلب أي
بيانات تراها
لازمة
لتمكينها من
البت في
الطلب.
3. تُصدر
الهيئة
قرارها بشأن
طلب الحصول
على التصريح
خلال (5) خمسة
أيام عمل من
تاريخ تقديم
الطلب
المستوفي للشروط،
ويجوز للهيئة
تمديد هذه
المهلة، لمدة
مماثلة، إذا
كانت هناك
أسباب مبررة
تستدعي هذا
التمديد،
ويعتبر الطلب
مرفوضاً إذا
لم تصدر
الهيئة
قرارها خلال
المهلة
المحددة في هذا
البند.
4. تقوم
الهيئة في حال
رفض الطلب،
بإبلاغ طالب التصريح
بأسباب
الرفض، ويجوز
لمن رُفِضَ
طلبه التقدم
للهيئة مرة
أخرى بطلب
الحصول على
التصريح إذا
زالت عنه
أسباب الرفض.
5. في حال
الموافقة على
الطلب، تقوم
الهيئة بإصدار
التصريح،
مبيّناً فيه
نوع العمل
التطوعي الذي
يجوز القيام
به من قبل
الجهة
المتطوع لديها
أو فريق العمل
التطوعي،
والمدة
الزمنية اللازمة
للقيام به،
ويجوز للهيئة
بناء على طلب
المصرّح له
بتمديد هذه
المدة لمدد
مماثلة،
6. شريطة
تقديم طلب
التمديد قبل (5)
خمسة أيام عمل
على الأقل من
انتهاء المدة
المحددة في
التصريح،
سواء كانت مدة
أصلية أو
ممددة.
شروط
إصدار
الموافقة
للمتطوع
المادة
(6)
يُشترط لإصدار
الموافقة ما
يلي:
1. أن يكون
المتطوع
مسجلاً في
منصة التطوع.
2. أن يكون
المتطوع
مستوفياً
لكافة الشروط
الواجب
توفرها في
المتطوعين،
المحددة
بموجب القانون
وهذا القرار.
3. أن يكون
نطاق تنفيذ
العمل
التطوعي في
الإمارة.
4. استيفاء
المتطوع
لشروط مزاولة
المهنة المقررة
لدى الجهات
المختصة في
حال قيامه
بتنفيذ العمل
التطوعي
التخصصي.
5. موافقة
الجهة
المتطوع
لديها، في حال
قيام المتطوع
بتنفيذ العمل
التطوعي لدى
هذه الجهة.
شروط
تشكيل فرق
الأعمال
التطوعية
المادة
(7)
يشترط
لتشكيل فريق
العمل
التطوعي، ما
يلي:
1. موافقة
الهيئة على
تشكيل فريق
العمل
التطوعي من
خلال تعبئة
النموذج
المعد لهذه
الغاية في
منصة التطوع.
2. أن يتم
تعيين قائد
لفريق العمل
التطوعي
يتولى مهام
تسجيل الفريق
في منصة
التطوع.
3. أن يتم
اختيار اسم
لفريق العمل
التطوعي توافق
عليه الهيئة.
4. أن يكون
قائد وأعضاء
فريق العمل
التطوعي مسجلين
كمتطوعين في
منصة التطوع.
5. ألا يقل
عدد أفراد
فريق العمل
التطوعي عن (5)
خمسة أفراد
بمن فيهم قائد
الفريق.
أنواع
فرق العمل
التطوعي
المادة
(8)
أ-
تحدد أنواع
فرق الأعمال
التطوعية،
بحسب نوع العمل
التطوعي،
وفقاً لما
يلي:
1. فرق
تنظيم
الفعاليات
والاحتفالات.
2. فرق دعم
أصحاب الهمم
والفئات
الأكثر عرضة
للضرر.
3. فرق
حماية البيئة
والمحافظة
عليها.
4. فرق
مواجهة
الطوارئ
والكوارث.
5. أي أنواع
أخرى توافق
عليها الهيئة.
ب-
تسري على فرق
الأعمال
التطوعية،
المحددة أنواعها
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة، ذات
الأحكام
المتعلقة
بشروط إصدار
التصريح، كما تسري
على قادة
وأعضاء هذه
الفرق ذات
الأحكام المتعلقة
بتسجيل
المتطوع،
وغيرها من
الأحكام
الأخرى
المتعلقة
بالمتطوع.
التزامات
فريق العمل
التطوعي
المادة
(9)
على فريق
العمل
التطوعي،
الالتزام بما
يلي:
1. عدم
القيام بأي
عمل تطوعي في
الإمارة إلا
بعد الحصول
على التصريح.
2. عدم
إنشاء أي حساب
على مواقع
التواصل
الاجتماعي أو
نشر أي
إعلانات عن
فريق العمل
التطوعي وأعماله
بأي وسيلة
كانت، إلا بعد
الحصول على موافقة
الهيئة
المسبقة على
ذلك.
3. أن يكون
كافة
المتطوعين من
غير أعضاء
فريق العمل
التطوعي
مسجلين في
منصة التطوع.
4. إخطار
الهيئة بأي
تعديل يطرأ
على بيانات
قائد فريق العمل
التطوعي أو أي
من أعضاء
الفريق،
لغايات تحديث
بيانات
الفريق في
منصة التطوع.
5. عدم ضم أي
عضو جديد إلى
فريق العمل
التطوعي، إلا
بعد تسجيله
كمتطوع في
منصة التطوع.
6. إشعار
الهيئة في حال
تغيير قائد
فريق العمل التطوعي،
على أن يتم في
هذه الحالة
اختيار قائد
جديد للفريق
واستكمال
إجراءات
تسجيله في
منصة التطوع.
7. عدم
تنفيذ أي عمل
تطوعي في حال
تغيير قائد
فريق العمل
التطوعي، إلا
بعد تعيين
قائد بديل يحل
محله.
المشاركة
في فرق العمل
التطوعية
الأخرى
المادة
(10)
أ-
يجوز لقائد
فريق العمل التطوعي
أو أي من
أعضاء الفريق
أن يكون قائداً
أو عضواً في
أكثر من فريق عمل
تطوعي.
ب-
يجوز لقائد
فريق العمل
التطوعي أو أي
من أعضاء
الفريق
المشاركة
بشكل فردي في
أي عمل تطوعي لدى
فريق عمل
تطوعي آخر أو
الجهة
المتطوع لديها
في الإمارة.
إلغاء
فريق العمل
التطوعي
المادة
(11)
يجوز
للهيئة إلغاء
فريق العمل
التطوعي في أي
من الحالات
التالية:
1. تكرار
الشكاوى
المقدمة بحق
فريق العمل
التطوعي أو
قائده.
2. حدوث
خلافات يتعذر
حلها بين
أعضاء فريق
العمل
التطوعي.
3. عدم
تقيد فريق
العمل
التطوعي
بالالتزامات
المنصوص
عليها في هذا
القرار.
4. أي حالة
أخرى تستوجب
إلغاء فريق
العمل
التطوعي تقدرها
الهيئة.
الشروط
الأخرى
الواجب
توفرها في
المتطوع
المادة
(12)
أ-
بالإضافة
إلى الشروط
المنصوص
عليها في المادة
(14) من القانون،
يجب أن يكون
المتطوع
مواطناً أو
مقيماً في
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة
ويحمل بطاقة
هوية سارية
المفعول.
ب-
يُستثنى من
الشروط
المنصوص
عليها في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
الفئات
التالية:
1. مواطنو
دول مجلس
التعاون لدول
الخليج العربية.
2. أي شخص
يوافق مدير
عام الهيئة
على مشاركته
في أي عمل
تطوعي يتم
تنظيمه في
الإمارة.
النشر
والسريان
المادة
(13)
يُنشر هذ
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
أحمد
عبدالكريم
جلفار
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
28 يناير 2019 م
الموافـــــــــق
22 جمادى الأولى
1440 هـ