قرار
إداري رقم (468)
لسنة 2019
بشأن
تحديد
المتطلبات
الفنية
لاستخدام
الدراجة الهوائية
والتزامات
قائدها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(21) لسنة 1995 بشأن
السير
والمرور
ولائحته
التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2015 بشأن تنظيم
استخدام الدراجات
الهوائية في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (505)
لسنة 2015 بشأن
تحديد المتطلبات
الفنية
لاستخدام
الدراجة
الهوائية
والتزامات
قائدها،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
الطريق |
: |
كل
سبيل مفتوح
للسير العام
في الإمارة،
ويشمل الطرق
بأنواعها
والميادين
العامة
والجسور
والمواقف
العامة
والأرصفة
ومعابر
المشاة. |
المركبة |
: |
آلة ميكانيكية
أو دراجة
نارية أو أي
جهاز آخر يسير
على الطريق
بمحرك آلي،
وتشمل
المركبة
الثقيلة. |
الدراجة
الهوائية |
: |
مركبة
ذات عجلتين
أو أكثر، غير
مجهزة بمحرك
آلي، تسير
بقوة دفع
راكبها
ومعدة لنقل
الأشخاص. |
مسار
الدراجة
الهوائية |
: |
المسار
الذي
تحدّده
الهيئة، المخصص
لسير
الدراجة
الهوائية
على الطريق. |
مركبة
الحماية |
: |
المركبة
المخصصة
لمرافقة
الدراجين. |
الدراج |
: |
قائد
الدراجة
الهوائية
لغايات
التدريب. |
اللوحات
المتغيرة |
: |
لوحات
إلكترونية
يتم تركيبها
على مركبة
الحماية،
يتم كتابة
عبارات
التنبيه
المطلوبة فيها
حسب الحاجة. |
التدريب
بصورة
جماعية |
: |
قيام
عدد (5) خمس
دراجين أو
أكثر
بالتدريب
على الطريق. |
التدريب
بصورة فردية |
: |
قيام
عدد (4) أربع
دراجين أو
أقل
بالتدريب
على الطريق. |
الدراجة
الكهربائية |
: |
مركبة
ذات عجلتين
أو أكثر،
مجهزة بمحرك
كهربائي،
تسير بقوة
المحرك
الكهربائي
أو دفع
راكبها
ومعدة لنقل
الأشخاص. |
المتطلبات
الفنية
لاستخدام
وقيادة
الدراجة
الهوائية
المادة (2)
يجب أن
تتوفر في
الدراجة
الهوائية عند
قيادتها
المتطلبات
الفنية
التالية:
1. مصباح
أبيض رئيسي
أمامي،
ومصباح أحمر
وعاكسة حمراء
في الخلف.
2. جهاز
تنبيه صوتي
مثبت على المقود.
3. مكابح
على أحد
الإطارات على
الأقل.
4. تناسب
مقاسات
الإطارات مع
العجلات.
5. إطارات
صالحة للسير
على الطريق.
التزامات
قائد الدراجة
الهوائية
المادة (3)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في المادة
(3) من قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(10) لسنة 2015 المشار
إليه، يجب على
قائد الدراجة
الهوائية
الالتزام بما
يلي:
1.
عدم السماح
لأي شخص يقل
عمره عن (12) اثنتي
عشرة سنة
ميلادية
بقيادة
الدراجة
الهوائية على
الطريق أو
مسار الدراجة
الهوائية إلا
بمرافقة شخص
لا يقل عمره
عن (18) ثماني عشرة
سنة ميلادية.
2.
ارتداء خوذة
واقية وسترة عاكسة.
3.
الجلوس على
المقعد
المثبت في
الدراجة
الهوائية،
وقدماه على
جانبيها،
قابضاً بكلتا
يديه على
مقودها، أو
بإحداها في
حال إصدار
إشارة بيده
للانعطاف
يميناً أو
يساراً.
4.
عدم الإمساك
بأي مركبة أو
مقطورة
متحركة أثناء
قيادة
الدراجة
الهوائية.
5.
استخدام
المواقف المخصصة
للدراجات
الهوائية (إن
وجدت) وعدم تركها
بصورة تشكل
إعاقة لحركة
المركبات أو
المشاة.
6.
ترك مسافة
أمان كافية
بينه وبين
المركبات والمشاة.
7.
عدم حمل أي
شيء يؤدي إلى
اختلال توازن
الدراجة
الهوائية.
8.
الالتزام
بالتعليمات
الواردة في
اللوحات الإرشادية
التي يتم تركيبها
على الطريق
ومسار
الدراجة
الهوائية.
9.
عدم سحب
الدراجة
الهوائية
بمركبة أخرى،
أو سحب أي شيء
بالدراجة
الهوائية، ما
لم تكن الدراجة
الهوائية
مجهزة لذلك.
10.
النزول عن
الدراجة
الهوائية
أثناء العبور
من معابر
المشاة.
11.
التبليغ عن
الحوادث
مباشرة في حال
حدوثها عند
الاصطدام
بالدراجات أو
المركبات أو
المشاة أو الأجسام
الثابتة.
12.
عدم استخدام
السماعات
الثنائية
أثناء قيادة
الدراجة
الهوائية.
13.
استخدام
الجانب
الأيمن
للطريق في
جميع الأحوال،
والتأكد من
خلو الطريق مع
إصدار إشارة باليد
عند تغيير
المسار.
14.
الالتزام
بشروط
السلامة
العامة أثناء
قيادة
الدراجة
الهوائية
وعدم القيام
بأي أمور
خطرة.
15.
السير
باتجاه حركة
المرور
دائماً وليس
العكس،
والالتزام
بمسار
الدراجة
الهوائية
المحدد.
16.
التأكد من
سلامة تروس
السرعة
والمكابح
والإطارات.
17.
عدم استخدام
الإضاءة
المتقطعة
(فلاش) واستخدام
إضاءة ثابتة.
18.
ارتداء
ملابس وأحذية
مخصصة لقيادة
الدراجة
الهوائية.
ضوابط
التدريب
بصورة جماعية
المادة
(4)
أ-
لا يجوز
قيادة
الدراجة
الهوائية على
الطريق لأغراض
التدريب
بصورة
جماعية، إلا
بعد الحصول
على موافقة
الهيئة
المُسبقة على
ذلك.
ب- يُقدّم
طلب الحصول
على موافقة
الهيئة على التدريب
بصورة جماعية
إلى مركز خدمة
العملاء بقسم
خدمات حرم
الطريق،
وفقاً
للاشتراطات
والمعايير
الفنية التي
تعتمدها
الهيئة في هذا
الشأن، مرفقاً
به المستندات
التالية:
1. طلب
من الجهة
المشرفة على
عملية
التدريب أو قائد
مجموعة
الدراجين
الراغبين
بممارسة التدريب
بصورة جماعية
لأخذ الموافقة
على التدريب،
على أن يتضمن
الطلب جميع
تفاصيل عملية
التدريب،
كعدد
الدراجين الذي
لا يجوز أن يتجاوز
(20) دراجاً كحد
أقصى، عدد
مركبات
الحماية
المطلوبة،
تاريخ ووقت
التدريب
وغيرها.
2. تعهد
الجهة
المشرفة على
عملية
التدريب أو قائد
مجموعة الدراجين
بعدم زيادة طول
المجموعة على
(50) متراً
والقيادة
بسرعات
متقاربة وعدم
الخروج عن
مسار الدراجة
الهوائية
المحدد.
3. صورة
عن الرخصة
التجارية
سارية
المفعول
بالنسبة للطلبات
التي تُقدّم
من الجهات
التجارية.
4. شهادة
عدم ممانعة
صادرة من
اتحاد
الدراجات الهوائية
ومجلس دبي
الرياضي
وشرطة دبي.
5. مخطط
يوضح الطريق
الذي سيتم فيه
التدريب.
المواصفات
المطلوب
توفرها في
مركبة الحماية
المادة (5)
يجب أن تتوفر
في مركبة
الحماية
المرافقة
للتدريب بصورة
جماعية
المواصفات
التالية:
1.
سماعة مع
ميكرفون.
2.
كاميرا
مراقبة
لتصوير
التدريب.
3.
وجود اللوحات
المتغيرة مكتوب
عليها "أمامك
دراجين".
4.
توفير لوحة
فسفورية
تنبيهية
للدراجات
الهوائية.
التزامات
الجهة
المشرفة على
التدريب
المادة
(6)
يجب على
الجهة
المشرفة على
تدريب
الدراجين، الالتزام
بما يلي:
1.
توفير
مركبات حماية
أمامية
وخلفية
للدراجين
أثناء قيامهم
بالتدريب
بصورة جماعية.
2.
إخطار
الهيئة وشرطة
دبي ومجلس دبي
الرياضي واتحاد
الدراجات
الهوائية
رسمياً
بتفاصيل مركبات
الحماية.
3.
تدريب
سائقي مركبات
الحماية على
برامج متقدمة
مثل القيادة
الدفاعية
بالتنسيق مع
اتحاد الدراجات
الهوائية.
4.
ترك
مسافة لا تقل
عن (15) متراً بين
مركبة الحماية
والدراجين في
حال قيادة
الدراجة
الهوائية
بسرعات منخفضة
(30 كلم/ساعة أو
أقل)، وتوفير
مسافة الوقوف
الآمنة،
المتمثلة
بقاعدة الـ (3)
ثواني.
5.
تصوير
التدريب
بصورة جماعية
بواسطة
كاميرا مراقبة
يتم تثبيتها
على الواجهة
الخلفية لمركبة
الحماية.
التدريب
بصورة فردية
المادة
(7)
لا يجوز
قيادة
الدراجة
الهوائية على
الطريق لأغراض
التدريب
بصورة فردية.
الدراجات
الكهربائية
المادة
(8)
يحظر
استخدام
الدراجات
الكهربائية
على مسار
الدراجة
الهوائية.
إصدار
التعليمات
المادة (9)
يُصدر
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
التعليمات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار.
الإلغاءات
المادة (10)
يلغى
القرار
الإداري رقم (505)
لسنة 2015
المُشار إليه،
كما يُلغى أي
نص في أي قرار
إداري آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة (11)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية، ويعمل
به من تاريخ
نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
31 يوليو 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــق
28 ذو القعدة 1440
هـ