قرار
إداري رقم (44)
لسنة 2019
بشأن
تنظيم
توفير
الأنشطة
الخدمية في
سكن العمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
البلدية
بعد
الاطلاع على
قرار مجلس
الوزراء رقم (13)
لسنة 2009 في شأن
اعتماد دليل
المعايير
العامة للسكن العمالي
الجماعي
والخدمات
الملحقة به
وتعديلاته،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلدية
دبي لسنة 1961،
وعلى
الأمر المحلي
رقم (2) لسنة 1999
بشأن تصنيف
وتقنين
استعمالات
الأراضي في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
النظام رقم (10)
لسنة 2006 بشأن
طلبات
التعديل على
أنظمة
التخطيط والبناء
في إمارة دبي،
وعلى
النظام رقم (3)
لسنة 2007 بشأن
طلبات
التعديل على
استعمالات
الأراضي
والمباني في
إمارة دبي،
وعلى
القرار
الإداري رقم (66)
لسنة 2007 بشأن
ضوابط التعديل
على بعض
المحددات
التخطيطية
والبنائية،
وعلى
القرار
الإداري رقم (241)
لسنة 2008 بشأن
طلبات تعديل
المحدّدات
التخطيطية
والبنائية
واستعمالات
الأراضي
والمباني،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُل
منها، ما لم
يدل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
البلدية |
: |
بلدية
دبي. |
التصريح |
: |
الموافقة
الصادرة عن
البلدية،
التي يسمح بموجبها
لمالك سكن
العمال
بإضافة
مساحة بنائية
أو بإجراء
تعديل جزئي
على نوع
استعمال سكن
عمال قائم أو
قيد
الإنشاء،
لأغراض
توفير بعض الأنشطة
الخدمية
للعمال
المقيمين
فيه، وفقاً
لأحكام هذا
القرار. |
سكن
العمال |
: |
أي
مبنى أو
مجموعة
مبانٍ
مخصصة لسكن العمال. |
الأنشطة
الخدمية |
: |
وتشمل
العيادة،
البقالة،
السوبرماركت،
محل
الصرافة،
جهاز
الصرّاف
الآلي،
صالون الحلاقة،
مصبغة،
مطعم، مخبز،
وما في حكمها. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
تُطبق
أحكام هذا
القرار على
مساكن العمال
الموجودة في
مناطق
الإمارة
الخاضعة
لتشريعات البلدية
التخطيطية
والبنائية،
ويُستثنى من
ذلك مساكن
العمال
الكائنة في
منطقة جبل علي
الصناعية
الأولى، فيما
عدا المطاعم.
شروط
إصدار
التصريح
المادة
(3)
يُشترط
لإصدار
التصريح، ما
يلي:
1.
أن يُقدّم
طلب الحصول
على التصريح
من مالك سكن
العمال أو من
ينيبه، وفقاً
للنماذج
والإجراءات
المعتمدة لدى
البلدية في
هذا الشأن.
2.
ألا
يقل عدد
المقيمين في
سكن العمال عن
(200) مئتي عامل،
ويجوز بقرار
من مدير عام
البلدية أو من
يفوّضه،
الموافقة على
منح التصريح
في حال كان
عدد العمال
أقل من (200) مئتي
عامل وبما لا
يقل عن (180) مئة
وثمانين
عاملاً.
3.
أن
يكون سكن
العمال
مستوفياً
لكافة الشروط
والمعايير
التخطيطية
المنصوص
عليها في المادة
(4) من هذا
القرار.
4.
استيفاء
الرسوم
المقررة
بموجب النظام
رقم (10) لسنة 2006،
والنظام رقم (3)
لسنة 2007،
المشار
إليهما.
5.
الحصول
على
الموافقات
والرخص
التجارية والمهنيّة
اللازمة من
الجهات
الحكومية
المعنيّة
بالنشاط
الخدمي
المطلوب
توفيره.
استيفاء
الشروط
والمعايير
التخطيطية
المادة
(4)
لغايات
الحصول على
التصريح، يجب
أن يكون سكن
العمال
مستوفياً
للشروط
والمعايير
التخطيطية
التالية:
1.
أن
يكون للموقع
الذي تتم
مزاولة
النشاط الخدمي
فيه مدخل خاص
وآمن، غير
متاح الدخول
إليه إلّا
للعمال
القاطنين
داخل سكن
العمال.
2.
ألا
يُؤدي توفير
النشاط
الخدمي إلى
إلغاء أي من
الخدمات
الأساسية
الواجب توفرها
في سكن
العمال،
وفقاً لما هو
منصوص عليه في
قرار مجلس
الوزراء رقم (13)
لسنة 2009 المشار
إليه.
3.
ألا
يؤثر توفير
النشاط
الخدمي على
المساحة المعتمدة
لكل عامل من
مساحة غرف
المبنى السكني
العمالي،
البالغة (3.7 (متر
مربع.
4.
أن
يكون
مستوفياً
للاشتراطات
والمتطلبات الأخرى
المنصوص
عليها في
القرار
الإداري رقم (66)
لسنة 2007 المشار
إليه.
5.
أن
يكون الحد
الأدنى
لمساحة
النشاط
الخدمي (12) اثني
عشر متراً
مربعاً وألا
تتجاوز (100) مئة
متر مربع كحد
أقصى، وذلك من
خلال تحديده
في المخططات
البنائية،
على أن يستثنى
من ذلك
الأنشطة الخدمية
التالية:
أ- المطعم،
الذي تتحدد
مساحته وفقاً
لمساحات غرف الطعام
بحسب
المخططات
المعتمدة
بموجب تراخيص
البناء.
ب- السوبرماركت،
ويكون الحد
الأقصى
لمساحته (232) متراً
مربعاً.
الرقابة
والتدقيق
المادة
(5)
تخضع
كافة أعمال
الإضافة أو
التعديل التي
يتم تنفيذها
لتوفير الأنشطة
الخدمية في
سكن العمال في
الإمارة بموجب
هذا القرار
للرقابة
والتدقيق من
البلدية،
وذلك للتأكد
من مدى
الالتزام
بالمواصفات
الفنيّة
والشروط
والإجراءات
المنصوص عليها
في التشريعات
التخطيطية
والبنائية
المعمول بها
في الإمارة،
وهذا القرار،
واتخاذ الإجراءات
اللازمة بحق
المخالف منها.
السريان
والنشر
المادة
(6)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
داوود
عبد الرحمن
الهاجري
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
5 فبراير 2019 م
الموافـــــــق
30 جمادى
الأولى 1440 هـ