قرار
إداري
رقم (43)
لسنة 2019
بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة دبي
للضمان الصحي
في
هيئة الصحة في
دبي صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2013 بشأن
الضمان الصحي
في إمارة دبي،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي ويشار
إليها فيما
بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2018 بإنشاء
المؤسسات التابعة
لهيئة الصحة
في دبي وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم رقم (81) لسنة 2018 بتعيين
مدير عام هيئة
الصحة في دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(7) لسنة 2016 باعتماد
الرسوم والغرامات
الخاصة
بالضمان
الصحي في
إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2017 باعتماد
مراحل تطبيق
الضمان الصحي
في إمارة دبي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
وبناء على
ما تتطلبه
مصلحة العمل،
قـررنـا ما
يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يمنح بعض
موظفي مؤسسة
دبي للضمان
الصحي في
الهيئة
المبينة أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول الملحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام القانون
رقم (11) لسنة 2013
المشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب على الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
القانون رقم (11)
لسنة 2013 المشار
إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
القانون رقم (11)
لسنة 2013 المشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
4.
تلقي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للأصول
المرعية في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة عل
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة والموضوعية.
8.
إبراز
ما يثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخبراء
والمترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المصرح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة دبي
للضمان الصحي
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنها
من بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
20 مارس 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
13 رجب 1440 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي مؤسسة
دبي للضمان
الصحي
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
الاسم |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
عائشة
عبدالله
أحمد |
126132 |
رئيس
قسم |
2 |
غريسة
حسين خليفه |
127225 |
ضابط
إداري أول |
3 |
فاطمة
محمد سيف |
127223 |
ضابط
إداري أول |
4 |
خديجة
محمد موسى |
121345 |
رئيس
مكتب |
5 |
طلال
عبدالعزيز
عثمان |
126121 |
ضابط
إداري أول |
6 |
هدى
راشد خميس |
126432 |
ضابط
إداري أول |
7 |
رنا
أحمد حسن |
126209 |
ضابط
إداري أول |
8 |
علاء
عادل عليان |
114066 |
ضابط
إداري أول |