قرار إداري

رقم (43) لسنة 2019

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة دبي للضمان الصحي

في هيئة الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي ويشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (81) لسنة 2018 بتعيين مدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2017 باعتماد مراحل تطبيق الضمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وبناء على ما تتطلبه مصلحة العمل،

 

قـررنـا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يمنح بعض موظفي مؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة المبينة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه.

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.       ضبط المخالفات المكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

4.       تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة عل كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنها من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

حميد القطامي

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 20 مارس 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 رجب 1440 هـ

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة دبي للضمان الصحي

الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

الاسم

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

عائشة عبدالله أحمد

126132

رئيس قسم

2

غريسة حسين خليفه

127225

ضابط إداري أول

3

فاطمة محمد سيف

127223

ضابط إداري أول

4

خديجة محمد موسى

121345

رئيس مكتب

5

طلال عبدالعزيز عثمان

126121

ضابط إداري أول

6

هدى راشد خميس

126432

ضابط إداري أول

7

رنا أحمد حسن

126209

ضابط إداري أول

8

علاء عادل عليان

114066

ضابط إداري أول