قرار إداري رقم (41) لسنة 2019

بتحديد ثمن دواء التهاب الكبد الوبائي

في صيدليات هيئة الصحة بدبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2012 باعتماد آلية تسعير خدمات هيئة الصحة في دبي،

وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 2018 بشأن إنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2018 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (18) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الصحة في دبي،

وعلى القرار الإداري رقم (148) لسنة 2014 بشأن رسوم الخدمات الصحية،

وعلى اعتماد دائرة المالية لحكومة دبي في 12/02/2019،

وبناءً على ما تتطلبه مصلحة العمل،

قررنا ما يلي:

تحديد ثمن الدواء

المادة (1)

 

يحدد ثمن دواء التهاب الكبد الوبائي في الصيدليات العائدة لهيئة الصحة بدبي، على النحو التالي:

 

 

 

New price

S.NO:

Item

MOH price

DHA Proposed price

1

MAVIRET

77,349.50

77,349.50

 

الإلغاء

المادة (2)

 

يُلغى كل قرار أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

حميد القطامي

                                                                             المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 13 مارس 2019م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 رجب 1440هـ