قرار
إداري رقم (41)
لسنة 2019
بتحديد
ثمن دواء
التهاب الكبد
الوبائي
في
صيدليات هيئة
الصحة بدبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (14) لسنة 2009
بشأن تسعير
الخدمات
الحكومية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2018 بشأن
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (9)
لسنة 2012 باعتماد
آلية تسعير
خدمات هيئة
الصحة في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (17)
لسنة 2018 بشأن
إنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الصحة
في دبي وتحديد
اختصاصاتها،
وعلى
المرسوم رقم (18)
لسنة 2018 بتعيين
مُدير عام
هيئة الصحة في
دبي،
وعلى قرار المجلس
التنفيذي رقم
(18) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الصحة
في دبي،
وعلى القرار
الإداري رقم (148)
لسنة 2014 بشأن
رسوم الخدمات
الصحية،
وعلى اعتماد
دائرة
المالية
لحكومة دبي في
12/02/2019،
وبناءً على
ما تتطلبه
مصلحة العمل،
قررنا ما
يلي:
تحديد
ثمن الدواء
المادة (1)
يحدد ثمن
دواء التهاب
الكبد
الوبائي في
الصيدليات
العائدة لهيئة
الصحة بدبي،
على النحو
التالي:
New price |
|||
S.NO: |
Item |
MOH price |
DHA Proposed
price |
1 |
MAVIRET |
77,349.50 |
77,349.50 |
الإلغاء
المادة (2)
يُلغى كل
قرار أو حكم
يخالف أو
يتعارض مع
أحكام هذا
القرار.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
القرار من
تاريخ صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
حميد
القطامي
المدير
العام
صدر في
دبي بتاريخ 13
مارس 2019م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
6 رجب 1440هـ