قرار
إداري رقم (39)
لسنة 2019
بشأن
منح
بعض موظفي
مؤسسة
التنظيم
العقاري
صفة
الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام
دائرة
الأراضي
والأملاك
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (16)
لسنة 2007 بإنشاء
مؤسسة
التنظيم
العقاري،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2013 بشأن
دائرة
الأراضي والأملاك،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(37) لسنة 2015 بشأن تنظيم
مزاولة مهنة
التقييم
العقاري في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
التنظيم
العقاري
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول المُلحق
بهذا القرار،
صفة الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
تُرتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس
التنفيذي (37)
لسنة 2015
المُشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(37) لسنة 2015
المُشار إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(37) لسنة 2015
المُشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم هذا
القرار والقرارات
الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى المدير
التنفيذي
لمؤسسة
التنظيم
العقاري أو من
يُفوّضه
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
سلطان
بطي بن مجرن
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
22 مايو 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
17 رمضان 1440 هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي مؤسسة
التنظيم
العقاري
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
المسمى
الوظيفي |
الوحدة
التنظيمية |
1 |
علي
عبدالله
محمد آل علي |
مدير
إدارة
الترخيص
العقاري |
إدارة
الترخيص
العقاري |
2 |
حميد
عبدالله
جاسم خلف
الشامسي |
نائب
مدير إدارة
الترخيص
العقاري |
إدارة
الترخيص
العقاري |
3 |
عبدالله
محمد أحمد
عبدالله
الشحي |
مدير
قسم الرقابة
والتفتيش
العقاري |
إدارة
الترخيص
العقاري |
4 |
مبارك
محمد صالح
بالجافلة
المنصوري |
مدير
قسم أول
ترخيص المقيمين |
إدارة
الترخيص
العقاري |
5 |
عبدالله
حسن عبدالله
ال بوبكر |
تنفيذي
تفتيش
وتصاريح
عقارية |
إدارة
الترخيص
العقاري |
6 |
سلطان
أحمد سعيد
محمد الشحي |
تنفيذي
تفتيش
وتصاريح
عقارية |
إدارة
الترخيص
العقاري |