قرار
إداري رقم (37)
لسنة 2019
بشأن
منح بعض
موظفي مؤسسة
المرور
والطرق بهيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
النظام رقم (4)
لسنة 2009 بشأن
تنظيم العمل
بحرم الطريق
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات.
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المرور
والطرق في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
النظام رقم (4)
لسنة 2009 المُشار
إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1.
أحكام
النظام رقم (4)
لسنة 2009
المُشار
إليه، ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيه عند
قيامهم بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام
النظام رقم (4)
لسنة 2009
المُشار
إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم،
والقرارات
الصادرة بموجبه
وعدم
مخالفتهم
لأحكامه.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول المرعيّة
في هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
بالهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
20 يناير 2019 م
الموافـــــق
14 جمادى
الأولى 1440هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
نايناميثان
شيخ عثمان
مسعود |
3829 |
مهندس
اول |
2 |
حسن
فاليكاث
بوثيا
ماياكال |
4384 |
مهندس
أول |
3 |
محمد عمر
فاروق
بهويان |
3828 |
مهندس
أول |
4 |
احمد محمد
احمد الناصر |
13185 |
مهندس |
5 |
محمد اشفاق
محمد حنيف |
6172 |
مساعد
مهندس |
6 |
زياد حسن عزو |
6332 |
مساعد
مهندس |
7 |
شيخ سميع
الله شيخ خير
الله |
7600 |
مساعد
مهندس |
8 |
نور محمد
خان دور خان
محمد خان |
2814 |
مفتش
أول |
9 |
محمد احمد
عبدالمنعم
السيد احمد |
6137 |
مفتش
اول |
10 |
شفيع الله
خان كامل |
3837 |
مفتش |
11 |
زياد طارق
عباس |
11016 |
مفتش |
12 |
اسن حسين
عبدالمجيد |
10726 |
مفتش |
13 |
سابز علي
خان ناظف خان |
4269 |
مفتش |
14 |
عبدالرزاق
بشير احمد |
10406 |
مفتش |
15 |
محمد إسحاق
عبدالغني |
4267 |
مفتش |
16 |
مجمل سيد
سيد اطهر
باشا |
4179 |
مفتش |
17 |
اصف حيدر
سومرو غلام
حيدر سومرو |
3271 |
مفتش |
18 |
مروان صالح
منصر محمد |
3819 |
مفتش |
19 |
شاه نواز
علي شاوان
محمد موسى |
11040 |
مفتش |
20 |
لطيف
ديستاجير
نواز |
4175 |
مفتش |
21 |
محمد سمير
سلامه
سليمان |
12502 |
مفتش |
22 |
عبدالله
خيرالله
المصري |
12696 |
مفتش |
23 |
محمد صفوت
محمود حسين
محمود |
12500 |
مفتش |
24 |
مبشر يعقوب
مانتو |
12962 |
مفتش |