قرار إداري رقم (37) لسنة 2019

بشأن

منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى النظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات.

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المرور والطرق في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المُشار إليه.

 


 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.        أحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.        التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام النظام رقم (4) لسنة 2009 المُشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.        ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.        تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.        اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.        تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.        التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.        إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.        عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.          الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.          الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.          سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.          إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.          إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.          اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

مطر الطاير

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

 

صدر في دبي بتاريخ 20 يناير 2019 م

الموافـــــق 14 جمادى الأولى 1440هـ

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

نايناميثان شيخ عثمان مسعود

3829

مهندس اول

2

حسن فاليكاث بوثيا ماياكال

4384

مهندس أول

3

محمد عمر فاروق بهويان

3828

مهندس أول

4

احمد محمد احمد الناصر

13185

مهندس

5

محمد اشفاق محمد حنيف

6172

مساعد مهندس

6

زياد حسن عزو

6332

مساعد مهندس

7

شيخ سميع الله شيخ خير الله

7600

مساعد مهندس

8

نور محمد خان دور خان محمد خان

2814

مفتش أول

9

محمد احمد عبدالمنعم السيد احمد

6137

مفتش اول

10

شفيع الله خان كامل

3837

مفتش

11

زياد طارق عباس

11016

مفتش

12

اسن حسين عبدالمجيد

10726

مفتش

13

سابز علي خان ناظف خان

4269

مفتش

14

عبدالرزاق بشير احمد

10406

مفتش

15

محمد إسحاق عبدالغني

4267

مفتش

16

مجمل سيد سيد اطهر باشا

4179

مفتش

17

اصف حيدر سومرو غلام حيدر سومرو

3271

مفتش

18

مروان صالح منصر محمد

3819

مفتش

19

شاه نواز علي شاوان محمد موسى

11040

مفتش

20

لطيف ديستاجير نواز

4175

مفتش

21

محمد سمير سلامه سليمان

12502

مفتش

22

عبدالله خيرالله المصري

12696

مفتش

23

محمد صفوت محمود حسين محمود

12500

مفتش

24

مبشر يعقوب مانتو

12962

مفتش