قرار
إداري رقم (361) لسنة
2019
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
للقانون رقم (22)
لسنة 2006
بشأن
التعرفة
المرورية في
إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء
هيئة الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (22)
لسنة 2006 بشأن
التعرفة
المرورية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2018
باعتماد
الهيكل
التنظيمي لهيئة
الطرق
والمواصلات،
وعلى القرار
الإداري رقم (311)
لسنة 2007 بإصدار
اللائحة التنفيذية
للقانون رقم (22)
لسنة 2006 بشأن التعرفة
المرورية في
إمارة دبي
وتعديلاته،
قررنا
ما يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق
والمواصلات. |
القانون |
: |
القانون
رقم (22) لسنة 2006
بشأن
التعرفة
المرورية في
إمارة دبي. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
المرور
والطرق
بالهيئة. |
المركبة
الميكانيكية |
: |
وتشمل،
الدراجة النارية،
المركبة
الخفيفة،
المركبة الثقيلة،
الحافلة الخفيفة،
الحافلة الثقيلة،
الجهاز الميكانيكي الخفيف،
والجهاز الميكانيكي الثقيل. |
نظام
سالك |
: |
النظام
الإلكتروني
للتعرفة
المرورية
المعتمد لدى
الهيئة،
الذي يتم من
خلاله تسجيل
المركبة
الميكانيكية
فيه لغايات
عبور بوابات
التعرفة
المرورية،
وإدارة حساب
المستخدم، وفقاً
لأحكام
القانون
وهذا القرار. |
التعرفة
المرورية |
: |
المبلغ الذي يقوم مستخدم الطريق بدفعه لدى اجتياز إحدى
بوابات التعرفة المرورية. |
بوابات
التعرفة
المرورية |
: |
المواقع
التي يتم
فيها تركيب
أجهزة تقنية
خاصة، تسمح
بسداد
التعرفة
المرورية
المقررة من
بطاقة
التعرفة
المرورية
على المركبة
الميكانيكية
التي
تعبر تلك
المواقع دون
الحاجة إلى
التوقف. |
بطاقة
التعرفة
المرورية |
: |
بطاقة
إلكترونية
يتم تثبيتها
على المركبة
الميكانيكية،
تحتوي على
جميع
المعلومات
المتعلقة
بها، تتيح
لأجهزة
بوابة
التعرفة
المرورية
خصم التعرفة
المرورية
المقررة. |
المستخدم |
: |
الشخص
الطبيعي أو
الاعتباري
الذي يملك
المركبة الميكانيكية
المسجلة في
نظام سالك. |
كتيب
الإرشادات |
: |
الكتيب
الذي تصدره
المؤسسة،
الذي يحتوي
على كافة
المعلومات
المتعلقة
بنظام سالك،
بما في ذلك
طريقة تركيب
بطاقة
التعرفة
المرورية على
المركبة
الميكانيكية. |
مراكز
البيع
والتحصيل |
: |
وتشمل
مراكز خدمة
العملاء
والمستخدمين
التابعة
للهيئة، أو
التابعة لأي
جهة أخرى
تتعاقد معها
الهيئة. |
الحساب
الرئيسي |
: |
الحساب
الإلكتروني
الذي توفره
الهيئة لكل مستخدم
يُسجّل في
نظام سالك،
يتضمن
بياناته الشخصية
وبيانات
المركبة أو
المركبات
الميكانيكية
التي
يملكها،
ويمكّنه من
إدارة العمليات
المالية
للمركبات
المحددة في هذا الحساب. |
الحساب
الفرعي |
: |
حساب
فرعي للحساب
الرئيسي يتم
توفيره من
قبل الهيئة
للمستخدم
بناءً على
طلبه،
لتسجيل بعض
المركبات
الميكانيكية
الخاصة به
وإدارة العمليات
المالية
التي تتعلق
بهذه
المركبات. |
التسجيل
في نظام سالك
المادة
(2)
يجب
على مالك
المركبة
الميكانيكية
الذي يرغب
بعبور بوابات
التعرفة
المرورية،
التسجيل في
نظام سالك من
خلال أحد
مراكز البيع
والتحصيل، أو
من خلال
الموقع
الإلكتروني
أو التطبيق
الذكي
المعتمدين
لدى الهيئة.
بطاقة
التعرفة
المرورية
المادة
(3)
يجوز
للمستخدم
تسجيل عدد غير
محدد من
المركبات
الميكانيكية
في الحساب
الرئيسي أو
الحساب
الفرعي،
وتصدر لكل مركبة
منها بطاقة
التعرفة
المرورية
الخاصة بها،
والتي لا يجوز
استخدامها
على أي مركبة
ميكانيكية
أخرى.
إضافة
الرصيد لحساب
المستخدم
المادة
(4)
أ-
يتم
إضافة رصيد
لحساب
المستخدم عبر
مراكز البيع
والتحصيل، أو
الموقع
الإلكتروني
أو التطبيق
الذكي
المعتمدين
لدى الهيئة.
ب- يكون
الحد الأدنى
لإضافة رصيد
لحساب المستخدم
(50) خمسون
درهماً، وأي
زيادة على هذا
الرصيد يجب أن
تكون من
مضاعفات الـ (50)
خمسين درهم.
التزامات
المستخدم
المادة
(5)
لغايات
ضمان التزام
المستخدم
بأحكام
القانون والقرارات
الصادرة
بموجبه، وعدم
تعرضه لأي
جزاء أو
تدبير، فإنه
يتعين عليه
الحرص على
القيام بما
يلي:
1.
إلصاق
بطاقة
التعرفة
المرورية على
المركبة الميكانيكية
بطريقة
صحيحة، في
المكان المحدد
وفقاً لكتيب
الإرشادات،
وذلك قبل عبور
أي من بوابات
التعرفة
المرورية أو
أي نظام آخر
بديل تعتمده
الهيئة.
2.
تحديث
المعلومات
والبيانات
الخاصة
بحسابه دورياً.
3.
إلغاء
بطاقة
التعرفة
المرورية عبر
القنوات المتاحة
لدى الهيئة في
حال نقل ملكية
المركبة
الميكانيكية
لمالك آخر،
وإزالتها عن
المركبة.
4.
الالتزام
بالتعليمات
والاشتراطات
المنصوص
عليها في كتيب
الإرشادات.
5.
تفعيل
بطاقة
التعرفة
المرورية بعد
الاشتراك في
نظام سالك،
عبر القنوات
المعتمدة لدى
الهيئة،
ووفقاً
للتعليمات
المحددة في
كتيب الإرشادات.
أوقات
تشغيل بوابات
التعرفة
المرورية
المادة
(6)
تكون
أوقات تشغيل
بوابات
التعرفة
المرورية على
مدار الساعة
خلال أيام
الأسبوع.
فترات
السماح
المادة
(7)
أ-
يُمنح
مالك المركبة
الميكانيكية
غير المسجلة
في نظام سالك
مهلة (10) عشرة
أيام تبدأ من
تاريخ أول عبور
لبوابة
التعرفة
المرورية،
كفترة سماح للاشتراك
في نظام سالك،
وفي حال مضي
هذه المهلة
دون
الاشتراك،
يعتبر
مجتازاً
لبوابة
التعرفة
المرورية دون
سداد الرسم
المقرر، وتفرض
عليه الغرامة
المحددة لهذه
المخالفة.
ب- يُمنح
المستخدم
الذي لا يمتلك
الرصيد الكافي
في حسابه مهلة
(5) خمسة أيام
تبدأ من تاريخ
عبور بوابة
التعرفة
المرورية،
كفترة سماح
لإضافة رصيد
لحسابه في
نظام سالك،
وفي حال مضي
هذه المهلة
دون إضافة
الرصيد،
يعتبر
مجتازاً لبوابة
التعرفة
المرورية دون
وجود رصيد
كاف، وتفرض
عليه الغرامة
المقررة لهذه
المخالفة.
الاعتراض
المادة
(8)
أ-
يحق
للمستخدم أو
من يمثله
قانوناً،
الاعتراض على
أي عقوبة تفرض
عليه وفقاً
لأحكام
القانون
والقرارات
الصادرة بموجبه،
ويتم تقديم
هذا الاعتراض
من خلال الموقع
الإلكتروني
أو التطبيق
الذكي
المعتمدين
لدى الهيئة في
هذا الشأن،
ويسقط الحق في
هذا الاعتراض
وقت تجديد
ملكية
المركبة
الميكانيكية
أو مضي مدة لا
تزيد على (13)
ثلاثة عشر
شهراً من
تاريخ إيقاع
العقوبة،
أيهما أقرب.
ب-
على
المؤسسة
إلغاء
العقوبة في
حال ثبوت صحة
اعتراض
المستخدم.
الاستثناء
من القانون
المادة
(9)
بالإضافة
إلى المركبات
الميكانيكية
المستثناة
المحددة في القانون،
تُستثنى
المركبات
الميكانيكية
التالية من
أحكامه:
1.
المركبات
الميكانيكية
العائدة
لوزارة
الداخلية التي
تحمل شعارها،
بحد أقصى (500)
خمسمئة مركبة.
2.
المركبات
الميكانيكية
العائدة
لجهاز أمن الدولة.
3.
الحافلات
الثقيلة التي
لا تقل
حمولتها عن (26) راكباً،
المخصصة لنقل
موظفي الجهات
الحكومية،
التي لا يقل
عدد موظفيها
الذين يستخدمون
هذه الحافلات
عن (100) موظف.
4.
المركبات
الميكانيكية
المملوكة
للجمعيات والمؤسسات
ذات النفع
العام
المرخصة من
الجهات
الحكومية
المختصة،
التي توافق
عليها الهيئة.
5.
المركبات
الميكانيكية
العائدة
لمراكز ذوي الإعاقة
المرخصة من
الجهات
الحكومية
المختصة.
6.
المركبات
الميكانيكية
المخصصة
لاستخدام ذوي
الإعاقة.
الإلغاءات
المادة
(10)
يُلغى
القرار
الإداري رقم (311)
لسنة 2007
وتعديلاته
المُشار
إليه، كما
يُلغي أي نص
في أي قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(11)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
محمد الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
30 مايو 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق
25 رمضان 1440 هـ