قرار
إداري رقم (206)
لسنة 2019
بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة المرور
والطرق
في هيئة
الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس مجلس
المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية القضائية
في حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 بشأن تنظيم
مواقف
المركبات في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح صفة
الضبطية
القضائية
المادة (1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المرور
والطرق في
الهيئة المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في الجدول
المُلحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات
الأفعال التي
ترتكب
بالمخالفة
لأحكام قرار
المجلس التنفيذي
رقم (5) لسنة 2016
المُشار إليه.
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة مأموري
الضبط
القضائي
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار، الالتزام
بما يلي:
1. أحكام
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016 المُشار
إليه،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص عليها
فيه عند
قيامهم
بمهامهم.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(5) لسنة 2016
المُشار إليه،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم،
والقرارات
الصادرة
بموجبه وعدم
مخالفتهم لأحكامه.
3. ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبلهم.
7. التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة المهام
المنوطة بهم.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأموري الضبط
القضائي
المادة (3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار
ممارسة الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة (4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المرور والطرق
بالهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار،
بما في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
25 مارس 2019م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
18 رجب 1440هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي
مؤسسة المرور
والطرق
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
م |
اسم
الموظف |
الرقم
الوظيفي |
المسمى
الوظيفي |
1 |
عبدالله
أحمد محمد
البلوشي |
13573 |
مفتش
رقابة
ميداني |
2 |
عمر
عبدالكريم
كناية |
13680 |
مفتش
رقابة
ميداني |
3 |
أحمد
إبراهيم
خليل يوسف |
13700 |
مفتش
رقابة
ميداني |
4 |
عدنان
غلام علي
احمد |
13701 |
مفتش
رقابة
ميداني |
5 |
خالد
مراد محمد
رحمة الله |
13697 |
مفتش
رقابة
ميداني |
6 |
أحمد
عبدالرحمن
عوض البلوشي |
13715 |
مفتش
رقابة
ميداني |
7 |
ماجد
مسعود
عبدالرحمن
محمد |
13717 |
مفتش
رقابة
ميداني |
8 |
فيصل
عبدالله علي
الحمادي |
13726 |
مفتش
رقابة
ميداني |
9 |
أحمد
داوود محمد
صالح |
13722 |
مفتش
رقابة
ميداني |
10 |
حسين
حسن علي |
13723 |
مفتش
رقابة
ميداني |
11 |
عبدالله
علي محمد
الحمادي |
13725 |
مفتش
رقابة
ميداني |
12 |
حميد
حسن أحمد
محمد |
13748 |
مفتش
رقابة
ميداني |
13 |
عادل
محمد
إبراهيم محجوب |
13766 |
مفتش
رقابة
ميداني |
14 |
سلطان
أحمد سلطان
الحمادي |
13759 |
مفتش
رقابة
ميداني |
15 |
عدنان
محمد أمين
محمد |
13765 |
مفتش
رقابة
ميداني |
16 |
طه
عبدالمعز
محمد الجسمي |
13758 |
مفتش
رقابة
ميداني |
17 |
فردان
حميد حسن
الجسمي |
13757 |
مفتش
رقابة
ميداني |
18 |
سعد
طالب أحمد آل علي |
13754 |
مفتش
رقابة
ميداني |
19 |
صهيب
علي أحمد
الجسمي |
13777 |
مفتش
رقابة
ميداني |
20 |
محمد
جاسم فتح
الله فقيه |
13790 |
مفتش
رقابة
ميداني |
21 |
عبدالواحد
محمد نور
الدين حسين |
13809 |
مفتش
رقابة
ميداني |
22 |
ناصر
شريف حسين
أبو القاسم |
13810 |
مفتش
رقابة
ميداني |
23 |
جاسم
محمد علي عمر |
13816 |
مفتش
رقابة
ميداني |
24 |
وليد
محمد
عبدالله
أحمد |
13823 |
مفتش
رقابة
ميداني |
25 |
موسى
علي أحمد أبو
مخيمر |
13831 |
مفتش
رقابة
ميداني |
26 |
محمد
فيصل عوض
مصطفى |
13881 |
مفتش
رقابة
ميداني |
27 |
محمد
عبدالله
حسين
العبيدلي |
13886 |
مفتش
رقابة
ميداني |
28 |
يونس
مراد علي موسى |
13936 |
مفتش
رقابة
ميداني |
29 |
أحمد
ماجد راشد
الفلاسي |
13941 |
مفتش
رقابة
ميداني |
30 |
مبارك
خميس بلال
مبارك |
13942 |
مفتش
رقابة
ميداني |
31 |
سيف
إبراهيم
محمد
البلوشي |
13998 |
مفتش
رقابة
ميداني |
32 |
خالد
عبدالنبي
محمد صالح |
14000 |
مفتش
رقابة
ميداني |
33 |
حمد
علي خميس
جمعة |
14070 |
مفتش
رقابة
ميداني |
34 |
خالد
محمد علي
قمبر |
14069 |
مفتش
رقابة
ميداني |
35 |
نجيب
إسماعيل
إبراهيم
الحوسني |
14060 |
مفتش
رقابة
ميداني |
36 |
محمد
مراد محمد
شمبيه |
14071 |
مفتش
رقابة
ميداني |
37 |
أسد
محمد نواز
أحمد |
14079 |
مفتش
رقابة
ميداني |