قرار إداري رقم (206) لسنة 2019

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المرور والطرق في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

 

 

 

 

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.  أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المُشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.

2.  التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 المُشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.

3.  ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.  تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.     اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.     تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.     التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.     إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.     عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.     الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.     الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.     سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.  إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.     إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.  اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                  مطر الطاير

                                                                   المدير العام

                                                               ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 25 مارس 2019م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 رجب 1440هـ


 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية

لموظفي مؤسسة المرور والطرق الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

م

اسم الموظف

الرقم الوظيفي

المسمى الوظيفي

1

عبدالله أحمد محمد البلوشي

13573

مفتش رقابة ميداني

2

عمر عبدالكريم كناية

13680

مفتش رقابة ميداني

3

أحمد إبراهيم خليل يوسف

13700

مفتش رقابة ميداني

4

عدنان غلام علي احمد

13701

مفتش رقابة ميداني

5

خالد مراد محمد رحمة الله

13697

مفتش رقابة ميداني

6

أحمد عبدالرحمن عوض البلوشي

13715

مفتش رقابة ميداني

7

ماجد مسعود عبدالرحمن محمد

13717

مفتش رقابة ميداني

8

فيصل عبدالله علي الحمادي

13726

مفتش رقابة ميداني

9

أحمد داوود محمد صالح

13722

مفتش رقابة ميداني

10

حسين حسن علي

13723

مفتش رقابة ميداني

11

عبدالله علي محمد الحمادي

13725

مفتش رقابة ميداني

12

حميد حسن أحمد محمد

13748

مفتش رقابة ميداني

13

عادل محمد إبراهيم محجوب

13766

مفتش رقابة ميداني

14

سلطان أحمد سلطان الحمادي

13759

مفتش رقابة ميداني

15

عدنان محمد أمين محمد

13765

مفتش رقابة ميداني

16

طه عبدالمعز محمد الجسمي

13758

مفتش رقابة ميداني

17

فردان حميد حسن الجسمي

13757

مفتش رقابة ميداني

18

سعد طالب أحمد آل علي

13754

مفتش رقابة ميداني

19

صهيب علي أحمد الجسمي

13777

مفتش رقابة ميداني

20

محمد جاسم فتح الله فقيه

13790

مفتش رقابة ميداني

21

عبدالواحد محمد نور الدين حسين

13809

مفتش رقابة ميداني

22

ناصر شريف حسين أبو القاسم

13810

مفتش رقابة ميداني

23

جاسم محمد علي عمر

13816

مفتش رقابة ميداني

24

وليد محمد عبدالله أحمد

13823

مفتش رقابة ميداني

25

موسى علي أحمد أبو مخيمر

13831

مفتش رقابة ميداني

26

محمد فيصل عوض مصطفى

13881

مفتش رقابة ميداني

27

محمد عبدالله حسين العبيدلي

13886

مفتش رقابة ميداني

28

يونس مراد علي موسى

13936

مفتش رقابة ميداني

29

أحمد ماجد راشد الفلاسي

13941

مفتش رقابة ميداني

30

مبارك خميس بلال مبارك

13942

مفتش رقابة ميداني

31

سيف إبراهيم محمد البلوشي

13998

مفتش رقابة ميداني

32

خالد عبدالنبي محمد صالح

14000

مفتش رقابة ميداني

33

حمد علي خميس جمعة

14070

مفتش رقابة ميداني

34

خالد محمد علي قمبر

14069

مفتش رقابة ميداني

35

نجيب إسماعيل إبراهيم الحوسني

14060

مفتش رقابة ميداني

36

محمد مراد محمد شمبيه

14071

مفتش رقابة ميداني

37

أسد محمد نواز أحمد

14079

مفتش رقابة ميداني