قرار إداري رقم (181) لسنة 2019

بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة

في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (8) لسنة 2006 بإنشاء المؤسسات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق والمواصلات،

 

قررنا ما يلي:

 

 

 

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو مؤسسة المواصلات العامة في الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول الملحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:

1.      قرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2011 المشار إليه.

2.      قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2016 المشار إليه.

3.      قرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه.

4.      قرار المجلس التنفيذي رقم (47) لسنة 2017 المشار إليه.

ويشار إليها فيما بعد بـِـ "التشريعات".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.      أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.

2.      التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.      ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.      تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.      اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.      تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها.

7.      التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.      إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.      عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.      الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.      الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.      سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.      إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.      إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام المادة (1) من هذا القرار.

2.      اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المُشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.                 

 

 

 

                                                                  مطر الطاير

                                                                   المدير العام

                                                              ورئيس مجلس المديرين

صدر في دبي بتاريخ 19 مارس 2019م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 رجب 1440هـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المواصلات العامة

الممنوحين صفة الضبطية القضائية

 

المسمى الوظيفي

الرقم الوظيفي

الاسم

م

مشرف

3576

حمدي ناجي صالح الزقري

1

مشرف

6644

سيد علي سيد محمد الهاشمي

2

مشرف

6197

خالد عبدالله حسن المرزوقي

3

مشرف

7472

فيصل احمد حسن علي

4

مشرف

11810

عبد العزيز احمد مراد محمد

5

مفتش فني

11536

عبدي احمد عبدي ليبان

6

مفتش فني

12254

محمد إبراهيم عبدالشافي عطية

7

مفتش فني

475

عثمان عقيل عبدالله جمال

8

مفتش فني

12949

احمد مجدالدين السيد عبدالله

9

مفتش فني

6377

الرشيد احمد خولجي محمد

10

مفتش فني

3886

محمد إبراهيم عقيل غلام

11

مفتش فني

12089

مصطفى كرم محمد حسن

12

مفتش

11291

علي عباس عبدالله محمد

13

مفتش

10661

 راشد عبدالله عيسى الحميدان

14

مفتش

12994

عبدالعزيز شفيق علي البلوشي

15

مفتش

13172

عبد الله يوسف عبدالله الحمادي

16

مفتش

11910

عامر محمد حسيني

17

مفتش

12743

ناصر خالد عبدالله الحوسني

18

مفتش

12781

محمد حبيب عبدالله علي

19

مفتش

3871

جابر عبدالله إبراهيم حمزة

20

مفتش

11520

يعقوب احمد صديق المازمي

21

مفتش

13052

فيصل إسحاق احمدالريس

22

مفتش

12782

إبراهيم احمد سلطان البلوشي

23

مفتش

12915

عبدالسلام محمد عبدالله إبراهيم

24

مفتش

11356

حمود إبراهيم محمدحسن

25

مفتش

13290

علي حسين علي حسين

26

مفتش

13331

احمد محمد احمد علي

27

مفتش

13884

جابر احمد محمد الجسمي

28

مفتش

11976

محمد آل علي

29

مفتش

13446

صالح سعيد احمد العسيري

30

مفتش

13677

محمد بدر عبدالله الفلاسي

31

مفتش

11862

فؤاد محمد علي ناصر

32

مفتش

4010

عبيد جمعة بلال بلحقابه

33

مفتش

13290

حسين سليم

34

مفتش

12827

يعقوب عبدالله محمد الحمادي

35

مفتش

3886

جمعة سعد جمعة الفلاسي

36

مفتش

13451

يوسف احمد علي الحمادي

37

مفتش

11911

إسماعيل بيراك عبود حسن

38

مفتش

13170

محمد علي محمد آل علي

39

مفتش

11436

احمد ميرزا علي مراد

40

مفتش

11456

فارس عبدالله يوسف مراد

41

مفتش

11871

يوسف حسن علي الحوسني

42

مفتش

12587

محمد احمد علي الحمادي

43

مفتش

13534

مصطفى كرم محمد حسن

44

مفتش

12305

مصطفى احمد محمد عبدالكريم

45

مفتش

13243

محمد احمد حسن محمد

46

مفتش

11905

خليل شامبيه حسن محمد

47

مفتش

11274

إبراهيم محمد جمعة شهدات

48

مفتش

13087

يونس محمد عبدالرحمن

49

مفتش

13168

عبدالرحمن عيسى عبدالرحمن محمد

50

مفتش

11834

هاشم محمد عبدالرحيم حسن

51

مفتش

11914

إسحاق إبراهيم احمد الحمادي

52

مفتش

11730

يعقوب عيسى ميرزا

53

مفتش

11367

علي غلوم أحمد غلوم

54