قرار
إداري رقم (181)
لسنة 2019
بشأن
منح بعض موظفي
مؤسسة
المواصلات
العامة
في
هيئة الطرق
والمواصلات
صفة الضبطية
القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس المديرين
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (17)
لسنة 2005 بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بـ
"الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في
حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات
واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011 بشأن تنظيم
نقل الركاب
بالحافلات في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016 بشأن
تنظيم نقل
الركاب
بالسيارات في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 بشأن تنظيم
نشاط تأجير
المركبات
بالساعات في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017 بشأن تنظيم
أنشطة النقل
بالمركبات
وتأجيرها في إمارة
دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2018 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة الطرق
والمواصلات،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح
موظفو مؤسسة
المواصلات
العامة في الهيئة
المبيّنة
أسماؤهم
ومسمياتهم
الوظيفية في
الجدول
الملحق بهذا
القرار، صفة
الضبطية القضائية
في إثبات
الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية
والقرارات
الصادرة
بموجبها:
1.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(33) لسنة 2011
المشار إليه.
2.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(6) لسنة 2016
المشار إليه.
3.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016
المشار إليه.
4.
قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(47) لسنة 2017
المشار إليه.
ويشار
إليها فيما
بعد بـِـ "التشريعات".
واجبات
مأموري الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب
على الموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا
القرار،
الالتزام بما
يلي:
1.
أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها عند
قيامهم
بمهامهم.
2.
التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بأحكام التشريعات،
بالواجبات
التي تفرضها
عليهم هذه
التشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3.
ضبط
المخالفات
المُكلفين
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4.
تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد
إليهم في شأن
المخالفات
التي تتصل
بوظائفهم،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5.
اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6.
تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها.
7.
التحلي
بالنزاهة،
والأمانة
الوظيفية،
والحيدة
والموضوعية.
8.
إبراز
ما يُثبت
صفاتهم عند
مباشرة
المهام المنوطة
بهم.
9.
عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظفين
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
بموجب المادة
(1) من هذا القرار،
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1.
الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2.
الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3.
سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4.
إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الأسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح لهم
بدخولها لجمع
المعلومات
المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات
التنفيذية
المادة
(4)
يتولى
المدير
التنفيذي
لمؤسسة
المواصلات العامة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1.
إصدار
البطاقات
التعريفية
لمأموري
الضبط القضائي
المشمولين
بأحكام
المادة (1) من
هذا القرار.
2.
اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات أساسية،
وبما يتفق
وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 المُشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
مطر
الطاير
المدير
العام
ورئيس
مجلس
المديرين
صدر
في دبي بتاريخ
19 مارس 2019م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
12 رجب 1440هـ
جدول
بتحديد
الأسماء
والمسميات
الوظيفية
لموظفي مؤسسة
المواصلات
العامة
الممنوحين
صفة الضبطية
القضائية
المسمى
الوظيفي |
الرقم
الوظيفي |
الاسم |
م |
مشرف |
3576 |
حمدي
ناجي صالح
الزقري |
1 |
مشرف |
6644 |
سيد علي
سيد محمد
الهاشمي |
2 |
مشرف
|
6197 |
خالد
عبدالله حسن
المرزوقي |
3 |
مشرف
|
7472 |
فيصل
احمد حسن علي |
4 |
مشرف |
11810 |
عبد
العزيز احمد
مراد محمد |
5 |
مفتش
فني |
11536 |
عبدي
احمد عبدي
ليبان |
6 |
مفتش
فني |
12254 |
محمد
إبراهيم
عبدالشافي
عطية |
7 |
مفتش
فني |
475 |
عثمان
عقيل
عبدالله
جمال |
8 |
مفتش
فني |
12949 |
احمد
مجدالدين
السيد
عبدالله |
9 |
مفتش
فني |
6377 |
الرشيد
احمد خولجي
محمد |
10 |
مفتش
فني |
3886 |
محمد
إبراهيم
عقيل غلام |
11 |
مفتش
فني |
12089 |
مصطفى
كرم محمد حسن |
12 |
مفتش
|
11291 |
علي عباس
عبدالله
محمد |
13 |
مفتش |
10661 |
راشد
عبدالله
عيسى
الحميدان |
14 |
مفتش |
12994 |
عبدالعزيز
شفيق علي
البلوشي |
15 |
مفتش
|
13172 |
عبد الله
يوسف
عبدالله
الحمادي |
16 |
مفتش |
11910 |
عامر
محمد حسيني |
17 |
مفتش |
12743 |
ناصر
خالد
عبدالله
الحوسني |
18 |
مفتش |
12781 |
محمد
حبيب
عبدالله علي |
19 |
مفتش |
3871 |
جابر
عبدالله إبراهيم
حمزة |
20 |
مفتش |
11520 |
يعقوب
احمد صديق
المازمي |
21 |
مفتش |
13052 |
فيصل
إسحاق
احمدالريس |
22 |
مفتش |
12782 |
إبراهيم
احمد سلطان
البلوشي |
23 |
مفتش |
12915 |
عبدالسلام
محمد
عبدالله
إبراهيم |
24 |
مفتش |
11356 |
حمود
إبراهيم
محمدحسن |
25 |
مفتش |
13290 |
علي حسين
علي حسين |
26 |
مفتش |
13331 |
احمد
محمد احمد
علي |
27 |
مفتش |
13884 |
جابر
احمد محمد
الجسمي |
28 |
مفتش |
11976 |
محمد آل
علي |
29 |
مفتش |
13446 |
صالح
سعيد احمد
العسيري |
30 |
مفتش |
13677 |
محمد بدر
عبدالله
الفلاسي |
31 |
مفتش |
11862 |
فؤاد
محمد علي
ناصر |
32 |
مفتش |
4010 |
عبيد
جمعة بلال
بلحقابه |
33 |
مفتش |
13290 |
حسين
سليم |
34 |
مفتش |
12827 |
يعقوب
عبدالله
محمد
الحمادي |
35 |
مفتش |
3886 |
جمعة سعد
جمعة
الفلاسي |
36 |
مفتش |
13451 |
يوسف
احمد علي
الحمادي |
37 |
مفتش |
11911 |
إسماعيل
بيراك عبود
حسن |
38 |
مفتش |
13170 |
محمد علي
محمد آل علي |
39 |
مفتش |
11436 |
احمد
ميرزا علي
مراد |
40 |
مفتش |
11456 |
فارس عبدالله
يوسف مراد |
41 |
مفتش |
11871 |
يوسف حسن
علي الحوسني |
42 |
مفتش |
12587 |
محمد
احمد علي
الحمادي |
43 |
مفتش
|
13534 |
مصطفى
كرم محمد حسن |
44 |
مفتش |
12305 |
مصطفى
احمد محمد
عبدالكريم |
45 |
مفتش |
13243 |
محمد
احمد حسن
محمد |
46 |
مفتش |
11905 |
خليل
شامبيه حسن
محمد |
47 |
مفتش |
11274 |
إبراهيم
محمد جمعة
شهدات |
48 |
مفتش |
13087 |
يونس
محمد
عبدالرحمن |
49 |
مفتش |
13168 |
عبدالرحمن
عيسى
عبدالرحمن
محمد |
50 |
مفتش |
11834 |
هاشم
محمد
عبدالرحيم
حسن |
51 |
مفتش |
11914 |
إسحاق
إبراهيم
احمد
الحمادي |
52 |
مفتش |
11730 |
يعقوب
عيسى ميرزا |
53 |
مفتش |
11367 |
علي غلوم
أحمد غلوم |
54 |