قرار إداري رقم (15) لسنة 2019

بشأن

منح بعض موظفي هيئة دبي للطيران المدني

صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن هيئة دبي للطيران المدني، ويُشار إليها فيما بعد بــِ "الهيئة

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي للطيران المدني،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح موظفو الهيئة المبيّنة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعين التاليين:

1.       القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي.

2.       قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2017 باعتماد بعض الرسوم والغرامات الخاصة بهيئة دبي للطيران المدني.

ويُشار إليهما في هذا القرار بـ "التشريعين".

 

واجبات مأموري الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعين، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيهما عند قيامهم بمهامهم.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعين بالواجبات التي يفرضانها عليهم وعدم مخالفتهم لأحكامهما.

3.       ضبط المخالفات المُكلّفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم في شأن المخالفات التي تتصل بوظائفهم، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم.

7.       التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يُثبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأموري الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار، ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

 

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولى المدير التنفيذي لقطاع أمن الطيران والتحقيق في الحوادث أو من يفوضه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016، المُشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

محمد عبدالله أهلي

المدير العام

 

 

صدر في دبي بتاريخ 5 مايو 2019 م

الموافـــــــــــــــــــــــــق 30 شعبان 1440 هـ

 

 

 

 

 

 

جدول

الوحدة التنظيمية

المسمى الوظيفي

اسم الموظف

م

إدارة النقل الجوي

ضابط أول الشؤون التجارية للطيران

ناهد عبيد جمعة مبارك الجرن

1

إدارة التحقيق في الحوادث والرقابة على الطائرات

رئيس قسم الرقابة على الطائرات

حامد محمد حسين المهدلي

2

إدارة البيئة وسلامة الأجواء

أخصائي بيئة الطيران

سارة عبدالله عبدالعزيز ميرزا بن شفيع

3

إدارة سلامة المطارات والطيران

أخصائي أول إدارة الحركة الجوية

يوهانس ويليام لوجينبيرج

4

إدارة سلامة المطارات والطيران

مفتش إدارة الحركة الجوية

ناصر سيف ناصر سعيد المعمري

5

إدارة أمن الطيران والمواد الخطرة

ضابط المواد الخطرة

حمد جاسم محمد فيروز الحمادي

6

إدارة التحقيق في الحوادث والرقابة على الطائرات

محقق في حوادث الطائرات

جمال خالد راشد محمد العلي

7

إدارة البيئة وسلامة الأجواء

ضابط أول مراقبة أسطح العوائق

حسن راشد ابراهيم كاجور النعيمي

8

بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ