قرار إداري رقم (146) لسنة 2019

بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2017

بشأن

تنظيم إصدار رخص وتصاريح قيادة المركبات في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام ورئيس مجلس المديرين

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقرارات الصادرة بموجبهما،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (57) لسنة 2017 بشأن تنظيم إصدار رخص وتصاريح قيادة المركبات في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

 

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

القانون

:

القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 المشار إليه.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمواصلات.

المؤسسة

:

مؤسسة الترخيص بالهيئة.

المركبة

:

آلة ميكانيكية، أو دراجة عادية، أو نارية، أو عربة، أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى، ويشمل ذلك الجرّار.

رخصة القيادة

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي تُخوّل حاملها قيادة صِنف معين من المركبات.

تصريح القيادة الخاص

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي تخول حاملها قيادة صنف معين من المركبات في موقع خاص أو لأعمال ذات طبيعة خاصة.

تصريح سائق مهني

:

الوثيقة الصادرة عن المؤسسة، التي تخول حاملها قيادة أي صنف من أصناف المركبات المخصصة للأغراض المهنية المحددة بموجب القانون، أو التي تحددها المؤسسة.

المتدرب

:

الشخص الطبيعي المصرّح له من المؤسسة بالتدرب على قيادة المركبة، للحصول على رخصة القيادة، أو تصريح القيادة الخاص أو تصريح سائق مهني.

الفاحص

:

الشخص الطبيعي المصرّح له من المؤسسة بفحص المتدرب.

موقع الفحص

:

الموقع المصرّح به من المؤسسة، لفحص المتدرب، لغايات منحه تصريح القيادة الخاص.

الفحص التقييمي

:

الفحص الذي تجريه المؤسسة للسائق الذي تم إيقاف أو إلغاء أو سحب رخصة القيادة منه، وفقاً لأحكام القانون، أو التي انتهت صلاحيتها، ولم يتم تجديدها خلال المدة المحددة بموجب أحكام هذا القرار.

 

تصريح السائق المهني

المادة (2)

 

أ‌-      يشترط فيمن يتقدم للمؤسسة بطلب إصدار تصريح سائق مهني، ما يلي:

 

1.     أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول صادرة في الدولة.

2.     أن يثبت بأنه يعمل بمهنة سائق.

3.     أن يكون لائقاً طبياً.

4.     أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ب‌-  تكون مدة تصريح السائق المهني سنة واحدة، قابلة للتجديد بذات الشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

تصريح القيادة الصحراوية

المادة (3)

 

أ‌-      يشترط فيمن يتقدم للمؤسسة بطلب إصدار تصريح سائق مركبة معدة للقيادة الصحراوية، ما يلي:

 

1.     أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول صادرة في الدولة، وأن يكون قد مضى على تاريخ إصدارها سنتان على الأقل.

2.     أن يكون لائقاً طبياً.

3.     ألا يقل عمره عن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية.

4.     أن يكون حسن السيرة والسلوك.

5.     أن يثبت بأنه يعمل في منشأة مرخص لها بمزاولة الأنشطة السياحية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وذلك بالنسبة للمقيم في الدولة.

6.     أن يكون حاصلاً على شهادة مرشد سياحي سارية المفعول صادرة عن الجهة المعنيّة في الإمارة.

7.     أن يجتاز بنجاح فحص القيادة الصحراوية المعتمد لدى المؤسسة.

ب‌-    تكون مدة تصريح القيادة الصحراوية سنة واحدة، قابلة للتجديد وفقاً للشروط التالية:

 

1.     أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول.

2.     أن يكون لائقاً طبياً.

3.     أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4.     أن يثبت بأنه يعمل في منشأة مرخص لها بمزاولة الأنشطة السياحية وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وذلك بالنسبة للمقيم في الدولة.

 

تصريح موقع الفحص

المادة (4)

 

أ‌-      يشترط فيمن يتقدم بطلب إصدار تصريح موقع الفحص، ما يلي:

1.     أن يكون لديه ملف مروري.

2.     تحديد صنف المركبة المحدد بتصريح القيادة الخاص.

3.     تحديد المنطقة والمسارات المعدّة لسير صنف المركبة المحدد بتصريح القيادة الخاص، وطبيعة الأعمال الخاصة المطلوب مزاولتها في موقع الفحص، إن وجدت.

4.     الحصول على موافقة الجهات المعنيّة بموقع الفحص.

5.     أن يكون موقع الفحص مهيأً وصالحاً لسير صنف المركبة المحدد بتصريح القيادة الخاص.

6.     تخصيص مساحة مناسبة وشبه مغلقة بواسطة حواجز اصطناعية ضمن موقع الفحص، بحسب نوع تصريح القيادة الخاص.

7.     توفير معدات الأمن والسلامة في موقع الفحص، كالخوذة الواقية والسترة الواقية للسائق والفاحص، وصندوق الإسعافات الأولية.

ب‌-  تكون مدة تصريح موقع الفحص سنة واحدة، قابلة للتجديد بذات الشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

أنواع تصريح القيادة الخاص

المادة (5)

 

أ‌-      تحدد أنواع تصاريح القيادة الخاصة على النحو التالي:

1.     تصريح القيادة الخاص لدراجة نارية.

2.     تصريح القيادة الخاص لمركبة خفيفة.

3.     تصريح القيادة الخاص لمركبة ثقيلة.

4.     تصريح القيادة الخاص لحافلة خفيفة.

5.     تصريح القيادة الخاص لحافلة ثقيلة.

6.     تصريح القيادة الخاص لجهاز ميكانيكي خفيف.

7.     تصريح القيادة الخاص لجهاز ميكانيكي ثقيل.

ب‌-  يُشترط في كل من يتقدم إلى المؤسسة بطلب إصدار أي من التصاريح المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:

1.     أن يكون لائقاً طبياً.

2.     أن تكون لديه إقامة سارية المفعول بالنسبة لغير مواطني الدولة.

3.     ألا يقل عمره عن:

-       (17) سنة بالنسبة لتصريح القيادة الخاص لدراجة نارية.

-       (18) سنة بالنسبة لتصريح القيادة الخاص لمركبة خفيفة.

-       (20) سنة بالنسبة لتصريح القيادة الخاص لمركبة ثقيلة.

-       (21) سنة بالنسبة لتصريح القيادة الخاص لحافلة خفيفة.

-       (21) سنة بالنسبة لتصريح القيادة الخاص لحافلة ثقيلة.

-       (20) سنة بالنسبة لتصريح القيادة الخاص لجهاز ميكانيكي خفيف.

-       (20) سنة بالنسبة لتصريح القيادة الخاص لجهاز ميكانيكي ثقيل.

4.     أن يجتاز بنجاح فحص القيادة النظري والعملي المعتمد لدى المؤسسة، وفقاً لنوع التصريح المطلوب.

5.     أن يكون تصريح موقع الفحص ساري المفعول.

‌ج-     تكون مدة جميع أنواع تصاريح القيادة الخاصة سنتين، قابلة للتجديد بذات الشروط المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة، ويجوز للهيئة بناء على طلب الجهة الحكومية المعنية منح موظفي هذه الجهة تصريح قيادة خاص لمدة تزيد على السنتين، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

 

تصاريح الفاحص

المادة (6)

 

يشترط فيمن يتقدم بطلب إصدار تصريح فاحص ما يلي:

 

1.     أن يكون موظفاً لدى الهيئة.

2.     أن تكون لديه رخصة قيادة سارية المفعول، صادرة في الدولة، لأي صنف من أصناف المركبات التي يتقرر أن يكون فاحصاً عليها، وأن يكون قد مضى على تاريخ إصدارها (3) ثلاث سنوات على الأقل.

3.     أن يجتاز بنجاح دورة تدريب وتأهيل الفاحصين، بحسب صنف المركبة التي يتقرر أن يكون فاحصاً عليها، وفقاً لما هو معتمد لدى المؤسسة في هذا الشأن.

4.     أن يكون لائقاً طبياً.

 

 

إجراءات إصدار التصاريح

المادة (7)

 

تُتّبع لإصدار التصاريح المحددة في هذا القرار، الإجراءات التالية:

 

1.     تقديم طلب التصريح المطلوب إلى المؤسسة، من خلال قنوات الخدمة المحددة لدى الهيئة، مرفقاً به الوثائق والبيانات المطلوبة بحسب شروط كل تصريح.

2.     تقديم الفحوصات الفنية والدورات والاختبارات المطلوبة من المؤسسة إن وجدت، واجتيازها بنجاح.

3.     إجراء المعاينات والتقييمات اللازمة من قبل المؤسسة، تبعاً لنوع التصريح المطلوب، في الأحوال التي يتطلب الأمر ذلك.

4.     تقوم المؤسسة بإصدار التصريح المطلوب بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة لإصداره، واستيفاء الرسوم المقررة.

 

مواصفات ومتطلبات مركبات الفحص

المادة (8)

 

يجب أن تتوفر في مركبات الفحص، المواصفات والمتطلبات التالية:

1.     معدات السلامة اللازمة، ومنها حزام الأمان، طفاية حريق، صندوق إسعافات أولية.

2.     ملصق (سائق تحت الاختبار) يُثبّت على الواجهة الخلفية للمركبة.

3.     أن تكون ملكية مركبة الفحص سارية المفعول.

4.     أن يتم تجهيز مركبة الفحص بمرايا إضافية، وفقاً لما تحدده المؤسسة في هذا الشأن.

5.     أن يتم تجهيز مركبة الفحص ذات الغيار العادي بدواسة وقود وفرامل وقابض (كلتش)، ومركبة الفحص ذات الغيار الأتوماتيكي بدواسة وقود وفرامل.

6.     أن يتم تجهيز مركبة الفحص بأجهزة تسجيل مرئية وسمعية لتسجيل عملية الفحص وما يدور داخل المقصورة.

7.     ملصق للدلالة على أنها مخصصة للفحص، يثبت على جانبي مركبة الفحص، وفقاً لما هو معتمد لدى المؤسسة في هذا الشأن.

8.     ألا يزيد عمر مركبة الفحص على:

-       (4) سنوات للمركبة الخفيفة.

-       (3) سنوات للدراجة النارية.

-       (8) سنوات للحافلة الخفيفة.

-       (8) سنوات للحافلة الثقيلة.

-       (8) سنوات للمركبة الثقيلة.

-       (10) سنوات للجهاز الميكانيكي الخفيف.

-       (10) سنوات للجهاز الميكانيكي الثقيل.

 

تصنيف الفاحصين

المادة (9)

 

يتم تصنيف الفاحصين، وفقاً للفئات التالية:

1.     فاحص مركبة خفيفة.

2.     فاحص دراجة نارية.

3.     فاحص حافلة خفيفة.

4.     فاحص حافلة ثقيلة.

5.     فاحص مركبة ثقيلة.

6.     فاحص جهاز ميكانيكي خفيف.

7.     فاحص جهاز ميكانيكي ثقيل.

 

شروط الفحص التقييمي

المادة (10)

 

أ‌-      يُشترط في كل من يتقدم بطلب إجراء الفحص التقييمي، ما يلي:

1.     أن يقوم بإجراء فحص النظر في المراكز المعتمدة لدى المؤسسة.

2.     أن يجتاز فحص القيادة العملي المعتمد لدى المؤسسة.

3.     أن يسدد الرسوم المقررة.

ب‌-  تكون المدة اللازمة لإجراء الفحص التقييمي لمن انتهت مدة صلاحية رخصة القيادة ولم يجددها، بمضي 10 سنوات على تاريخ انتهاء صلاحيتها.

 

 

 

 

إلغاء التصاريح وعدم تجديدها

المادة (11)

 

يتم إلغاء أو عدم تجديد أي من التصاريح المحددة بموجب هذا القرار، في حال ثبوت عدم توفر أو فقدان المصرّح له لأي من الشروط المحددة لإصدارها.

 

إصدار التعليمات

المادة (12)

 

يُصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (13)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

 

                                                                   مطر الطاير

                                                                   المدير العام

ورئيس مجلس المديرين

 

صدر في دبي بتاريخ 10 مارس 2019م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 رجب 1440هـ