قرار إداري رقم (114) لسنة 2019

بشأن

منح أحد موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي

صفة الضبطية القضائية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المجتمع في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2017 بشأن تنظيم المنشآت الأهلية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم عمل مقدمي الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (26) لسنة 2015 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع في دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

منح صفة الضبطية القضائية

المادة (1)

 

يُمنح السيد/ سعود إياد جمال عبد الرحمن – مفتش، بقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية:

1.       القانون رقم (12) لسنة 2017 المشار إليه.

2.       قرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2011 ولائحته التنفيذية المشار إليه.

3.       قرار المجلس التنفيذي رقم (9) لسنة 2015 المشار إليه.

ويُشار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".

 

واجبات مأمور الضبط القضائي

المادة (2)

 

يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام المادة (1) من هذا القرار، الالتزام بما يلي:

1.       أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه.

2.       التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بالتشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.

3.       ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيّة في هذا الشأن.

4.       تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.

5.       اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

6.       تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله.

7.       التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية والحيدة والموضوعية.

8.       إبراز ما يثبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به.

9.       عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية.

 

صلاحيات مأمور الضبط القضائي

المادة (3)

 

يكون للموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة (1) من هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:

1.       الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.

2.       الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة.

3.       سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود.

4.       إجراء المعاينة، وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.

الإجراءات التنفيذية

المادة (4)

 

يتولّى المدير التنفيذي لقطاع التراخيص والرقابة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:

1.       إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بحكم المادة (1) من هذا القرار.

2.       اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم (8) لسنة 2016 المشار إليه.

 

السريان والنشر

المادة (5)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

أحمد عبد الكريم جلفار

المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 23 أكتوبر 2019 م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 صفر 1441 هـ