قرار
إداري رقم (114)
لسنة 2019
بشأن
منح
أحد موظفي
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي
صفة
الضبطية
القضائية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير
عام هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي، ويُشار
إليها فيما بعد
بـ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم منح صفة
الضبطية
القضائية في حكومة
دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2017 بشأن
تنظيم
المنشآت
الأهلية في
إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2011 بشأن تنظيم
المهن
الاجتماعية
في إمارة دبي
ولائحته
التنفيذية،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(9) لسنة 2015 بشأن تنظيم
عمل مقدمي الخدمات
الاجتماعية
في إمارة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(26) لسنة 2015 باعتماد
الهيكل
التنظيمي
لهيئة تنمية
المجتمع في دبي،
قررنا
ما يلي:
منح
صفة الضبطية
القضائية
المادة
(1)
يُمنح السيد/
سعود إياد
جمال عبد
الرحمن –
مفتش، بقطاع
التراخيص
والرقابة في
الهيئة، صفة
الضبطية
القضائية في
إثبات الأفعال
التي ترتكب
بالمخالفة
لأحكام
التشريعات
التالية:
1. القانون
رقم (12) لسنة 2017
المشار إليه.
2. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(20) لسنة 2011
ولائحته التنفيذية
المشار إليه.
3. قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(9) لسنة 2015
المشار إليه.
ويُشار
إليها فيما
بعد بـ "التشريعات".
واجبات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(2)
يجب على
الموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية
وفقاً لأحكام
المادة (1) من
هذا القرار،
الالتزام بما
يلي:
1. أحكام
التشريعات،
ومراعاة
الإجراءات
المنصوص
عليها فيها
عند قيامه
بمهامه.
2. التحقق
من التزام
الأشخاص
المخاطبين
بالتشريعات
والقرارات
الصادرة
بموجبها،
بالواجبات
التي يفرضها
عليهم، وعدم
مخالفتهم
لأحكامها.
3. ضبط
المخالفات
المُكلف
باستقصائها
وجمع المعلومات
والأدلة
المتعلقة
بها، وفقاً
للأصول
المرعيّة في
هذا الشأن.
4. تلقّي
التبليغات
والشكاوى
التي ترد إليه
في شأن
المخالفات
التي تتصل بوظيفته،
وفقاً
للإجراءات
المعتمدة في
هذا الشأن.
5. اتخاذ
الإجراءات
والتدابير
اللازمة
للمحافظة على
كافة الأدلة
المتعلقة
بالمخالفة المرتكبة.
6. تحرير
محضر ضبط
بالوقائع
والإجراءات
التي تم
اتخاذها من
قبله.
7. التحلي
بالنزاهة والأمانة
الوظيفية
والحيدة
والموضوعية.
8. إبراز ما
يثبت صفته عند
مباشرة
المهام المنوطة
به.
9. عدم
استغلال صفة
الضبطية
القضائية
لتحقيق مصالح
أو منافع
شخصية.
صلاحيات
مأمور الضبط
القضائي
المادة
(3)
يكون
للموظف
الممنوح صفة
الضبطية
القضائية بموجب
المادة (1) من
هذا القرار
ممارسة
الصلاحيات
التالية:
1. الاستعانة
بأفراد
الشرطة عند
الاقتضاء.
2. الاستعانة
بالخُبراء
والمُترجمين
عند الضرورة.
3. سماع
وتدوين أقوال
مقدمي
البلاغات
والشهود.
4. إجراء
المعاينة،
وتوجيه
الاسئلة
والاستيضاحات،
ودخول
الأماكن
المُصرّح له
بدخولها لجمع
المعلومات المتعلقة
بالمخالفة
المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة
(4)
يتولّى
المدير
التنفيذي
لقطاع
التراخيص والرقابة
في الهيئة
اتخاذ
الإجراءات
اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا
القرار، بما
في ذلك:
1. إصدار
البطاقة
التعريفية
لمأمور الضبط
القضائي
المشمول بحكم
المادة (1) من
هذا القرار.
2. اعتماد
نماذج محاضر
ضبط
المخالفات
بما تتضمنه من
بيانات
أساسية، وبما
يتفق وأحكام
القانون رقم (8)
لسنة 2016 المشار
إليه.
السريان
والنشر
المادة
(5)
يُعمل
بهذا القرار
من تاريخ
صدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسمية.
أحمد عبد
الكريم جلفار
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
23 أكتوبر 2019 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
24 صفر 1441 هـ