قرار
إداري رقم (111)
لسنة 2019
بشأن
إشهار
"نادي
زوارق شاطئ
دبي"
_________
مدير
عام هيئة
تنمية
المجتمع في
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2015 بشأن
هيئة تنمية
المجتمع في
دبي، ويُشار
إليها فيما بعد
بـِ "الهيئة"،
وعلى
القانون رقم (32)
لسنة 2015 بشأن
الجريدة
الرسمية
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (12)
لسنة 2017 بشأن
تنظيم
المنشآت
الأهلية في
إمارة دبي،
وللمصلحة
العامة،
قررنا ما
يلي:
المادة
(1)
تُشهر
وتسجل جمعية
أهلية باسم
"نادي زوارق شاطئ
دبي"، وتقيّد
تحت الرقم (8)
بسجلات
الهيئة،
ويكون مقرها
الرئيس
ودائرة
نشاطها في
إمارة دبي،
وذلك للقيام
بالأنشطة
التالية:
1. رياضات
بحرية.
2. معهد
تدريب قيادة
القوارب
واليخوت.
المادة
(2)
على
الجمعية
الأهلية
الالتزام
بأحكام القانون
رقم (12) لسنة 2017
المشار إليه،
والتشريعات
السارية في
إمارة دبي.
المادة (3)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
أحمد
عبدالكريم
جلفار
المدير
العام
صدر
في دبي بتاريخ
22
أكتوبر 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
23 صفر 1441 هـ