قرار إداري رقم (101) لسنة 2019

بشأن

تنظيم خدمة نقل عينات الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة لأغراض الفحص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدير العام:

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،

وعلى القرار الإداري رقم (440) لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي ووصف المهام لـِ "إدارة مختبر دبي المركزي"،

وبناءً على موافقة دائرة المالية بموجب كتابها المؤرخ في 08/10/2018 على استحداث خدمة نقل عينات الفحص من الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة من وإلى المحلات التجارية وتحديد ثمنها،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

البلدية

:

بلدية دبي.

الإدارة

:

إدارة مختبر دبي المركزي بالبلدية.

الخدمة

:

خدمة نقل عينات الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة من المحلات التجارية إلى الإدارة والعكس لأغراض الفحص.

العينة

:

العينة التي يختارها مفتشو البلدية من الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة لأغراض الفحص.

الأحجار ذات القيمة

:

الأحجار الكريمة الطبيعية، العضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة الصناعية والأحجار شبه الكريمة.

المعادن الثمينة

:

الذهب والفضة والبلاتين ومجموعته، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو غير مشغولة.

المحل التجاري

:

الشركة أو المؤسسة الفردية، المرخص لها بمزاولة نشاط تجارة الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة في الإمارة.

 

خدمة نقل العينة

المادة (2)

 

‌أ-      تُستحدث لدى الإدارة خدمة نقل عينات الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة من المحلات التجارية إلى الإدارة والعكس لأغراض الفحص.

‌ب-  يُحدّد ثمن تقديم الخدمة بمبلغ مقداره (150) مئة وخمسون درهماً لعملية النقل بالاتجاه الواحد.

‌ج-   تُقدَّم الخدمة، بناءً على طلب المحل التجاري.

‌د-     يجوز للإدارة أن تعهد بتقديم الخدمة إلى إحدى شركات النقل المتخصصة، بموجب عقد تحدد بموجبه حقوق والتزامات طرفيه.

 

التزام المحل التجاري بنقل العينات

المادة (3)

 

‌أ-      يلتزم المحل التجاري بنقل العينة إلى الإدارة بناءً على طلب مفتش البلدية المختص، خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب.

‌ب-  في حال تخلف المحل التجاري عن نقل العينة خلال المهلة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تقوم الإدارة بنقلها على نفقة المحل التجاري.

 

إصدار التعليمات

المادة (4)

 

 

يُصدر مدير الإدارة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (5)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

داوود عبد الرحمن الهاجري

                                                                 المدير العام

 

صدر في دبي بتاريخ 27 مارس 2019م

الموافــــــــــــــــــــق 20 رجب 1440هـ