قرار إداري رقم (1004) لسنة 2018
بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016
بشأن
تنظيم نشاط
تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
بعد الاطلاع
على القانون
رقم (17) لسنة 2005
بإنشاء هيئة
الطرق
والمواصلات
وتعديلاته،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم
(8) لسنة 2006 بإنشاء
المؤسسات
التابعة
لهيئة الطرق
والمواصلات واعتماد
هيكلها
المؤسسي
والتنظيمي،
وعلى قرار
المجلس
التنفيذي رقم (49)
لسنة 2016 بشأن
تنظيم نشاط
تأجير
المركبات بالساعات
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القرار
الإداري رقم (107)
لسنة 2017 بإصدار
اللائحة
التنفيذية
لقرار المجلس
التنفيذي رقم
(49) لسنة 2016 بشأن
تنظيم نشاط
تأجير المركبات
بالساعات في
إمارة دبي،
قررنا ما
يلي:
التعريفات
المادة (1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثما وردت في
هذا القرار،
المعاني
المبيّنة
إزاء كل منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الهيئة |
: |
هيئة
الطرق والمواصلات. |
المؤسسة |
: |
مؤسسة
المواصلات
العامة
بالهيئة. |
القرار |
: |
قرار
المجلس
التنفيذي
رقم (49) لسنة 2016
بشأن تنظيم
نشاط تأجير
المركبات
بالساعات في
إمارة دبي وتعديلاته. |
المستخدم |
: |
الشخص
الطبيعي
الذي يستأجر
المركبة
لقيادتها
والتنقل بها
من مكان لآخر
في الإمارة،
ويحمل رخصة
قيادة مركبة
خفيفة معترف
بها من
الهيئة. |
النشاط |
: |
تأجير
المركبة
لفترة لا
تزيد على عدد
الساعات
التي تحددها
الهيئة
يومياً،
للتنقل داخل
الإمارة
لقاء تعرفة
محددة. |
المنشأة |
: |
أي شركة
أو مؤسسة
مصرح لها
بمزاولة
النشاط في الإمارة. |
المركبة |
: |
مركبة
خفيفة تتوفر
فيها
المواصفات
المحددة في
هذا القرار. |
التصريح |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة
التي يُصرّح
بموجبها
للمنشأة
بمزاولة
النشاط،
وفقاً للشروط
والإجراءات
المعتمدة
لدى الهيئة
في هذا الشأن. |
ترخيص
تشغيل
المركبة |
: |
الوثيقة
الصادرة عن
المؤسسة،
والتي يصرح
بموجبها
للمنشأة
باستخدام
المركبة. |
اختصاصات
المؤسسة
المادة (2)
لغايات
تنفيذ أحكام
القرار،
تتولى
المؤسسة المهام
والصلاحيات
التالية:
1. إصدار
التصريح
لمنشأة جديدة.
2. تجديد
التصريح
لمنشأة قائمة.
3. تعديل
بيانات
التصريح.
4. إلغاء
التصريح بناء
على طلب
المنشأة.
5. إصدار
ترخيص تشغيل
المركبة
وإلغائه.
6. إصدار
بدل فاقد
للتصريح.
7. متابعة
التزام
المنشأة
بمؤشرات
الأداء التشغيلية
حسب العقود
المبرمة معها.
8. التدقيق
الدوري على
المنشأة
للتحقق من
التزامها
بالقرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، بما
فيها هذا
القرار،
والعقد
المبرم معها،
وكذلك
التدقيق على
المركبات
للتحقق من
سلامتها وصلاحيتها
للاستخدام.
9. إصدار
شهادات عدم
الممانعة
للجهات
المختصة داخل
الهيئة
وخارجها في كل
ما يتعلق
بالنشاط أو
المنشأة أو
المركبة.
استخدام
المركبة
المادة (3)
أ-
يقوم
المستخدم
بالتسجيل في
النظام
الإلكتروني
أو التطبيق
الذكي
للمنشأة،
وفقاً
للبيانات
المطلوبة، ومن
بينها اسم
المستخدم،
ورقم هاتفه،
وبريده
الإلكتروني، ورقم
بطاقته
الائتمانية،
وصورته
الشخصية، ورخصة
القيادة،
وبطاقة
الهوية
للمقيمين، وجواز
السفر
وتأشيرة
الدخول
للزوار، وأي
بيانات أو
مستندات أخرى
تطلبها
المنشأة.
ب- تقوم
المنشأة بعد
التحقق من
جميع
البيانات
والوثائق
المشار اليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
بتزويد
المستخدم
بكلمة المرور
ورمز التعريف
الشخصي (PIN).
التزامات
المنشأة
المادة (4)
بالإضافة
إلى
الالتزامات
المنصوص
عليها في القرار،
تلتزم
المنشأة بما
يلي:
1. عدم
إعارة المركبة
التابعة لها
لأي منشأة
أخرى.
2. توفير (50)
مركبة كحد
أدنى لمزاولة
النشاط، ويتم
تخصيص
اللوحات
الخاصة بهذه
المركبات
بموجب عقد
الامتياز
الذي يتم
إبرامه مع
الهيئة في هذا
الخصوص.
3. عدم
إضافة أي
مركبة تزيد
على الحد
الأدنى المشار
إليه في البند
(2) من هذه
المادة، إلا
بعد الحصول
على موافقة
المؤسسة
المسبقة على
ذلك، والدخول
في المزاد
العلني الذي
تطرحه الهيئة
على لوحات
المركبات
التي تقرر تشغيلها
لمزاولة
النشاط في
الإمارة،
بناء على الدراسات
التي تجريها
المؤسسة في
هذا الشأن.
4. استبدال
المركبة
المعدة
لمزاولة
النشاط إذا بلغ
عمرها
التشغيلي (4)
أربع سنوات.
5. عدم
إجراء أي
تعديلات
جوهرية على
هيكل المركبة
ومحركها أو أي
من الأجزاء
الرئيسة
التابعة لها.
6. توفير
مركز اتصال
على مدار
الساعة لخدمة
المستخدمين
والمتعاملين
معها،
والإجابة على
استفساراتهم.
7. عدم
تأجير
المركبة مع
السائق.
8. مواعيد
الصيانة
الدورية
للمركبة حسب
المدة
الزمنية المحددة
من المصنع أو
الوكيل
المعتمد.
9. تحديد
حقوق
والتزامات
المستخدم،
وإخطاره بها،
وفقاً
للنموذج
المعتمد
لديها في هذا
الشأن.
10.التأكد
من توفر
الشروط
الفنية
للمركبة بشكل دائم.
11.توفير
مكاتب مناسبة
تتوفر فيها
المتطلبات التي
تحددها
الهيئة
لمزاولة
النشاط،
وإخطار الهيئة
عند تغيير هذه
المكاتب
وعناوينها
الجديدة.
12.تخصيص
مواقف خاصة
لإيواء
مركبات
مزاولة النشاط
وفقاً لما
تحدده الهيئة
في هذا الشأن،
والتأكد من
عدم إلحاق
الضرر
بالمواقف
العامة، ودفع
الرسوم
المقررة نظير
استخدام
المواقف العامة
وفقاً لما
تقرره
التشريعات
النافذة في الإمارة.
13.مواصفات
المركبة
المحددة في
المادة (9) من
هذا القرار.
14.القرارات
الصادرة عن
الهيئة
والمتعلقة
بتنفيذ أحكام
القرار
والقرارات
الصادرة
بموجبه، بما
فيها هذا
القرار.
توقف
المنشأة عن
مزاولة
النشاط
المادة (5)
أ-
يُحظر على
المنشأة
التوقف عن
مزاولة
النشاط إلا بعد
إخطار
المؤسسة بذلك
قبل (3) أشهر على
الأقل من
تاريخ
التوقف،
وحصولها على
الموافقة من
المؤسسة.
ب-
يُحظر على
المنشأة
إجراء أي
تغيير أو
تعديل في
الموقع أو
المواقف
الخاصة
بمزاولة
النشاط إلّا
بعد إخطار
المؤسسة بذلك
قبل (3) أشهر على
الأقل من
التغيير أو
التعديل
المطلوب
إجراؤه،
وحصولها على الموافقة
من المؤسسة.
شروط
إصدار
التصريح
المادة (6)
أ- يشترط
لإصدار
التصريح ما
يلي:
1. الحصول
على
الموافقات
اللازمة من
الجهات المعنية
في الإمارة.
2. أن تكون
رخصة المنشأة
التجارية
قاصرة على مزاولة
النشاط فقط،
وأن تكون
خالية من أي
نشاط آخر.
3. وجود ملف
مروري واحد
للمنشأة.
ب- يجب على
المنشأة
استيفاء
الشروط
المنصوص عليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
عند إنشاء أي
فروع لها داخل
الإمارة،
وذلك بعد
الحصول على موافقة
المؤسسة
الخطية
المسبقة على
ذلك.
إجراءات
إصدار التصريح
المادة
(7)
تُتَّبع في إصدار
التصريح
الإجراءات
التالية:
1. يُقدم
طلب الحصول
على التصريح
إلى المؤسسة، وفقاً
للنموذج
المُعد لديها
لهذا الغرض،
مرفقاً به
المستندات
التالية:
أ- موافقة
مبدئية من
دائرة
التنمية
الاقتصادية
بالإمارة،
على أن تتضمن
هذه الموافقة
الاسم التجاري
الذي تم حجزه.
ب-
صورة عن جواز
سفر طالب
التصريح،
ساري المفعول.
ج-
صورة عن
تأشيرة
الإقامة
للشريك في
المنشأة سارية
المفعول،
بالنسبة لغير
المواطنين.
د-
صورة عن
بطاقة الهوية
الإماراتية
للمالك، سارية
المفعول.
ه- رسالة
عدم ممانعة من
الكفيل،
بالنسبة لغير
المواطنين.
و-
دراسة
الجدوى
الاقتصادية
لمزاولة
النشاط.
ز- سداد
الرسوم
المقررة في
هذا الشأن.
2. تقوم
المؤسسة
بإصدار
التصريح بعد
التأكد من استيفاء
طالب التصريح
للشروط
والإجراءات المنصوص
عليها في هذا
القرار،
والتحقق من
المستندات
المشار إليها
في البند (1) من
هذه المادة.
شروط
وإجراءات
تجديد
التصريح
المادة
(8)
تكون مدة
التصريح سنة
واحدة قابلة
للتجديد لمدد
مماثلة، بذات
الشروط
والإجراءات
المعتمدة
لإصداره، على
أن يتم تقديم
طلب التجديد إلى
المؤسسة خلال
(30) ثلاثين
يوماً من
تاريخ انتهائه.
مواصفات
المركبة
المادة
(9)
يشترط
لإصدار ترخيص
تشغيل
المركبة، أن
تتوفر فيها
المواصفات
التالية:
1. ألا يزيد
تاريخ صنعها
على سنة واحدة
من السنة التي
يقدم فيها طلب
إصدار ترخيص
تشغيلها.
2. ألّا
يكون قد سبق
تشغيل
المركبة أو
استعمالها في
أي نشاط آخر.
3. ألّا
يزيد عدد
الركاب مع
السائق على (5)
خمسة أشخاص.
4. أن تتوفر في
المركبة
معدات
السلامة التي
تحددها المؤسسة.
5. إجراء
الفحص الدوري
للمركبة
للتأكد من
سلامة سيرها
على الطريق.
6. أن تكون
مطابقة
للمواصفات
الخليجية.
7. الالتزام
بالألوان
المحددة من
الهيئة.
8. عدم
تظليل الزجاج
الجانبي
والأمامي
والخلفي لها.
إلغاء
أو استبدال
ترخيص تشغيل المركبة
المادة (10)
يجوز
للمؤسسة،
سواءً من
تلقاء نفسها
أو بناءً على
طلب المنشأة،
إلغاء أو
استبدال
ترخيص تشغيل
المركبة في أي
من الحالات
التالية:
1. وجود عطل
رئيس في
المركبة أو
تعرضها لحادث
يعرض حياة
مستخدمها أو
الغير للخطر.
2. مرور (4)
أربع سنوات
على تشغيل
المركبة أو
إخراجها من
الخدمة.
3. دخول
المركبة
للصيانة لمدة
تزيد على (3)
ثلاثة أشهر.
إضافة
مركبات
للمنشأة
المادة (11)
يجوز
للمؤسسة
السماح
للمنشأة
بإضافة مركبات
إلى ملفها
المروري
لاستخدامها
لأغراض أخرى
غير مزاولة النشاط،
شريطة ما يلي:
1. ألّا
تكون بنفس
مواصفات
وألوان
المركبات
المعدة
لمزاولة
النشاط.
2. ألّا
يزيد عدد
المركبات
التي يتم طلب
إضافتها
لأغراض نقل
وقطر
المركبات
المعطلة
التابعة لها
على مركبتين
كحد أقصى.
3. ألّا
يزيد العدد
المسموح
إضافته من
المركبات على
(3) ثلاث مركبات
كحد أقصى لكل (100)
مئة مركبة معدة
لمزاولة
النشاط،
وتشمل مركبات
الصيانة
ومركبات خاصة
بإدارة المنشأة.
إصدار
التعليمات
التنفيذية
المادة
(12)
يُصدر
المدير
التنفيذي
للمؤسسة
التعليمات اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة
(13)
يلغى القرار
الإداري رقم (107)
لسنة 2017 المشار
إليه، كما
يلغى أي نص في
أي قرار إداري
آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه
وأحكام هذا
القرار.
النشر
والسريان
المادة
(14)
يُنشر هذا
القرار في
الجريدة
الرسمية،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
مطر
الطاير
المدير
العام ورئيس
مجلس
المديرين
صدر في
دبي بتاريخ 30
ديسمبر 2018 م
الموافــــــــــــــــــــــــــق
23 ربيع الثاني 1440
هـ