قانون
رقم (7) لسنة 2019
بتعديل
بعض أحكام
القانون رقم (7)
لسنة 2006
بشأن
التسجيل
العقاري في
إمارة دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
قانون
المُعاملات
المدنيّة
الصادر
بالقانون
الاتحادي رقم
(5) لسنة 1985 وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (7)
لسنة 2006 بشأن
التسجيل
العقاري في
إمارة دبي،
نُصدر
القانون
التالي:
المادة
المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل
بنص المادة (9)
من القانون
رقم (7) لسنة 2006
المُشار إليه،
النص التالي:
التسجيل
المادة (9)
أ- يجب أن
تُسجّل في
السِّجل
العقاري جميع
التصرُّفات
التي من شأنها
إنشاء حق
عقاري أو نقله
أو تغييره أو
زواله، وكذلك
الأحكام
النهائيّة
المُثبِتة
لتلك
التصرُّفات،
ولا يُعتد
بهذه
التصرُّفات
إلا بتسجيلها
في السِّجل
العقاري.
ب- مع
مُراعاة
أحكام دعوى
عدم نفاذ
تصرُّف المدين
في حق الدائن
المنصوص
عليها في
القانون الاتحادي
رقم (5) لسنة 1985
المُشار
إليه، تُعتبر
التصرُّفات
العقارية
المُنشِئة
للحُقوق العقاريّة
والتي تُسجّل
في السِّجل
العقاري لدى
الدائرة
نافذة في
مُواجهة الكافّة،
حتى ولو كان
من أجرى
التصرُّف
العقاري مديناً
لدى الغير، ما
لم يكُن
التصرُّف
العقاري قد
قُصِد به
الإضرار
بحُقوق
الغير، وذلك
كُلّه دون
الإخلال بحُقوق
الشخص حسن
النيّة.
النّشر
والسّريان
المادة (2)
يُنشر هذا
القانون في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 4
سبتمبر 2019م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
5 محرم 1441هــ