قانون رقم (2) لسنة 2019

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015

بشأن

الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيّة في محاكم دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

 

نُصدِر القانون التالي:

 

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنصوص المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، النصوص التالية:

 

عدم الخضوع للرسم

المادة (8)

 

لا تخضع للرسم المُقرّر بمُوجب هذا القانون الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التالية:

1.     الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تُقدِّمها الجهات الحكوميّة الاتحاديّة أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة.

2.     الدعاوى المُتعلِّقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة لأعمال البر، والجمعيّات الخيريّة إذا قُدِّمت تلك الدعاوى من هذه الجهات.

3.     الدعاوى التي تُقدّم من المُساهمين بحق مجلس إدارة الشركة المُساهِمة العامّة أو إدارتها التنفيذيّة، متى كانت نسبة مُساهمة المُدّعين فيها لا تزيد على (٪10) من مجموع أسهم الشركة.

4.     الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة.

5.     ما يودعه أمين التفليسة على ذمّة التفليسة.

6.     ما يودعه المُزايدون من ثمن العقار.

7.     ما تودعه الجهات الحكوميّة الاتحاديّة والمحلية على ذمّة ذوي الشأن.

8.     طلب إشهار أو إثبات الإسلام.

9.     التصديق على طلب الإعانة الاجتماعيّة.

10.طلب تحقيق الوفاة والوراثة.

 

الدعوى المُقدّرة القيمة

المادة (14)                                                     

 

‌أ-      يُستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة والدعاوى المدنيّة التابعة للدعوى الجزائيّة والدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي تزيد قيمتها على (500,000) خمسمئة ألف درهم، باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (٪6) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن (500) خمسمئة درهم، ولا يزيد على:

1.  (20.000) عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم.

2.  (30.000) ثلاثين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين (500.001) خمسمئة ألف وواحد درهم إلى (1.000.000) مليون درهم.

3.  (40.000) أربعين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على (1.000.000) مليون درهم.

‌ب-  يُستوفى على الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة التي تكون قيمتها (500.000) خمسمئة ألف درهم أو أقل رسم نسبته (٪6) من قيمة الدعوى، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن (500) خمسمئة درهم ولا يزيد على (20.000) عشرين ألف درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم على النحو التالي:

1.     يُستوفى من المُدّعي عند قيد الدعوى رسم نسبته (٪6) من قيمة الدعوى على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن (500) خمسمئة درهم ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف درهم، ويُضاف هذا الرسم إلى مصاريف الدعوى المحكوم بها.

2.     يُستوفى من المحكوم عليه بحُكم نهائي رسم نسبته (٪6) من قيمة المبلغ المحكوم به، على ألا يقل مقدار هذا الرسم عن (500) خمسمئة درهم ولا يزيد على (15.000) خمسة عشر ألف درهم.

‌ج-   يُستوفى على الدعاوى العُمّالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائيّة التي تزيد قيمة المُطالبة فيها على (100.000) مئة ألف درهم رسم نسبته (٪5) من قيمة الدعوى، على ألا يزيد مقدار هذا الرسم على (20.000) عشرين ألف درهم.

‌د-     تُستوفى على الدعاوى والطلبات التي تُقدّم إلى المحاكم الابتدائيّة الواردة في الجدول رقم (1) المُلحق بهذا القانون، الرُّسوم المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها.

 

الرُّسوم النسبيّة على التنفيذ

المادة (35)

 

‌أ-      يُستوفى على طلب تنفيذ السّندات التنفيذيّة، باستثناء السّندات التنفيذيّة الصادرة في الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي لا تزيد قيمتها على (500.000) خمسمئة ألف درهم، رسم نسبته (2٪) من القيمة التي يُطلَب التنفيذ لأجلها.

‌ب-  إذا كان المحكوم به من غير النقود، فيُستوفى من طالب التنفيذ رسم نسبته (٪20) من الرسم المُستوفى على الدعاوى أمام المحاكم الابتدائيّة.

‌ج-   لا يجوز أن يقل الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن (200) مئتي درهم ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف درهم، ويُستثنى التنفيذ في الدعاوى العُمّالية من الحد الأدنى المُقرّر لهذا الرسم.

‌د-     يُستوفى على طلب تنفيذ السّندات التنفيذيّة الصادرة في الدعاوى الناشئة عن الأعمال التجاريّة التي لا تزيد قيمتها على (500.000) خمسمئة ألف درهم رسم مقداره (2000) ألفي درهم، ويتم استيفاء هذا الرسم على النحو التالي:

1.     يُستوفى من طالب التنفيذ عند قيد ملف التنفيذ رسم مقداره (1000) ألف درهم ويُضاف هذا الرسم إلى مصاريف التنفيذ.

2.     يُستوفى من المُنفّذ ضِدّه رسم مقداره (1000) ألف درهم عند إتمام إجراءات التنفيذ.

 

 

 

 

 

 

تخفيض قِيَم بعض الرُّسوم

المادة (2)

 

تُخفّض قيمة الرسمين المنصوص عليهما في البندين (72) و(74) من الجدول رقم (1) المُلحق بالقانون الأصلي، لتُصبح (500) خمسمئة درهم بدلاً من (2000) ألفي درهم.

 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 15 أبريل 2019، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                         حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 30 مايو 2019م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 25 رمضان 1440هـ