قانون
رقم (1) لسنة 2019
بشأن
جائزة
حمدان بن محمد
بن راشد آل
مكتوم الدوليّة
للتصوير
الضوئي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النِّظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
القانون رقم (4)
لسنة 2018 بشأن
جهاز الرقابة
الماليّة،
وعلى
المرسوم رقم (4)
لسنة 2008 بتعيين
ولي عهد إمارة
دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2011 في شأن
إنشاء جائزة حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
الدوليّة
للتصوير
الضوئي،
نُصدر
القانون
التالي:
اسم
القانون
المادة
(1)
يُسمّى
هذا القانون "قانون
جائزة حمدان
بن محمد بن
راشد آل مكتوم
الدوليّة
للتصوير
الضوئي رقم (1)
لسنة 2019".
التعريفات
المادة
(2)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
القانون،
المعاني
المُبيّنة إزاء
كُلٍّ منها،
ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربية
المتحدة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
راعي
الجائزة |
: |
سُمُو
الشيخ حمدان
بن محمّد بن
راشد آل
مكتوم، ولي
عهد دبي. |
المكتب |
: |
مكتب
زعبيل لصاحب السُّمو
الشيخ محمد
بن راشد آل
مكتوم. |
الجائزة |
: |
جائزة
حمدان بن
محمد بن راشد
آل مكتوم
الدوليّة
للتصوير
الضوئي. |
مجلس
الأمناء |
: |
مجلس
أمناء
الجائزة. |
الأمين
العام |
: |
أمين
عام الجائزة. |
النِّظام
الأساسي |
: |
النِّظام
الأساسي
للجائزة. |
سريان
القانون على
الجائزة
المادة
(3)
تسري
أحكام هذا
القانون على
الجائزة
المُنشأة
بموجب القرار
رقم (1) لسنة 2011
المُشار
إليه، باعتبارها
مُؤسّسة
خاصّة تتمتّع
بالشخصيّة الاعتباريّة
والأهليّة
القانونيّة
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرُّفات
التي تكفل
تحقيق
أهدافها،
وتُعتبر إحدى
الجهات
التابعة
للمكتب.
مقر
الجائزة
المادة
(4)
يكون
المقر الرئيس
للجائزة في
الإمارة، ويجوز
بقرار من راعي
الجائزة
إنشاء فُروع
ومكاتب
للجائزة داخل
الإمارة
وخارجها.
أهداف
الجائزة
المادة
(5)
تهدف
الجائزة إلى
تحقيق ما يلي:
1. تعزيز
مكانة
الإمارة
لتكون منصّة
عالميّة لفن
التصوير
الضوئي،
وجعلها
مرجعاً
فنّياً للمُبدعين
والفنّانين
في مجال
التصوير الضوئي.
2. الارتقاء
بمُستويات
الأداء
والإبداع
والجودة في
مجال التصوير
الضوئي،
وتشجيع روح
المُبادرة
والابتكار
والتميُّز.
3. توفير
قاعدة
معلوماتيّة
عن فن التصوير
الضوئي،
ودعمه
بالأنشطة التعليميّة
والتدريبيّة
في مجال
التصوير والتوثيق.
4. تشجيع
البحث العلمي
ونشر البُحوث
والدِّراسات
ذات العلاقة
بمجال
التصوير
الضوئي.
5. تشجيع
مُشاركة
مُواطني
الدولة بصورة
أكبر في
الأحداث
والمعارض
والمُسابقات
الدوليّة المُرتبِطة
بالتصوير
الضوئي.
6. رعاية
وتشجيع
الأنشِطة
المُرتبِطة
بقطاع
التصوير
الضوئي
والعمل على
تنميتها
وتطويرها على
المُستويات
المحليّة
والإقليميّة
والدوليّة.
اختصاصات
الجائزة
المادة
(6)
يكون
للجائزة في
سبيل تحقيق
أهدافها،
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1.
إنشاء
الأنظمة
والبرامج
المُتكاملة
لرعاية
وتطوير
الأنشطة
المُتعلّقة
بالتصوير
الضوئي.
2.
القيام
بالمُعاملات
والأعمال
المُرتبِطة بطبيعة
نشاط الجائزة
واللازمة
لتحقيق أهدافها،
بما في ذلك
مُزاولة
الأعمال
التجاريّة.
3.
إعداد
الدِّراسات
والبُحوث ذات
العلاقة بالتصوير
الضوئي،
وتطوير
الأنشطة
المُتعلِّقة
بها.
4.
تنظيم وإدارة
الجائزة
بكافّة
محاورها،
وتوزيع
الجوائز على
الفائزين بها.
5.
تنظيم
الفعاليّات
والمعارض
والمُؤتمرات
وورش العمل
والبرامج
المُتخصِّصة،
في المجالات
ذات الصلة
بتحقيق أهداف
الجائزة.
6.
تكريم
الفئات
والجهات ذات
العلاقة
بمجال التصوير
الضوئي من
المُؤسّسات
والأفراد
الذين يُقدِّمون
إنجازات
وإبداعات
مُميّزة، وإضفاء
التقدير على
ما
يُحقِّقونه
بإسهاماتهم البارزة
وإنجازاتهم
الفريدة في
هذا المجال.
7.
إصدار ونشر
الكُتُب
والمطبوعات
والنّشرات الدوريّة
والتسجيلات
المرئيّة
والمسموعة ذات
العلاقة
بالتصوير
الضوئي.
8.
تأسيس
الشّركات
والمُؤسّسات
ذات الصِّلة
بمجال عمل
الجائزة،
سواءً بمُفردِها
أو مع الغير.
9.
تملُّك
واستئجار
الأموال
المنقولة
وغير المنقولة
اللازمة
لتحقيق أهداف
الجائزة.
10. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى تُمكّن
الجائزة من تحقيق
أهدافها
المنصوص
عليها في هذا
القانون، أو
يتم تحديدها
في النِّظام
الأساسي.
إدارة
الجائزة
المادة (7)
تُدار الجائزة
وتُنظّم
وفقاً لأحكام
هذا القانون،
والنِّظام
الأساسي،
واللوائح
والقرارات الصادرة
بموجبهما.
مجلس
أمناء
الجائزة
المادة (8)
أ-
يكون
للجائزة مجلس
أمناء،
يتكوّن من
رئيس ونائب
للرئيس وعدد
من الأعضاء لا
يقل عددهم عن (5)
خمسة ولا يزيد
على (11) أحد عشر
عضواً، بمن
فيهم رئيس
مجلس الأمناء
ونائبه، على
أن يكونوا من ذوي
الكفاءة
الإداريّة
والثقافيّة
والنّزاهة من
مُواطني
الدولة.
ب- يُشكّل
مجلس الأمناء
بقرار
يُصدِره راعي
الجائزة،
وتكون مُدّة
العُضويّة في
مجلس الأمناء
(4) أربع سنوات
قابلة
للتجديد.
اجتماعات
مجلس الأمناء
المادة (9)
أ-
يجتمع مجلس
الأمناء
بدعوة من
رئيسه، أو
نائبه في حال
غياب رئيس
مجلس
الأمناء،
مرّة واحدة على
الأقل كُل
شهرين، أو
كُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، في
الزمان
والمكان
اللذيْن
يُحدِّدهما
رئيس
الاجتماع.
ب- تكون
اجتماعات مجلس
الأمناء
صحيحة بحُضور
أغلبيّة
أعضائه، على
أن يكون رئيس
مجلس الأمناء
أو نائبه من بينهم،
ويُصدِر مجلس
الأمناء
قراراته وتوصياته
بأغلبيّة
أصوات
الأعضاء
الحاضرين، وعند
تساوي
الأصوات
يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الاجتماع.
ج- تُدوّن
قرارات
وتوصيات مجلس
الأمناء في
محاضر
يُوقِّع
عليها رئيس
الاجتماع
ومُقرّر مجلس
الأمناء.
اختصاصات
مجلس الأمناء
المادة (10)
أ-
يُعتبر مجلس
الأمناء
السُّلطة
العُليا المُشرِفة
على شُؤون
الجائزة، وله
صلاحيّات التخطيط
والإشراف على
أنشطة
الجائزة
وتنظيم أعمالها
بما يتّفق
وتحقيق
أهدافها،
ويكون له على
وجه الخُصوص
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اعتماد
السياسة
العامّة
للجائزة
وخططها الاستراتيجيّة
والتطويريّة
والتشغيليّة.
2. اعتماد
النظام
الأساسي
للجائزة.
3. اعتماد
القرارات
واللوائح
المُنظِّمة
لعمل الجائزة
ومجلس
الأمناء
والجهاز
التنفيذي في
النّواحي
الإداريّة والماليّة
والفنّية.
4. إقرار
الهيكل
التنظيمي
للجائزة
ورفعه لراعي
الجائزة
لاعتماده.
5. مُناقشة
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للجائزة
ورفعه للمكتب
لاستكمال
إجراءات
اعتماده ضمن
المُوازنة
السنويّة
للمكتب.
6. مُناقشة
وإقرار
الحساب
الختامي
السّنوي للجائزة
وتقديمه
للمكتب للمُصادقة
عليه وفقاً
للتشريعات
السارية.
7. تعيين
مُقرِّر مجلس
الأمناء
وتحديد
مهامِّه.
8. اعتماد
الخطط
السنويّة
والمرحليّة
للأعمال
التنفيذيّة
المُرتبِطة
بتحقيق أهداف
الجائزة،
وتوجيه
الأمين العام
نحو تنفيذ تلك
الخطط.
9. اعتماد
اللوائح
الداخليّة
المُنظِّمة
لمُختلف
الأنشطة المُتعلِّقة
بالجائزة، واتخاذ
القرارات
اللازمة التي
تكفل حسن
تنفيذها وسير
العمل فيها.
10.اعتماد
المعايير
والأسس التي
يتم على أساسها
اختيار
الفائزين
بالجائزة
بمُختلف
فِئاتها.
11.تحديد
القيمة
الماليّة
للفِئات التي
تتكوّن منها
الجائزة،
ورفعها إلى
راعي الجائزة
لاعتمادها.
12.اعتماد
الترشيحات
المُقدّمة
لنيل الجائزة.
13.تشكيل
اللجان وفرق
العمل
المُتخصِّصة
العلميّة
والفنّية
الدائمة أو
المُؤقّتة
وفق مُتطلّبات
أنشطة
الجائزة
وأهدافها،
لمُعاونة
مجلس الأمناء
في أداء
مهامِّه،
ووضع اللوائح
المُنظِّمة
لأعمالها
وتحديد
مُكافآت ومُخصّصات
أعضائِها.
14.أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى ذات صلة
بتحقيق أهداف
الجائزة يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها
من راعي
الجائزة، أو
يتم تحديدها
في النِّظام
الأساسي.
ب- لمجلس
الأمناء
تفويض أي من
صلاحيّاته
المُقرّرة له
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة إلى أي
من أعضاء مجلس
الأمناء أو الأمين
العام، على أن
يكون هذا
التفويض خطّياً
ومُحدّداً.
تعيين
الأمين العام
وتحديد
اختصاصاته
المادة (11)
أ-
يكون
للجائزة أمين
عام يُعيّن
بقرار من راعي
الجائزة،
بناءً على
توصية مجلس
الأمناء.
ب-
يكون
الأمين العام
مسؤولاً
مُباشرةً
أمام رئيس
مجلس الأمناء
عن تحقيق أهداف
الجائزة
وأداء المهام
والصلاحيّات
المنوطة به
بموجب هذا
القانون
والنِّظام
الأساسي
والقرارات
الصادرة
بمُوجبِهِما.
ج-
يتولّى
الأمين العام الإشراف
على الأعمال
اليوميّة
للجائزة وإدارة
وتنظيم
أعمالها،
ويكون
مسؤولاً عن تنفيذ
السياسات
الخاصّة
بالجائزة،
ويُمارس السُّلطات
والصلاحيّات
اللازمة
لتحقيق أهداف
الجائزة، ويكون
له على وجه
الخُصوص
المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. اقتراح
السياسة
العامّة
للجائزة
وخططها الاستراتيجيّة
والتطويريّة
والتشغيليّة،
وعرضها
على مجلس
الأمناء
لاعتمادها
ومُتابعة
تنفيذها.
2. إعداد
النِّظام
الأساسي بالتنسيق
مع المكتب،
ورفعه لمجلس
الأمناء لاعتماده.
3. اقتراح
الهيكل
التنظيمي
للجائزة
بالتنسيق مع
المكتب،
ورفعه لمجلس
الأمناء
لإقراره.
4. اقتراح
القرارات
واللوائح
المُنظِّمة
لعمل الجائزة
ومجلس
الأمناء
والجهاز
التنفيذي في
النواحي
الإداريّة
والماليّة
والفنّية ورفعها
لمجلس
الأمناء
لاعتمادها.
5. اتخاذ
الإجراءات
اللازمة
لضمان تقيُّد
الجائزة
بأحكام
التشريعات
السارية في
الإمارة والقرارات
والأنظمة
الصادرة
بمُقتضى أيٍّ منها،
وبأحكام أي
تشريع يتعلّق
بأعمال الجائزة
وأنشطتها.
6. إعداد
مشروع
المُوازنة
السنويّة
والحساب الختامي
للجائزة
بالتنسيق مع
المكتب،
ورفعهما
لمجلس الأمناء
لمُناقشتهما.
7. اقتراح
اللوائح
الداخليّة
المُنظِّمة
لمُختلف
الأنشطة
المُتعلِّقة
بالجائزة
وعرضها على
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
8. اعتماد
المُعاملات
الماليّة،
بما فيها الحوالات
والشيكات
المصرفيّة،
في حُدود ما
تنص عليه
الأنظمة
واللوائح
الماليّة
المعمول بها
في الجائزة،
ومنظومة
تفويض
الصلاحيّات
المُعتمدة في
هذا الشأن.
9. التوقيع
باسم الجائزة
ونيابةً عنها
على العقود
والاتفاقات
ومُذكّرات
التفاهُم
وفقاً للصلاحيّات
الممنوحة له
من مجلس
الأمناء في هذا
الشأن.
10.اقتراح
المعايير
والأسس التي يتم
على أساسها
اختيار
الفائزين
بالجائزة بمُختلف
فئاتها
وعرضها على
مجلس الأمناء
لاعتمادها.
11.الإشراف
على أداء
الأمانة
العامّة
للجائزة للمهام
المنوطة بها
بموجب هذا
القانون والنِّظام
الأساسي
واللوائح
والأنظمة
المُعتمدة في
هذا الشأن.
12.الإشراف
على الوحدات
التنظيميّة
التي تتكوّن
منها الأمانة
العامّة للجائزة
ضمن الهيكل
التنظيمي
المُعتمد
للجائزة،
وإعداد
التقارير
الدوريّة
والسنوية
المُتعلّقة
بسير العمل
فيها ورفعِها
إلى مجلس الأمناء.
13.الإشراف
والتوجيه
والمُتابعة
لأنشطة العمل
المُتّصِلة
بأهداف
الجائزة.
14.إعداد
التقارير السنويّة
ذات العلاقة
بأنشطة
الجائزة
المُختلفة
وعرضها على
مجلس الأمناء
لاتخاذ ما
يلزم من
إجراءات
بشأنها.
15.تشكيل
اللجان
الفرعيّة
وفرق العمل
الدائمة والمُؤقّتة،
لمُعاونته في
أداء مهامِّه
وتحقيق أهداف
الجائزة،
وتحديد مهام
وصلاحيّات
تلك اللجان
وفرق العمل
ومُدّة عملها ومُكافآت
أعضائِها.
16.أي مهام
أو صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها
من راعي
الجائزة أو
مجلس الأمناء
تكون ذات صلة
بتحقيق أهداف
الجائزة، أو
يتم تحديدها
في النِّظام
الأساسي.
د-
للأمين
العام تفويض
أي من
صلاحيّاته
المُقرّرة له
بموجب الفقرة
(ج) من هذه
المادة إلى أي
من مسؤولي
الوحدات
التنظيميّة
المعنيّة في
الأمانة
العامّة
للجائزة، على
أن يكون هذا
التفويض
خطّياً
ومُحدّداً.
الأمانة
العامّة
للجائزة
المادة
(12)
أ-
تتكوّن
الأمانة
العامّة
للجائزة من
الأمين العام
وعدد من
المُوظّفين
الإداريين
والماليين
والفنّيين.
ب-
يُناط
بالأمانة
العامّة
للجائزة
القيام
بكافّة الأعمال
التشغيليّة،
وفقاً
للنِّظام
الأساسي
واللوائح
والأنظمة
والقرارات
التي يعتمدها
مجلس الأمناء
والأمين
العام في هذا
الشأن.
ج-
يسري
على مُوظّفي
الأمانة
العامّة
للجائزة نظام
شُؤون
الموارد
البشريّة
الذي يعتمده مجلس
الأمناء في
هذا الشأن،
على أن يُراعى
في هذا النظام
أن يكون
مُتوافقاً في
أحكامه مع
أحكام التشريعات
المُتعلِّقة
بشُؤون
الموارد
البشريّة
المُطبّقة في
حكومة دبي.
الموارد
الماليّة
للجائزة
المادة
(13)
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للجائزة
مِمّا يلي:
1. الاعتمادات
الماليّة المُقرّرة
للجائزة في
المُوازنة
السنويّة للمكتب.
2. المِنح
والهِبات
والتبرُّعات
والوصايا التي
يقبلها مجلس
الأمناء.
3. أي
موارد أخرى
يُوافق عليها
راعي الجائزة.
حسابات
الجائزة
وسنتها
الماليّة
المادة
(14)
أ-
تُطبِّق
الجائزة في
تنظيم
حساباتها
وسِجِلاتها
أصول ومبادئ
المُحاسبة
الحُكوميّة.
ب-
يكون
التوقيع على
العُقود
والاتفاقات
والحوالات
والشيكات
المصرفية
وإدارة
الحسابات البنكيّة
الصادرة عن
الجائزة إلى
البُنوك والمصارف
المعنيّة في
الدولة وفقاً
للائحة الصلاحيّات
الماليّة
التي يُقرّها
مجلس الأمناء
ويعتمدها المكتب
وفقاً
للتشريعات
السارية في
هذا الشأن.
ج-
تبدأ
السنة
الماليّة
للجائزة في
اليوم الأول
من شهر أبريل
من كُل سنة
وتنتهي في
اليوم الحادي
والثلاثين من
شهر مارس من
السنة التي تليها.
د-
تخضع
حسابات
الجائزة
للرّقابة
والتدقيق من
قبل جهاز
الرقابة
الماليّة.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(15)
يُصدر
مجلس الأمناء
أو من
يُفوِّضه
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة
(16)
أ-
يُلغى
القرار رقم (1)
لسنة 2011
المُشار
إليه، كما يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي
يتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون.
ب-
يستمر
العمل
باللوائح
والقرارات
والأنظمة والتعليمات
الصادرة
تنفيذاً
للقرار رقم (1)
لسنة 2011
المُشار إليه
إلى المدى
الذي لا
تتعارض فيه
وأحكام هذا
القانون،
وذلك إلى حين
صُدور اللوائح
والقرارات
والأنظمة
والتعليمات
التي تحل
محلّها.
السّريان
والنّشر
المادة
(17)
يُعمل
بهذا القانون
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
23 أبريل 2019 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق
18 شعبان 1440 هـ