مرسوم رقم(5)
لسنة 2018
بشأن
إنهاء
خدمة أمين عام
مؤسسة
الأوقاف
وشُؤون القُصّر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (9)
لسنة 2007 بشأن
إنشاء مؤسسة
الأوقاف
وشُؤون
القُصّر،
وعلى
القانون رقم (2)
لسنة 2015 بشأن
إدارة
الموارد البشرية
للمُديرين
التنفيذيين
في حكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(12) لسنة 2009 بتعيين
أمين عام
مؤسسة
الأوقاف
وشُؤون
القُصّر،
نرسم
ما يلي:
إنهاء
خدمة الأمين
العام
المادة
(1)
تُنهى
خدمة السيّد/ طيّب
عبدالرحمن
الريّس، أمين عام
مؤسسة
الأوقاف
وشُؤون القُصّر.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ23
يناير 2018م
الموافـــــــــــــق
6 جمادى
الأولى 1439هـ