مرسوم رقم(5) لسنة 2018

بشأن

إنهاء خدمة أمين عام مؤسسة الأوقاف وشُؤون القُصّر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 2007 بشأن إنشاء مؤسسة الأوقاف وشُؤون القُصّر،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2009 بتعيين أمين عام مؤسسة الأوقاف وشُؤون القُصّر،

 

نرسم ما يلي:

إنهاء خدمة الأمين العام

المادة (1)

 

تُنهى خدمة السيّد/ طيّب عبدالرحمن الريّس، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشُؤون القُصّر.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ23 يناير 2018م

الموافـــــــــــــق 6 جمادى الأولى 1439هـ