مرسوم
رقم (9) لسنة 2018
بتشكيل
مجلس
أمناء
الجامعة
البريطانيّة
في دبي
_____________________
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (5)
لسنة 2003 بشأن
تأسيس
الجامعة البريطانيّة
في دبي،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الجامعة"،
وعلى
المرسوم رقم (7)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس أمناء الجامعة
البريطانيّة
في دبي،
وعلى
المرسوم رقم (14)
لسنة 2015 بإضافة
عضو إلى مجلس
أمناء
الجامعة
البريطانيّة
في دبي،
نرسم
ما يلي:
تشكيل
مجلس الأمناء
المادة
(1)
أ-
يُشكّل مجلس
أمناء
الجامعة،
برئاسة سمو
الشيخ أحمد بن
سعيد آل
مكتوم،
وعُضويّة
كُلّ من:
1. مدير
الجامعة نائباً
للرئيس
2. السيّد/
حسين حسن
ميرزا الصايغ عضواً
3. السيّد/
أحمد بطي
المحيربي عضواً
4. الشيخة
هند علي راشد
المعلا عضواً
5. السيّد/
سيمون
كريستوفير
مون عضواً
6. مُمَثِّل
عن المجلس
البريطاني في
دبي والإمارات
الشمالية عضواً
7. مُمَثِّل
عن بنك
الإمارات دبي
الوطني عضواً
8. مُمَثِّل
عن رولز رويس
إنترناشيونال
ليمتد عضواً
9. مُمَثِّل
عن المجلس
البريطاني
للأعمال عضواً
10.مُمَثِّل
عن مجموعة دبي
القابضة عضواً
ويُشار
إليه فيما بعد
بِـ "مجلس
الأمناء".
ب-
تكون مُدّة
العُضويّة في
مجلس الأمناء
(3) ثلاث سنوات
تبدأ من تاريخ
العمل بهذا
المرسوم.
ج-
تتم تسمية
مُمَثِّلي
الجِهات
المُشار إليها
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
من قبل مسؤولي
تلك الجهات.
د-
إذا انتهت
مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
الأمناء
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة،
ولم يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
الأمناء في
أداء مهامِّهِم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
اختصاصات
مجلس الأمناء
المادة (2)
يُناط
بمجلس
الأمناء،
القيام
بالمهام والصلاحيّات
المنصوص
عليها في
الوثيقة
التأسيسيّة
والنظام
الأساسي
للجامعة
المُلحقيْن بالقانون
رقم (5) لسنة 2003
المُشار إليه.
السريان
والنشر
المادة (3)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 مارس 2018م
الموافــــــــــــــــق
26 جمادى
الآخرة 1439هـ