مرسوم رقم (6) لسنة 2018

بإنشاء

مكتب سمو نائب حاكم دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2008 بتعيين نائِبَيْن لحاكم إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

نائب الحاكم

:

سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

المكتب

:

مكتب سمو نائب حاكم دبي، المُنشأ بموجب هذا المرسوم.

المُدير

:

مُدير المكتب.

 

إنشاء المكتب

المادة (2)

 

يُنشأ بموجب هذا المرسوم مكتب لإدارة شُؤون وأعمال نائب الحاكم يُسمّى "مكتب سمو نائب حاكم دبي" يتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرّفات التي تُمكِّنُه من قيامِه بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويُلحق بنائب الحاكم.

 

مقر المكتب

المادة (3)

 

يكون مقر المكتب الرئيس في الإمارة.

 

اختصاصات المكتب

المادة (4)

 

يتولّى المكتب تقديم كافة أوجه الدعم والمُساندة لنائب الحاكم، لتمكينه من مُزاولة المهام والصلاحيّات التي يُعهد بها إليه من الحاكم والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية:

1.     إدارة شؤون وأعمال نائب الحاكم داخل الإمارة وخارجها.

2.     مُتابعة وإنجاز المهام التي يتم تكليفُهُ بها من نائب الحاكم، والتنسيق مع الجهات المعنيّة لضمان التحقّق من تنفيذها.

3.     دراسة الموضوعات التي يأمر نائب الحاكم بدراستها ورفع التقارير اللازمة بشأنها.

4.     التحضير والتنسيق لمُشاركات نائب الحاكم في الاجتماعات والمُؤتمرات والزيارات المحلّيّة والدوليّة.

5.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُهُ بها من نائب الحاكم.

 

مُدير المكتب

المادة (5)

 

أ‌-         يكون للمكتب مُدير يتم تعيينه بقرار من نائب الحاكم.

ب‌-       يتولّى المُدير الإشراف على إدارة المكتب وتسيير شؤونه، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام نائب الحاكم عن ضمان قيام المكتب بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون له على وجه الخصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     ترتيب وتنظيم جدول أعمال نائب الحاكم.

2.     إعداد التقارير بشأن الموضوعات التي يتولّى المكتب دراستها، ورفعها إلى نائب الحاكم للتوجيه بشأنها.

3.     رفع التقارير الدوريّة إلى نائب الحاكم، المُتضمّنة نتائج أعمال المكتب وإنجازاته، والعقبات التي تعترضه والحلول والمُقترحات التي يوصي بها.

4.     مُتابعة تنفيذ توجيهات نائب الحاكم بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ورفع التقارير اللازمة في هذا الشأن إلى نائب الحاكم للتوجيه بشأنها.

5.     الإشراف على الجهاز التنفيذي للمكتب ومُتابعة أعماله.

6.     تمثيل المكتب أمام الغير.

7.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُهُ بها من نائب الحاكم.

 

الجهاز التنفيذي للمكتب

المادة (6)

 

يكون للمكتب جهاز تنفيذي يتكوّن من المُدير وعدد من المُوظّفين، الذين يسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.

 

الموارد الماليّة للمكتب

المادة (7)

 

على دائرة الماليّة توفير الموارد الماليّة اللازمة لتمكين المكتب من مُزاولة المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

 

التعاون مع المكتب

المادة (8)

 

على كافّة الجهات المعنيّة في الإمارة التعاون التام مع المكتب، وتقديم كافّة أوجُه الدعم والمُساندة التي يطلبها، والتي تُمكِّنه من مُزاولة المهام والاختصاصات المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

يُصدر نائب الحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

 

السريان والنشر

المادة (10)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                  حاكم دبي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2018م

الموافـــــــــــق 13 جمادى الأولى 1439هـ