مرسوم
رقم (30) لسنة 2018
بتشكيل
مجلس
إدارة هيئة
كهرباء ومياه
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (1)
لسنة 1992 بإنشاء
هيئة كهرباء
ومياه دبي
وتعديلاته،
ويُشار إليها
فيما بعد بِـ "الهيئة"،
وعلى
المرسوم رقم (28)
لسنة 2015 بشأن
حوكمة
المجالس
واللجان
التابعة
لحكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (32)
لسنة 2015 بتشكيل
مجلس إدارة هيئة
كهرباء ومياه
دبي،
نرسم ما يلي:
تشكيل
مجلس الإدارة
المادة (1)
أ-
يُشكّل مجلس
إدارة
الهيئة،
برئاسة السيّد/
مطر حميد
الطاير،
وعُضويّة
كُلٌّ من:
1. السيّد/
سعيـــد
محمــد
الطايـــر
2. السيّد/
هـلال خلفان
بن ظــاهر
3. السيّد/
عبدالله
محمـــد
الهاشمي
4. السيّد/
خلفـان
أحمـــد حـــارب
5. السيّد/
ماجـــد
حمـــد
الشامسي
6. السيّد/
عبيـد سعيـد
بن مسحـار
7. السيّد/
سعيـــد
محمـــد
الشــارد
8. السيّد/
نبيل
عبدالرحمن
عارف
وذلك لمُدّة
ثلاث سنوات
قابلة
للتجديد.
ب-
إذا انتهت
مُدّة
عُضويّة
أعضاء مجلس
إدارة الهيئة
المذكورين في
الفقرة (أ) من
هذه المادة ولم
يتم إعادة
تشكيل
المجلس،
فإنّه يستمر
في هذه الحالة
أعضاء مجلس
إدارة الهيئة
في أداء مهامِّهم
لحين إعادة
تعيينهم أو
تعيين أعضاء
جُدُد بدلاً
عنهم.
العُضو
المُنتدب
المادة (2)
يستمر السيّد/
سعيد محمد
الطاير،
عُضواً
مُنتدباً
لإدارة أعمال
الهيئة.
السّريان
والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا
المرسوم من
تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 سبتمبر 2018 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
9 محرم 1440 هـ