مرسوم
رقم (28) لسنة 2018
بشأن
قبول
الطُّعون
الحُقوقيّة
أمام محاكم
دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد الاطلاع
على قانون
الإجراءات
المدنيّة
الصادر بالقانون
الاتحادي رقم
(11) لسنة 1992
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (21)
لسنة 2015 بشأن
الرُّسوم
القضائيّة في
محاكم دبي،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2016 بشأن
السُّلطة
القضائيّة في
إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
قبول
الطُّعون
المادة) 1(
تكون
الطُّعون
الحُقوقيّة
التي يتم
قيدها على
الأحكام
والقرارات
الصادرة عن
محاكم دبي مقبولة
شكلاً من حيث
مواعيد سداد
الرُّسوم والتأمينات
المُستحقّة
عنها،
شريطة ما يلي:
1.
أن
يتم تسجيل
الطّعن لدى
مكتب إدارة
الدعوى بشكل
مُباشر، أو عن
طريق
النِّظام الإلكتروني
المُعتمد لدى
محاكم دبي،
خلال مواعيد
الطّعن
المُحدّدة
بموجب
التشريعات السارية.
2.
أن
يقوم الطاعن
بسداد
الرُّسوم
والتأمينات المُقرّرة
قانوناً،
خلال (3) ثلاثة
أيّام عمل من
تاريخ إخطاره
بالسّداد من
مكتب إدارة
الدعوى لدى
المحكمة
المُختصّة،
ما لم يُقرِّر
رئيس محاكم
دبي مُهلة
أخرى.
إعادة
النظر في الطّعون
المادة (2)
يُعاد
النّظر في
الطّعون
الحُقوقيّة
التي قُضِي
فيها بسُقوط
الحق في
الطّعن أو عدم
قبوله شكلاً
بسبب
التأخُّر في
سداد
الرُّسوم والتأمينات
المُستحقّة عن المواعيد
المُقرّرة
قانوناً،
وذلك بالنّسبة
للطُّعون
التي تم قيدها
عن طريق
النِّظام الإلكتروني
المُعتمد لدى
محاكم دبي من
تاريخ 3 مايو 2015
وحتى تاريخ
العمل بهذا
المرسوم،
شريطة أن
يطلُب الطاعن
إعادة النّظر
في الطعن خلال
(30) ثلاثين
يوماً من
اليوم التالي
لتاريخ العمل
بهذا
المرسوم، ولا
يجوز تسجيل
طلب إعادة
النظر في
الطّعن بعد
مُضِي هذه
المُدّة.
النّشر
والسّريان
المادة
(3)
يُنشر
هذا المرسوم
في الجريدة
الرسميّة، ويُعمل
به من تاريخ
نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 سبتمبر 2018 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
9 محرم 1440 هـ