مرسوم
رقم (27) لسنة 2018
بإنشاء
لجنة
التظلُّمات
المركزيّة
العسكريّة
بدبي واعتماد
نظام عملها
ــــــــــــــــــــــــــ
نحن
محمد
بن راشد آل
مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على القانون
رقم (5) لسنة 1995
بإنشاء دائرة
الماليّة،
وعلى
القانون رقم (6)
لسنة 2012 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للعسكريين
المحليين
العاملين في إمارة
دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي لحكومة
دبي،
وعلى
المرسوم رقم (29)
لسنة 2013 بتعيين
نائب لرئيس
الشُّرطة
والأمن العام
في إمارة دبي،
وعلى
القرار رقم (19)
لسنة 2013
باعتماد هيكل
التبعيّة
التنظيميّة
للدوائر
العسكريّة في
حكومة دبي،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
لجنة دبي
للموارد
البشريّة
العسكريّة،
وعلى
القرار رقم (1)
لسنة 2017 باعتماد
اللائحة
الداخليّة
لعمل لجنة دبي
للموارد
البشريّة
العسكريّة،
نرسم
ما يلي:
الفصل
الأول
التعريفات
ونطاق
التطبيق
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
المرسوم،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم
يدُل سياق النص
على غير ذلك:
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الحاكم |
: |
صاحب
السمو حاكم
دبي. |
الرئيس |
: |
رئيس
الشُّرطة
والأمن
العام في
الإمارة. |
نائب
الرئيس |
: |
نائب
رئيس
الشُّرطة
والأمن
العام في
الإمارة،
المُعيّن
بموجب
المرسوم رقم (29)
لسنة 2013 المُشار
إليه. |
القانون |
: |
قانون
إدارة الموارد
البشريّة
للعسكريين
المحليين
العاملين في
إمارة دبي
رقم (6) لسنة 2012
وتعديلاته،
أو أي تشريع
آخر يحل محله. |
الدائرة |
: |
أي جهة
عسكريّة أو
مدنيّة
نظاميّة
تخضع لأحكام
القانون. |
اللجنة |
: |
لجنة
التظلُّمات
المركزيّة
العسكريّة
بدبي،
المُنشأة
وفقاً
لأحكام هذا المرسوم. |
لجنة
التظلُّمات
والشكاوى |
: |
اللجنة
المُشكّلة
في الدائرة
للنظر في
التظلُّمات
والشكاوى
التي تُقدّم
إليها من
مُنتسبي
الدائرة
وفقاً
لأحكام
القانون. |
التظلُّم |
: |
اعتراض
خطّي
يُقدِّمه
المُنتسب
إلى اللجنة على
القرار
الصادر
بحقِّه. |
الأمانة
العامّة |
: |
الأمانة
العامّة
للجنة دبي
للموارد
البشريّة
العسكريّة. |
المُنتسِب |
: |
كُل من
يشغل إحدى
الوظائف
الواردة ضمن
مُوازنة
الدائرة
ويحمل إحدى
الرُّتب
العسكريّة، ويشمل
الذكر
والأنثى. |
المُتظلِّم |
: |
المُنتسِب
الذي يتقدّم
بالتظلُّم
أمام اللجنة
وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم. |
نطاق
التطبيق
المادة
(2)
أ-
تسري
أحكام هذا
المرسوم على
جميع
المُنتسبين
المحليين
العاملين في
الدائرة.
ب-
يتم
نظر
التظلُّمات
المُقدّمة من
المُنتسِبين
العاملين في
جهاز أمن
الدولة بدبي،
من قبل لجنة
خاصّة يتم
تشكيلها
بموجب قرار
يصدُر في هذا
الشأن عن
الحاكم.
ج-
تُطبِّق
اللجنة
الخاصّة
المُشار
إليها في
الفقرة (ب) من
هذه المادة
على
التظلُّمات
المنظورة
أمامها أحكام
هذا المرسوم،
على أن
تُحدِّد هذه
اللجنة الجهة
المُختصّة
بتقديم
الدّعم الإداري
لها.
الفصل
الثاني
إنشاء
اللجنة
وأهدافها
واختصاصاتها
إنشاء
اللجنة
المادة
(3)
أ- تُنشأ
لجنة دائمة
مُستقلّة
تُسمّى "لجنة
التظلُّمات
المركزيّة
العسكريّة
بدبي"،
وتُلحق بنائب
الرئيس وتخضع
لإشرافه.
ب- تتألف
اللجنة من
رئيس ونائب
للرئيس وعدد
من الأعضاء من
ذوي الخبرة
والاختصاص في
المجالات
القانونيّة
والموارد
البشريّة لا
يزيد عددهم عن
(7) سبعة أعضاء،
يصدُر
بتعيينهم
وتحديد
مُكافآتهم
قرار من
الرئيس أو من
يُفوِّضه.
أهداف
اللجنة
المادة
(4)
تهدف
اللجنة إلى
تحقيق ما يلي:
1.
إتاحة
الفُرصة
للمُنتسِب
التظلُّم من
القرارات
الإداريّة
النهائيّة
الصادرة من
لجنة التظلُّمات
والشكاوى،
المُؤثِّرة
في مراكزهم القانونيّة
وأوضاعهم
وسائر شؤونهم
الوظيفيّة.
2.
ضمان
تحقيق
العدالة
والسّعادة
الوظيفيّة واستقرار
الأوضاع
الوظيفيّة
للمُنتسِبين.
3.
ضمان
تطبيق أحكام
القانون
والتشريعات
الصادرة
بموجبه بشكل
سليم،
والالتزام
بحدوده المرسومة.
اختصاصات
اللجنة
المادة
(5)
أ- تختص
اللجنة بما
يلي:
1.
النّظر
والبت في
التظلُّمات
التي يتم
تقديمها
إليها من
المُنتسِبين
وفقاً
للقواعد والإجراءات
والمُدد
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم.
2.
قبول
التظلُّمات
المُقدّمة من
المُنتسِبين
في حال امتناع
الدائرة عن
اتخاذ أي
إجراء أو قرار
أوجب القانون
أو التشريعات
السارية على
الدائرة
اتخاذه، والنّظر
والبت في هذه
التظلمات
شريطة إثبات
المُتظلِّم
امتناع
الدائرة.
3.
النّظر
والبت في
المسائل
المُتعلِّقة
بالتظلُّمات
التي تُحال
إليها من
الرئيس أو
نائبه.
ب- لا تنظُر
اللجنة في
التظلُّمات
المُتعلِّقة
بساعات
العمل، أو
الترقيات
الجوازيّة،
أو المناصب
الوظيفيّة،
أو مقدار
الراتب أو
البدلات
والمُكافآت.
ج- لا تختص
اللجنة بأي
تظلُّم يكون
موضوعه منظوراً
أمام القضاء
أو صدر بشأنه
حُكم قضائي
بات.
اختصاصات
رئيس اللجنة
المادة
(6)
أ- يتولى
رئيس اللجنة
مُهِمّة
الإشراف على
أعمالها،
ويكون له في سبيل
ذلك القيام
بما يلي:
1.
ترؤس
الاجتماعات
وإدارتها،
وتمكين
الأعضاء من
إبداء آرائهم
بما يضمن
مُشاركتِهم
الفعّالة.
2.
رفع
التقارير إلى
نائب الرئيس
حول أنشطة اللجنة،
واطلاعه على
أدائها
وإنجازاتها.
3.
تمثيل
اللجنة أمام
الغير.
4.
التحقُّق
من التزام
اللجنة
وأعضائِها بمُؤشِّرات
الأداء
المُعتمدة في
هذا الشأن.
5.
أي
مهام أخرى يتم
تكليفُه بها
من الرئيس أو
نائب الرئيس.
ب-
يتولى
نائب رئيس
اللجنة
الصلاحيّات
المُقرّرة
لرئيسها
بموجب هذا
المرسوم
والقرارات الصادرة
بموجبه في حال
غياب رئيس
اللجنة أو قيام
مانع يحول
بينه وبين
مُمارسة مهامِّه.
واجبات
عضو اللجنة
المادة
(7)
على
عضو اللجنة
الالتزام بما
يلي:
1.
المُواظبة
على حضور
اجتماعات
اللجنة وعدم التغيُّب
عنها إلا بعذر
مقبول.
2.
المُشاركة
الفعّالة في
دراسة
ومُراجعة التظلُّمات
التي تنظرها
اللجنة بكل
حياديّة وعدالة
وإبداء الرأي
فيها.
3.
ما
يتم تكليفُه
به من رئيس
اللجنة من
مهام تتعلق
باختصاصاتها.
4.
تحقيق
مُؤشِّرات
الأداء
المُعتمدة في
هذا الشأن.
5.
أي
مهام أخرى يتم
تكليفُه بها
من رئيس
اللجنة.
تقديم
الدّعم
الإداري
المادة
(8)
تتولى
الأمانة
العامّة
تقديم الدّعم
الإداري
والفنّي
للجنة
وأعضائِها
ومُتابعة تنفيذ
القرارات
الصادرة عن
اللجنة.
الفصل
الثالث
ميعاد
وأسباب
التظلُّم
وإجراءات
تقديمه
ميعاد
التظلُّم
المادة
(9)
أ- يكون
ميعاد
التظلُّم
خلال (10) عشرة
أيام عمل تبدأ
من تاريخ
تبليغ
المُتظلِّم
خطّياً بقرار لجنة
التظلُّمات
والشكاوى، أو
بعد مُضِي (60) ستين
يوماً من
تاريخ تقديم
التظلُّم
إليها دون
البت فيه.
ب- لا يجوز
للجنة قبول
التظلُّم إذا
تم تقديمه بعد
انقضاء ميعاد
التظلُّم
المُشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه
المادة، إلا
بعذر جدّي
تقبله اللجنة.
أسباب
التظلُّم
المادة
(10)
يُشترط
في التظلُّم
الذي يُقدّم
إلى اللجنة أن
يستند إلى سبب
أو أكثر من
الأسباب
التالية:
1.
عدم
الاختصاص.
2.
مُخالفة
القرار
المُتظلّم
منه
للتشريعات السارية
في الإمارة،
أو الخطأ في
تأويلها أو تطبيقها.
3.
عدم
مُراعاة
الإجراءات
الجوهريّة
التي تتطلبها
التشريعات
السارية عند
إصدار القرار
المُتظلّم
منه.
4.
انطواء
القرار
المُتظلّم
منه على إساءة
لاستعمال
السُّلطة أو
انحراف عن
تحقيق
مُقتضيات
المصلحة
العامّة.
5.
عدم
مشروعيّة
أسباب القرار.
إجراءات
تقديم
التظلُّم
المادة
(11)
أ-
يُقدّم
التظلُّم إلى
اللجنة وفق
الإجراءات المُعتمدة
لديها في هذا
الشأن، على أن
يشتمِل
التظلُّم على
البيانات
التالية:
1.
اسم
المُتظلِّم،
وصفته،
ووظيفته،
وعنوانه ووسيلة
الاتصال به.
2.
اسم
وعنوان
الدائرة
المُتظلّم
ضدها.
3.
القرار
المُتظلّم
منه، وتاريخ
صُدوره.
4.
الأسباب
التي بُنِي
عليها
التظلُّم،
مُعزّزة
بالمُستندات
المُؤيِّدة.
5.
طلبات
المُتظلِّم.
6.
أسماء
الشُّهود
الذين يعتمد
المُتظلِّم
على
شهاداتِهم في
سبيل إثبات
تظلُّمه، إن
وجِدوا.
ب-
تعتمد
اللجنة
الصُّور
والنُّسخ عن
البيِّنات
الخطّية
المُقدّمة
والمُرفقة
بالتظلُّم،
أما الوثائق
والمُستندات
والسِّجلات
والملفّات
التي لا يجوز
تبليغها لذوي
الشأن أو
تسليمها لهُم
من الدائرة،
فيُكتفى
بالإشارة
إليها بوضوح
وبصورة
مُحدّدة.
ج- تقوم
الأمانة
العامّة بقيد
التظلُّم في
السِّجل
المُعد لديها
لهذه الغاية،
ويُسلّم صاحب
الشأن
إيصالاً
يُثبِت
تقديمه
للتظلُّم، مُبيّن
فيه رقم
وتاريخ القيد.
د-
تتولى
الأمانة
العامّة تجهيز
ملف التظلُّم
الذي يحتوي
على جميع الوثائق
والمُستندات
والبيانات
المُقدّمة من المُتظلِّم.
ه-
يجوز
للمُتظلِّم
طلب إضافة أي
وقائع أو بيانات
قد تُستجدّ
بعد تقديم
التظلُّم إلى
اللجنة من
شأنها أن تدعم
التظلُّم.
الفصل
الرابع
تبليغ
التظلُّم
وإجراءات
نظره وصلاحيّات
اللجنة
التبليغ
والإحالة إلى
اللجنة
المادة
(12)
أ- تقوم
الأمانة
العامّة
بإخطار
الدائرة المُتظلّم
ضدّها بنُسخة
من التظلُّم
والمُستندات
والأوراق
المُقدّمة من
المُتظلِّم
خلال (5) خمسة
أيام عمل من
تاريخ تقديم
التظلُّم إلى
اللجنة.
ب- تلتزم
الدائرة المُتظلّم
ضدّها بالرد
على الإخطار
المُوجّه
إليها بموجب
الفقرة (أ) من
هذه المادة
خلال (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ
تبلُّغِها
بالإخطار،
وتكون هذه
المُهلة
قابلة
للتجديد
لمُدّة مُماثِلة
بقرار من رئيس
اللجنة، وفي
حال تخلُّف
الدائرة
المُتظلّم
ضدّها عن الرد
خلال المُهلة
الممنوحة
لها، فإنّه
يجوز للجنة
نظر التظلُّم
وفقاً
للإجراءات
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم.
ج- تقوم
الأمانة
العامّة
بإحالة
التظلُّم والرد
الوارد عليه،
أو الإشارة
لعدم وجود رد
من الدائرة
المُتظلّم
ضدّها إلى
رئيس اللجنة،
الذي يُقرِّر
إحالة
التظلُّم إلى
اللجنة للنظر
فيه بجلسة
يُحدّد
موعدها.
د- إذا رأت
اللجنة ضرورة
حضور أحد طرفي
التظلُّم
أمامها،
فإنّه يجب أن
يتم تبليغُه
بموعد الجلسة
المُحدّدة
لنظر
التظلُّم قبل
يومي عمل على
الأقل من
تاريخ
انعقادها،
ويجوز بقرار من
رئيس اللجنة
قبول الرد
الكتابي من
الطرف المُستدعى
للجلسة متى
كان له عذر
جدّي يحول دون
حضوره.
ه- تتم
التبليغات
والإخطارات
المُشار
إليها في هذا
المرسوم، إما
عن طريق
التسليم
باليد مُقابِل
التوقيع
بالاستلام،
أو بخطاب
مُسجّل مصحوب
بعلم الوصول،
أو عن طريق
البريد الإلكتروني
أو الفاكس أو
بأي وسيلة
أخرى من وسائل
الاتصال التي
تعتمدها
اللجنة.
عدم
قبول
التظلُّم
شكلاً
المادة
(13)
تُقرِّر
اللجنة عدم
قبول
التظلُّم
شكلاً قبل
النظر في
موضوعه، إذا
تبيّن لها
أنّه يخرُج عن
نطاق
اختصاصها
المُقرّر لها
بموجب هذا المرسوم،
أو تم تقديمه
بعد فوات
ميعاد
التظلُّم
أمامها، أو أن
يكون موضوع
التظلُّم
المُقدّم من
المُتظلِّم
قد سبق للجنة
البت فيه،
ويكون قرارها
الصادر في هذا
الشأن
نهائياً.
حضور
أطراف
التظلُّم
المادة
(14)
أ- يلتزم
المُتظلِّم
بالحضور أمام
اللجنة متى طُلِب
منه ذلك، وله
أن يُنيب عنه
من يراه مُناسِباً
بتوكيل خطّي
رسمي مُوقّع
عليه يُقدّم
قبل الموعد
المُحدّد
للجلسة، ما لم
تُقرِّر
اللجنة حُضور
المُتظلِّم
بنفسه.
ب- على
الدائرة
المُتظلّم
ضدّها، متى
طُلِب منها
ذلك، أن تندُب
أياً من
مُوظّفيها
المُختصّين
أو من تراه
مُناسِباً
ليُمثِّلها
أمام اللجنة
لبيان وجهة
نظرها بشأن
التظلُّم
المُقدّم
ضدّها وإبداء
دفاعها
وتقديم ما
يُؤيّد ذلك من
البيّنات
والمُستندات.
التخلُّف
عن الحضور
المادة
(15)
أ-
يجوز
للجنة في حال
تخلُّف أي من
طرفي التظلُّم
عن حضور
الجلسة بعد
تبليغه بموعد
انعقادها على
النحو
المُبيّن في
المادة (12) من
هذا المرسوم
الاستمرار في
نظر التظلُّم والبت
فيه.
ب-
يجوز
للجنة إسقاط
التظلُّم إذا
تخلّف المُتظلِّم
عن حضور
الجلسة بعد
تبليغه بموعد
انعقادها دون
عذر مقبول، أو
تخلّف عن
تنفيذ طلبات اللجنة
بدون عذر
مقبول.
الإسقاط
والتأجيل
والوقف
المادة
(16)
أ-
لا
يجوز للجنة
بعد قبولها
للتظلُّم
إسقاطه مُؤقّتاً
أو تأجيله
لوقت غير
مُحدّد.
ب-
إذا
تبيّن للجنة
أثناء نظر
التظلُّم أن
موضوعه
يتّصِل
بجريمة، فعلى
رئيس اللجنة
إخطار الدائرة
المُتظلّم
ضدها بذلك،
لتتولّى اتخاذ
الإجراءات
القانونيّة
اللازمة في
هذا الشأن،
ويجوز لرئيس
اللجنة أن
يُقرِّر في
هذه الحالة
إما
الاستمرار في
نظر التظلُّم
أو وقف السير
فيه لحين البت
في الدعوى
الجزائيّة.
ج-
يجوز
بالاتفاق بين
طرفي
التظلُّم،
وقف النظر في
التظلُّم أو
تأجيله
مُؤقّتاً
لمُدّة لا تزيد
على (3) ثلاثة
أشهر من تاريخ
مُوافقة اللجنة
على اتفاق
الطرفين، ولا
يجوز لأي من
الطرفين أن
يطلُب
التعجيل في نظر
التظلُّم
خلال هذه
المُدّة إلا
بمُوافقة الطرف
الآخر، وإذا
لم يطلُب
المُتظلِّم
من اللجنة
استئناف
النظر في
التظلُّم
خلال أسبوع من
نهاية الأجل
المُتّفق
عليه للوقف أو
التأجيل،
اعتُبِر
المُتظلِّم
تاركاً
لتظلُّمه،
ولا يجوز له
في هذه الحالة
إعادة تقديم
التظلُّم ذاته.
د-
إذا
تم وقف
التظلُّم أو
تأجيله وفقاً
لأحكام هذه
المادة
وتعذّر إعادة
السير فيه لأي
سبب كان، فإن
التظلّم
يسقُط
نهائياً.
صلاحيّات
اللجنة
المادة
(17)
أ- يكون
للجنة في سبيل
النظر والبت
في التظلُّم وفقاً
لأحكام هذا
المرسوم،
الصلاحيّات
التالية:
1.
سماع
إفادة طرفي
التظلُّم،
ودراسة
المُستندات
المُؤيّدة لكُلٍّ
منهُما وقبول
الأدلّة
المُقدّمة إليها،
ووزنها،
وتقدير مدى
صلتها بموضوع
التظلُّم.
2.
إجراء
المُعاينة أو
التحقيقات
التكميليّة وطلب
تزويدها
بالوثائق
اللازمة،
والاطلاع عليها
وفحصها،
سواءً بنفسها
أو بواسطة أي
شخص تنتدبُه
لهذه الغاية.
3.
استدعاء
أي من مُوظّفي
أو مُنتسبي
الدائرة المُتظلّم
ضدّها لحضور
جلساتها.
4.
دعوة
من تراه
مُناسباً
لسماع أقواله
من الشهود
سواءً من
تلقاء نفسها
أو بناءً على
طلب أي من
طرفي
التظلُّم،
وللجنة أن
تمنع توجيه أي
أسئلة إلى
الشاهد إذا
كانت لا تتعلق
بموضوع
التظلُّم.
5.
الاستعانة
بمن تراه
مُناسِباً من
الخُبراء والمُختصّين،
دون أن يكون
لهُم صوت
معدود في مُداولاتها.
ب- يجوز
للجنة بقرار
من رئيسها،
إحالة جُزء من
التحقيقات
للجهات
المعنيّة في
الإمارة وذلك لمُعاونة
اللجنة في
أداء
مهامِّها.
ج- لا يجوز
للجنة
استبعاد أو إغفال
أي دليل أو
مُستند
يُقدِّمه أي
من طرفي التظلُّم
قد يكون له
تأثير في قرار
اللجنة دون
إبداء سبب
لذلك.
د- يُحظر
قبول أي دليل
غير مشروع أو
مُخالِف للنِّظام
العام أو
الآداب
العامّة أو أن
يكون ماساً
بالحقوق
والحُرّيات.
الفصل
الخامس
جلسات
اللجنة
وإصدار
القرارات
وتنفيذها
جلسات
اللجنة
المادة
(18)
أ- تعقد
اللجنة
جلساتها
بدعوة من
رئيسها، أو نائبه
في حال غيابه،
كُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، وتكون
جلساتها
صحيحة بحضور
أغلبيّة
أعضائها، على
أن يكون رئيس
اللجنة أو
نائبه من بينهم.
ب- جلسات
اللجنة
سرّية، ويجوز
لرئيس اللجنة
أن يسمح بحضور
أي شخص له صلة
بموضوع
التظلُّم.
ج- يُناط
بالأمانة
العامّة
مُهِمّة
توجيه الدعوة
إلى عقد جلسات
اللجنة،
وإعداد محاضر
جلساتها
ومُتابعة
تنفيذ
قرارتها،
بالإضافة إلى
تنفيذ ما يتم
تكليفُها به
من أعمال من
قبل رئيس
اللجنة.
إصدار
القرارات
المادة
(19)
أ- تُصدِر اللجنة
قراراتها
بالإجماع، أو
بأغلبيّة أصوات
أعضائها
الحاضرين،
وعند تساوي
الأصوات،
يُرجّح
الجانب الذي
منه رئيس
الجلسة.
ب- يجب أن
تكون
القرارات
الصادرة عن
اللجنة مُسبّبة.
ج- تُصدِر
اللجنة
قرارها
النهائي في
التظلُّم خلال
مُدّة لا تزيد
على (60) ستين
يوماً من
تاريخ إحالته
إليها، ويجوز
لرئيس اللجنة
في الأحوال
التي تستدعي
ذلك تمديد هذه
المُدّة
لمُدد مُماثِلة
على ألا تزيد
في مجموعها
على (6) ستة أشهر.
د- يجوز
لعضو اللجنة
المُخالِف
لقرار
الأغلبيّة أن
يُسجِّل
اعتراضه
خطّياً على
متن القرار.
ه- لا يكون
لعضو اللجنة
صوتاً في
قراراتها
وليس له
المُشاركة في
مُداولاتها
ومُناقشاتها،
متى كان
مُمثِّلاً عن
الدائرة التي
ينتمي إليها
المُتظلِّم،
أو تربِطُه به
صلة قرابة حتى
الدرجة
الرابعة، أو
سبق له إبداء
الرأي في
موضوع
التظلّم.
و- تُدوّن
قرارات
اللجنة في
محاضر جلسات
يُوقِّع
عليها رئيس
الجلسة
والأعضاء
الحاضرون.
ز- تُصدِر
اللجنة
قراراتها في
المسائل
الإجرائيّة
كتابةً، ويجب
أن تشتمل هذه
القرارات على
الأسباب التي
بُنيت عليها،
ويتم التوقيع
على القرار من
رئيس الجلسة
وأعضائها
الحاضرين.
ح- على
اللجنة من
تلقاء نفسها
أو بناءً على
طلب أي من
طرفي
التظلُّم
تصحيح ما قد
يقع في قرارها
من أخطاء
مادية، وفي
حال وقوع أي
غموض في
قرارات
اللجنة،
فإنّه يحق لأي
من طرفي
التظلُّم أن
يطلُب من
اللجنة توضيح
هذا الغموض،
ويكون للجنة
في هذه الحالة
إصدار القرار
المُناسِب في
هذا الشأن.
تبليغ
القرار
المادة
(20)
على
الأمانة
العامّة
تبليغ أطراف
التظلُّم
بالقرار
النهائي
الصادر عن اللجنة
في التظلُّم
خلال (5) خمسة
أيام عمل من تاريخ
صُدوره.
قطعيّة
قرار اللجنة
المادة
(21)
تكون
كافّة
القرارات
الصادرة عن
اللجنة في أي
تظلُّم يُرفع
إليها سواءً
في الشكل أو
في الموضوع
قطعيّة لا
تقبل أي
اعتراض أو مُراجعة
بأي طريقٍ من
طُرُق الطّعن
الإداريّة، وتكون
مُلزِمة
للمُتظلِّم
والدائرة
المُتظلّم
ضدّها، دون
الإخلال بحق
المُتظلِّم
في اللجوء إلى
القضاء
للطّعن في
قرار الدائرة
المُتظلّم
منه.
تنفيذ
قرارات
اللجنة
المادة
(22)
أ- إذا
تضمّن قرار
اللجنة إلزام
الدائرة المُتظلّم
ضدها بسحب
القرار
المُتظلّم
منه، فتُعتبر
جميع
الإجراءات
والتصرُّفات
القانونيّة
والإداريّة
التي تمّت
بموجب القرار
المُتظلّم
منه، مُلغاة
من تاريخ
صُدور القرار
المُتظلّم
منه.
ب- إذا
تضمّن قرار
اللجنة إلزام
الدائرة
المُتظلّم
ضدها بإلغاء
القرار
المُتظلّم منه
جُزئيّاً أو
كُلّياً،
فتُعتبر جميع
الإجراءات
والتصرُّفات
القانونيّة
والإداريّة
التي تمّت
بموجب القرار
المُتظلّم
منه، مُلغاة
من تاريخ
صُدور قرار
اللجنة.
ج- على
الدائرة
المُتظلّم
ضدها تنفيذ
القرار الصادر
عن اللجنة
خلال (10) عشرة
أيام عمل من
تاريخ
تبليغها به،
وإخطار
اللجنة
بالإجراءات
المُتّخذة من
قبلها في هذا
الشأن،
وتزويدها
بالمُستندات
التي تطلُبها
والتي تُثبِت
تنفيذها
لقرار اللجنة.
طلب
وقف التنفيذ
المادة
(23)
أ- يجوز
للمُتظلِّم
أن يطلُب من
رئيس اللجنة
وقف تنفيذ
القرار
المُتظلّم
منه مُؤقّتاً
إلى حين البت
في التظلُّم،
ويُشترط
لقبول هذا
الطلب ما يلي:
1.
أن
يكون طلب وقف
تنفيذ القرار
المُتظلّم
منه مُقترِناً
بطلب سحبه أو
إلغائه.
2.
ألا
يكون القرار
المطلوب وقف
تنفيذُه قد تم
تنفيذُه
فعلاً.
3.
أن
يكون الطلب
مبنِيّاً على
أسباب
جِدّيّة وواقعيّة.
4.
أن
يكون من شأن
تنفيذ القرار المُتظلّم
منه ترتيب
آثار يتعذّر
تدارُكها.
ب-
لرئيس
اللجنة أن يبت
في الطلب
المُشار إليه
في الفقرة (أ)
من هذه المادة
خلال (3) ثلاثة
أيام عمل من
تاريخ تقديمه
إليه، وفي حال
عدم البت في الطلب
خلال هذه
المُدّة
فيُعتبر
الطلب مرفوضاً،
وفي حال قبول
الطلب، فعلى
الأمانة
العامّة
إخطار
الدائرة بوقف
تنفيذ القرار
المُتظلّم
منه مُؤقّتاً
لحين البت في
التظلم.
الفصل
السادس
أحكام
ختامية
التقرير
الخاص
المادة
(24)
أ- لا يجوز
للدائرة
اتخاذ أي
إجراء أو
تصرُّف من شأنه
أن يحول دون
قيام اللجنة
بمهامِّها،
وعلى وجه
الخصوص ما
يلي:
1.
عرقلة
الإجراءات أو
التحقيقات
التي تُجريها
اللجنة أو
الاعتراض على
القيام بها
بأي شكل من
الأشكال، من
جانب أي مسؤول
أو مُوظّف أو
مُنتسب أو أي
شخص آخر يعمل
لدى الدائرة
المُتظلّم
ضدها.
2.
التهاون
أو اتخاذ أي
موقف سلبي من
جانب أي مسؤول
أو مُوظّف أو
مُنتسب أو أي
شخص آخر يعمل
لدى الدائرة
المُتظلّم
ضدها بشأن
الإجابة على
أي طلب من
طلبات
اللجنة، أو
بشأن تقديم
الدعم اللازم
لها للقيام
بإجراءات
التحرّي والتحقيق
في التظلُّم.
3.
عدم
السماح
للمُتظلِّم
أو أي شخص آخر
تطلُبه اللجنة
لحضور
جلساتها.
4.
التهاون
أو التباطُؤ
في تنفيذ
القرار الصادر
عن اللجنة في
موضوع
التظلُّم.
ب- يرفع
رئيس اللجنة
تقريراً
خاصاً إلى
نائب الرئيس
بشأن أي
تصرُّف أو
إجراء صدر عن
الدائرة حال
دون قيام
اللجنة
بمهامِّها،
أو حال دون تنفيذ
القرار
الصادر عنها.
ج- للجنة
إخطار
الدائرة
المُتظلّم
ضدها في حال عدم
تعاون أي شخص
يعمل لديها مع
اللجنة وذلك
لاتخاذ
الإجراءات
اللازمة في هذا
الشأن.
التقرير
السّنوي
المادة
(25)
يرفع
رئيس اللجنة
تقريراً
سنوياً إلى
نائب الرئيس،
يتضمن ما يلي:
1.
عدد
ونوع
التظلُّمات
المُقدّمة
إلى اللجنة وبيان
ما تم البت
فيه منها،
سواءً بعدم
قبولها أو
بسحب
القرارات المُتظلّم
منها أو
بإلغائِها.
2.
حالات
امتناع
الدوائر عن
تنفيذ قرارات
اللجنة،
واقتراح
الإجراءات
والتدابير
اللازمة لضمان
التزامها
بهذه
القرارات.
3.
برنامج
عمل اللجنة
والاقتراحات
والتوصيات اللازمة
لتحسين
أدائِها، بما
في ذلك اقتراح
أي تعديل على
التشريعات
ذات الصلة بعملها.
4.
التوصيات
العامّة بشأن
التدابير
الكفيلة بتحقيق
مبادئ
العدالة
والمُساواة
والإنصاف عند
البت في
التظلُّمات
المعروضة على
اللجنة.
السِّريّة
المادة
(26)
أ-
يلتزم
رئيس اللجنة
ونائبه وجميع
أعضائها، وجميع
العاملين في
الأمانة
العامّة، ومن
تستعين بهم
اللجنة من
الخُبراء
والمُختصّين
بواجب كتمان
السر في كُل
ما يتعلّق
بالوقائع والوثائق
والمُستندات
والقرارات
التي يطّلعون
عليها
والمعلومات
التي تصل إلى
علمهم أثناء
مُمارستِهم
لمهامِّهم،
ويستمر هذا
الواجب حتى
بعد انتهاء
علاقتهم
باللجنة.
ب- يلتزم
كُل من يملك
مُستنداً أو
أوراقاً أو أي
بيّنة تتعلّق
بالتظلُّم
ممّا لا يجوز
للغير الاطلاع
عليه، إعادته
إلى اللجنة
لأرشفته أو
التعامُل معه
وفقاً لما
تراه
مُناسِباً في هذا
الشأن.
ج- على
الأمانة
العامّة
أرشفة
الأوراق
والمُستندات
أو أي من
مُتعلِّقات
التظلُّم في
أماكن
مُخصّصة تمنع
الغير من
الوصول إليها
بدون وجه حق،
على أن يُصدِر
رئيس اللجنة
نظاماً
داخلياً في شأن
إتلاف
المُستندات
والأوراق
ومُتعلّقات التظلُّم.
الموارد
الماليّة
للجنة
المادة
(27)
تتولى
دائرة
الماليّة
توفير
الموارد
الماليّة
اللازمة
لتمكين
اللجنة من
القيام بالمهام
والاختصاصات
المنوطة بها
بموجب هذا
المرسوم
والقرارات
الصادرة
بموجبه.
إصدار
القرارات
التنفيذيّة
المادة
(28)
يُصدر
الرئيس أو من
يُفوّضه
القرارات
اللازمة
لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة
(29)
يُلغى
أي نص في أي
تشريع آخر إلى
المدى الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
النّشر
والسّريان
المادة
(30)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
19 سبتمبر 2018 م
الموافـــــــــــــــــــــــق
9 محرم 1440 هـ