مرسوم رقم (26) لسنة 2018

بشأن

ندب قاضٍ للقيام بمهام مُدير عام معهد دبي القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (18) لسنة 2017 بشأن تجديد إعارة قاضٍ إلى معهد دبي القضائي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي،

 

نرسم ما يلي:

ندب القاضي

المادة (1)

 

يُندب الدكتور/ جمال حسين السميطي، قاضي استئناف أول في محاكم دبي، للقيام بمهام مُدير عام معهد دبي القضائي، وذلك بالإضافة إلى مهام عمله في محاكم دبي.

 

المُكافأة الماليّة

المادة (2)

 

يُمنح القاضي المُنتدب بموجب أحكام هذا المرسوم مُكافأة ماليّة، يتم تحديد مقدارها بقرار من رئيس المجلس القضائي.

 

إنهاء الندب

المادة (3)

 

يتم إنهاء ندب القاضي المُشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم بقرار من رئيس المجلس القضائي.

 

 

 

صِحّة القرارات

المادة (4)

 

تُعتبر صحيحة كافّة القرارات التي أصدرها مُدير عام معهد دبي القضائي خلال الفترة من الأول من يناير 2018 وحتى تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (5)

 

يُصدر رئيس المجلس القضائي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

السّريان والنّشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                       حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 22 يوليو 2018م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 9 ذو القعدة 1439هـ