مرسوم
رقم (20) لسنة 2018
بشأن
إعفاء
المُنشآت
الاقتصاديّة
من الغرامات
وتسهيل
إجراءات
تجديد
ترخيصها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (25)
لسنة 2008 بشأن دائرة
التنمية
الاقتصاديّة،
ويُشار إليها
فيما بعد بـِ
"الدائرة"،
وعلى
القانون رقم (13)
لسنة 2011 بشأن
تنظيم
مُزاولة
الأنشطة
الاقتصاديّة
في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (1)
لسنة 2016 بشأن
النظام
المالي
لحكومة دبي،
وعلى
قرار المجلس
التنفيذي رقم
(13) لسنة 2011 بشأن اعتماد
الرسوم
والغرامات
الخاصّة
بدائرة التنمية
الاقتصاديّة،
وبهدف
تخفيف
الأعباء
الماليّة على
المُنشآت
الاقتصاديّة
في إمارة دبي،
نرسم
ما يلي:
الإعفاء
من الغرامات
المادة
(1)
تُعفى
كافّة
المُنشآت
الاقتصاديّة
المُرخّصة من
الدائرة من
الغرامات
المفروضة
عليها وقت
العمل بهذا
المرسوم،
نتيجة
مُخالفتِها للتشريعات
المحليّة
الخاصّة
بالدائرة.
تسهيل
إجراءات
تجديد
الترخيص
المادة
(2)
لا يحول
دون المُضيّ
في إجراءات
تجديد ترخيص المُنشأة
الاقتصاديّة
لدى الدائرة
وجود رسوم أو
غرامات
مُترتِّبة
عليها لصالح
أي جهة
حكوميّة أخرى
في إمارة دبي،
عند قيامها
بتجديد
ترخيصها في
الموعد
المُحدّد أو
حتى نهاية سنة
2018 أيُّهما
أقرب، وذلك مع
عدم الإخلال
بالتزامها بسداد
الرسوم
والغرامات
المُترتِّبة
لصالح تلك
الجهات.
مُهلة
الاستفادة من
الإعفاء
والتسهيلات
المادة
(3)
يُشترط
لاستفادة
المُنشآت
الاقتصاديّة
المُنتهي
ترخيصها من
الإعفاء من
الغرامات وتسهيل
إجراءات
تجديد
الترخيص
المنصوص
عليها في هذا
المرسوم، أن
تقوم بتصويب
أوضاعِها سواءً
بتجديد
ترخيصها أو
بإلغائه قبل
نهاية سنة 2018.
السريان
والنشر
المادة
(4)
يُعمل
بهذا المرسوم
اعتباراً من
تاريخ 14 أبريل
2018، ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر في
دبي بتاريخ 26
مايو 2018م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق
10 رمضان 1439هـ