مرسوم رقم (2) لسنة 2018

بتعيين

قُضاة في محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي،

وعلى اللائحة رقم (2) لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات القُضاة غير المواطنين في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعيين

المادة (1)

 

يُعيّن قاضياً في المحاكم الابتدائية كل من السادة التالية أسماؤهم:

1.       خالد محمد رشاد الغمري.

2.       خالد أحمد صبري عبدالصبور عبدالله.

3.       حجازي معوض حسين أحمد.

4.       حسن حسين محمد ربيع.

5.       أحمد محمد محمد الهريدي يوسف.

6.       عمرو عطيه حسين مصطفى.

7.       أسامه ماهر عبدالمطلب عطيه.

8.       وضاح محمد أحمد عبدالسلام.

9.       يوسف أحمد يوسف الحوامده.

10.   نزار محمد عبدالله المومني.

11.   عادل فضل أحمد فضل.

12.   محجوب عمر علي زروق.

ويُمنح كُلٌّ منهم الراتب الشهري والمُخصّصات الماليّة لبداية مربوط قاضي ابتدائي، وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2009 وجدول رواتب ومُخصّصات القُضاة غير المُواطنين المُلحق باللائحة رقم (2) لسنة 2009 المُشار إليهما.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 19 ديسمبر 2017، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم 

                                                               حاكم دبي

 

 

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يناير 2018م

الموافــــــــــــــــق 6 جمادى الأولى 1439هـ