مرسوم رقم (19) لسنة 2018

بشأن

إنهاء خدمات بعض مُوظّفي هيئة الصحة في دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى قانون إدارة الموارد البشريّة لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي،

 

نرسم ما يلي:

إنهاء الخدمة

المادة (1)

 

تُنهى بموجب هذا المرسوم خدمات مُوظّفي هيئة الصحة في دبي التالية أسماؤهم:

1.     فيصل محمد سعيد محمد علي بدري.

2.     أحمد عبدالعزيز عبدالرحيم الجزيري.

3.     عبدالله محمود محمد استادي.

4.     أحمد ناصر صالح لوتاه.

5.     جاسم محمد صالح العوضي.

6.     أمل عبدالله محمد الملا المهيري.

7.     عواطف جمعه عيسى جاسم البحر.

8.     فاطمة عبدالله عبيد لينيد الشويهي.

9.     حنان أحمد الشيخ مبارك علي الشامسي.

10.كريمة سالم عبد علي العريض.

11.نجاة درويش إبراهيم مرهون.

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                    حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 30 إبريل 2018م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 14 شعبان 1439هـ