مرسوم رقم (17) لسنة 2018

بشأن

إنشاء المُؤسّسات التابعة لهيئة الصحة في دبي وتحديد اختصاصاتِها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضّمان الصحي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي،

 

نرسم ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربيّة المُتّحِدَة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

الهيئة

:

هيئة الصحة في دبي.

المُدير العام

:

مُدير عام الهيئة.

المُؤسّسة

:

وتشمل المُؤسّسات المُنشأة بموجب هذا المرسوم، أو أي مُؤسّسة يتم إنشاؤها وتتبع الهيئة.

المُدير التنفيذي

:

المُدير التنفيذي للمُؤسّسة

 

إنشاء المُؤسّسات

المادة (2)

 

تُنشأ بموجب هذا المرسوم لدى الهيئة المُؤسّستيْن التاليتيْن:

1.     مُؤسّسة دبي للرِّعاية الصحية.

2.     مُؤسّسة دبي للضّمان الصحي.

 

مُؤسّسة دبي للرِّعاية الصحية

المادة (3)

 

تتولّى مُؤسّسة دبي للرِّعاية الصحية إدارة وتشغيل المُنشآت الصحية الحكوميّة، وتشمل المُستشفيات ومراكز الرِّعاية الصحية الأوّليّة، ومراكز الرِّعاية التخصُّصِيّة، ومراكز اللياقة الطبّية والصحة العامّة والصحة المِهنيّة، ويكون لها على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     إدارة وتشغيل وتطوير الوحدات التنظيميّة التابعة لها، سواءً بصفة مُباشِرة أو من خلال التعاقُد مع الغير.

2.     إعداد وتنفيذ استراتيجيّة تخصُّصِيّة للارتقاء بخدمات الرِّعاية الصحية تماشِياً مع الخطة الاستراتيجية للإمارة والهيئة.

3.     ضمان تكامُل خدمات الرِّعاية الصحية المُقدّمة بمُختلف مُستوياتِها، تحقيقاً للكفاءة والفاعليّة التشغيليّة.

4.     تأهيل المُنشآت الصحية التابعة لها للحُصول على الاعتمادات الدوليّة في مُختلف مجالات ومُستويات تقديم الخدمة.

5.     إعداد الدِّراسات لإنشاء مُنشآت صحية جديدة، أو التوسُّع في مجالات تقديم الرِّعاية الصحية المُختلِفة، كإدارة المُنشآت الصحية وتقديم الخدمات الطبّية والمُنتجات الدوائيّة والصحية والأدوات والمُعِدّات الطبّية وغيرها داخل الإمارة وخارجها.

6.     إعداد السِّياسات الصحية العامّة بما يضمن صحة وسلامة السُّكان بالإمارة، واعتمادها من الهيئة، ومُتابعة تنفيذها.

7.     تقييم ورصد الحالة الصحية للسُّكان، وتطوير ومُتابعة تنفيذ السِّياسات والبرامج الاستراتيجيّة والبُحوث والدِّراسات اللازمة لتحسين الحالة الصحية وحماية أفراد المُجتمع من الأمراض والمخاطر الصحية.

8.     العمل على بناء وتطوير القُدرات والكفاءات المُؤسّسيّة اللازمة لإدارة الوحدات التنظيميّة التابعة لها، واستقطاب الكفاءات المُؤهّلة للعمل في المجالات الفنّية والإداريّة، من خلال تبنّي استراتيجيّة تطوير مهني حديثة.

9.     التنظيم والمُشاركة في الفعاليّات والمُؤتمرات الطبّية المحلّية والخارجيّة بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

10.التنسيق مع الجهات المعنيّة بالدولة، في المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، بهدف الوصول إلى أكبر قدر من التطوير والكفاءة ضماناً لتحقيق أهداف الهيئة.

11.اقتراح رسوم الخدمات الصحية المُقدّمة في المُنشآت الصحية التابعة لها ومُتابعة تحصيلها.

12.توفير وشراء المُستلزمات والأدوية والاحتياجات اللازمة للمُنشآت الصحية التابعة لها.

13.تقديم الخدمات الصحية العلاجيّة والوقائيّة وخدمات فحص اللياقة الطبّية وفحص الصحة المِهنيّة.

14.إدارة وتشغيل وتطوير أي مُنشآت صحية جديدة يتم تكليفُها بها من قبل حكومة دبي.

15.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها أو تفويضُها بها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

.

مُؤسّسة دبي للضّمان الصحي

المادة (4)

 

تتولّى مُؤسّسة دبي للضّمان الصحي الإدارة والإشراف على الضّمان الصحي في الإمارة وفقاً للتشريعات السارية، ويكون لها على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     ضمان توفير خدمات الضّمان الصحي للمُواطنين والمُقيمين والزُّوّار.

2.     تنظيم أعمال الضّمان الصحي وضمان حقوق الأفراد المشمولين بالضّمان الصحي في الإمارة.

3.     تصميم وتطوير باقات الضّمان الصحي للمُواطنين والمُقيمين والزُّوّار.

4.     التصريح لشركات التأمين وشركات إدارة المُطالبات ووسطاء التأمين ومُقدِّمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات الضّمان الصحي في الإمارة.

5.     الرقابة على أطراف المنظومة التأمينيّة بما يضمن زيادة جودة الخدمات التأمينيّة والصحية في الإمارة وتحقيق الاستدامة المالية المُتوافقة مع أفضل المُمارسات العالميّة في هذا الشأن.

6.     إدارة برامج الضّمان الصحي الحكوميّة.

7.     إصدار التقارير والدِّراسات والتوصِيات المُتعلِّقة بالضّمان الصحي واقتصاديّات الصحة، والإشراف على تحقيق نتائج هذه الدِّراسات والتقارير والتوصِيات التي تنتهي إليها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة.

8.     أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُها أو تفويضُها بها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.

 

الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة

المادة (5)

 

‌أ-         يكون لكُل مُؤسّسة مُدير تنفيذي يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصية المُدير العام.

‌ب-       يتولّى المُدير التنفيذي إدارة المُؤسّسة التي يُشرِف عليها، والتحقُّق من قيامها بأداء المهام والصلاحيّات المنوطة بها بكفاءة وفعاليّة، ويكون مسؤولاً مُباشرةً أمام المُدير العام عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحيّات التالية:

1.     رسم السِّياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها التشغيليّة والتطويريّة ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ضمن الخطة الاستراتيجيّة العامّة للهيئة.

2.     إعداد ودراسة وتحليل وتنفيذ الخطط التنفيذيّة والتشغيليّة لعمليّات المُؤسّسة، والمُبادرات الاستراتيجيّة الخاصّة بالمُؤسّسة من مشاريع وبرامج، وإعداد المُوازنات السنويّة الخاصّة بها.

3.     إعداد احتياجات المُؤسّسة من التشريعات ذات العلاقة بعملها، ورفعها إلى المُدير العام لاتخاذ ما يراه مُناسِباً بشأنها.

4.     اعتماد القرارات الإداريّة المُتعلِّقة بتصريف الشؤون الفنّية والماليّة والإداريّة للمُؤسّسة وذلك في حُدود الصلاحيّات المُعتمدة له في هذا الشأن.

5.     إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة ومُوازنتها السنويّة وحسابها الختامي، ورفعها إلى المُدير العام لإقرارها.

6.     الإشراف على الأداء الفنّي والمالي والإداري للمُؤسّسة، ورفع التقارير اللازمة في هذا الشأن إلى المُدير العام.

7.     اقتراح أسعار الخدمات والمُنتجات التي تُقدِّمها المُؤسّسة، ورفعها إلى المُدير العام لاعتمادها.

8.     إبرام العقود والاتفاقيّات ومُذكّرات التفاهم مع مُختلف الجهات الداخليّة والخارجيّة في المجالات ذات الصِّلة بعمل المُؤسّسة، وذلك وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، وفي حدود الصلاحيّات المُعتمدة له في هذا الشأن.

9.     الإشراف على قيام الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة بأداء المهام المنوطة بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، ورفع التقارير الدوريّة في هذا الشأن إلى المُدير العام.

10.تعزيز العلاقات المُؤسّسيّة مع المُؤسّسات والقطاعات والوحدات التنظيميّة المعنيّة داخل الهيئة، وكذلك الشُّركاء والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف الهيئة.

11.أي مهام أو صلاحيّات أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من قبل المُدير العام.

 

السّريان والنّشر

المادة (6)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                                  حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 30 إبريل 2018م

الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 14 شعبان 1439هـ