مرسوم رقم
(16) لسنة 2018
بشأن
مُؤسّسة
حمدان بن راشد
آل مكتوم
للأداء التعليمي
المُتميّز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
المرسوم رقم (25)
لسنة 2000 بإنشاء جائزة
حمدان بن راشد
للأداء
التعليمي
المُتميّز
وتعديلاته،
نرسم ما
يلي:
التعريفات
المادة
(1)
تكون
للكلمات
والعبارات
التالية،
حيثُما وردت
في هذا
المرسوم،
المعاني
المُبيّنة
إزاء كُلٍّ
منها، ما لم يدل
سياق النص على
غير ذلك:
الدولة |
: |
دولة
الإمارات
العربيّة
المُتّحِدَة. |
الإمارة |
: |
إمارة
دبي. |
الرئيس
الأعلى |
: |
سمو
الشيخ حمدان
بن راشد آل
مكتوم، نائب
حاكم دبي. |
المُؤسّسة |
: |
مُؤسّسة
حمدان بن
راشد آل
مكتوم
للأداء التعليمي
المُتميّز. |
المجلس |
: |
مجلس
أمناء المُؤسّسة. |
الأمين
العام |
: |
أمين
عام
المُؤسّسة. |
سريان
المرسوم على
الجائزة
المادة
(2)
أ-
تسري
أحكام هذا
المرسوم على "جائزة
حمدان بن راشد
آل مكتوم
للأداء
التعليمي
المُتميّز"،
المُنشأة
بموجب
المرسوم رقم (25)
لسنة 2000
المُشار
إليه،
باعتبارها
مُؤسّسة غير
ربحيّة، تتمتّع
بالشخصيّة
الاعتباريّة
والأهليّة
القانونيّة
اللازمة
لمُباشرة
الأعمال
والتصرُّفات،
في حُدود
أهدافِها
ونِظامها
الأساسي وأحكام
هذا المرسوم.
ب- يُستبدل
مُسمّى "مُؤسّسة
حمدان بن راشد
آل مكتوم
للأداء
التعليمي
المُتميّز"
بمُسمّى "جائزة
حمدان بن راشد
آل مكتوم
للأداء
التعليمي
المُتميّز"،
أينما وردت في
أي تشريع
معمول به في
الإمارة.
مقر
المُؤسّسة
المادة
(3)
يكون
مقر
المُؤسّسة
الرئيس في
الإمارة، ويجوز
بقرار من
المجلس أن
تُنشِئ لها
فُروعاً
ومكاتِب داخل
الإمارة
وخارجها.
أهداف
المُؤسّسة
المادة
(4)
تهدف
المُؤسّسة
إلى تحقيق ما
يلي:
1. تعزيز
الجُهود
الحُكوميّة
والمُجتمعيّة
في إبراز
أهميّة قطاع
التعليم،
والعمل على نشر
ثقافة
الموهِبة
والابتكار
والتميُّز
والجودة في
التعليم.
2. المُساهمة
في تعزيز جودة
ومُستوى
الأداء
والإبداع في
المُؤسّسات
التربويّة
والتعليميّة
على الصعيدين
المحلّي
والدّولي،
وما يرتبِط
بها من العناصِر
والمُكوِّنات
ذات الصِّلة،
بما يتّفق
وأفضل
المُمارسات
العالميّة.
3. إنشاء
ودعم مراكز
الابتكار
والبحث
العلمي.
4. دعم
مسارات
الموهِبة والموهوبين،
وبناء
قُدراتِهم،
وتوفير البيئة
الحاضِنة
لتنمية
مواهِبهم،
ورعايتِها واستثمارِها،
واستحداث
برامج
مُتخصِّصة
بالموهِبة.
5. تشجيع
البحث
التربوي
والعلمي في
مجال التميّز
والموهِبة،
وعلى وجه
الخُصوص
البُحوث ذات
الأولويّة
الوطنيّة.
6. تشجيع
وتحفيز
المُبدِعين
والمُبتكِرين
والمُتميِّزين،
وتكريم أصحاب الإنجازات
من الأفراد
والجِهات ذات
العلاقة
بقطاع
التربية
والتعليم على
المُستوى المحلّي
والإقليمي
والدّولي.
اختصاصات
المُؤسّسة
المادة (5)
يكون
للمُؤسّسة في
سبيل تحقيق
أهدافِها، المهام
والصلاحيّات
التالية:
1. رعاية
ودعم
السِّياسات
العامّة التي
تهدف إلى
تطوير التعليم،
والأبحاث
العلميّة،
والتقارير
المُتخصِّصة
في مجالات
التميُّز
التعليمي والموهِبة
والابتكار،
ورعاية
المشاريع
الإبداعِيّة.
2. المُشاركة
في تعزيز
مفهوم
التميُّز
والموهِبة
والابتكار
كمُحتوى
علمي، من خلال
توفير المِنَح
الدِّراسيّة
وبرامج
التنمية
البشريّة والدِّراسات
المُتخصِّصة.
3. تصميم
وإدارة
برامِج
ومراكِز
ومُختبرات مُتطوِّرة
في مجال
التميُّز
التعليمي
والموهِبة
والابتكار.
4. تعزيز
الشراكات
المحلّية
والدّوليّة
في المجالات
ذات الصِّلة
بتحقيق أهداف
المُؤسّسة،
بما يُسهِم في
تبادُل
المعرِفة
والخِبرات،
ومُواكبة
المُستجِدّات
المعرفيّة،
وتوفير فُرص
تعليميّة
للمُبدِعين،
وإبراز جُهود
الدولة في هذه
المجالات.
5. تأسيس
الشركات
والمُؤسّسات
ذات الصِّلة
بمجال عمل
المُؤسّسة،
سواءً
بمُفردِها أو
مع الغير.
6. تنظيم
الفعاليّات
والمعارض
والمُؤتمرات
وورش العمل
والبرامِج
المُتخصِّصة
والترجمة
والنّشر، في
المجالات ذات
الصِّلة
بتحقيق أهداف
المُؤسّسة.
7. إصدار
التقارير
والنّشرات
الدوريّة في
المجالات
المُتعلِّقة
بعمل
المُؤسّسة.
8. تصميم
واستحداث
ومنح الجوائز
المحلّية والإقليميّة
والدّوليّة،
في مجالات
التميُّز والتفوّق
التعليمي
والابتِكار
والموهِبة.
9. أي
مهام أخرى
تكون لازِمة
لتحقيق أهداف
المُؤسّسة.
إدارة
المُؤسّسة
المادة
(6)
تُدار
المُؤسّسة
وفقاً لأحكام
هذا المرسوم ونِظامها
الأساسي
واللوائح
الصادِرة
بمُوجبِهما.
مجلس
الأمناء
المادة
(7)
أ-
يتولّى
إدارة
المُؤسّسة
مجلس أمناء لا
يقل عدد
أعضائِه عن
سبعة ولا يزيد
على خمسة عشر
عُضواً، بمن
فيهم رئيس
المجلس
ونائبه، من
ذوي الكفاءة
الإداريّة
والثقافيّة
من مُواطني الدولة،
يُشكّل بقرار
يُصدِره
الرئيس
الأعلى،
وتكون مُدّة
العُضويّة في
المجلس (5) خمس
سنوات قابِلة
للتمديد
لمُدّة
مُماثِلة.
ب- يجتمع
المجلس بدعوة
من رئيسه، أو
نائبه في حال
غيابه، مرّة
واحدة على
الأقل كُل (3)
ثلاثة أشهر،
أو كُلّما دعت
الحاجة إلى
ذلك، وتكون
اجتماعاته
صحيحة بحُضور
أغلبيّة
أعضائه، على
أن يكون رئيس
المجلس أو
نائبه من
بينهم،
ويُصدِر
المجلس
قراراته
وتوصياته بأغلبيّة
أصوات
الأعضاء
الحاضِرين،
وعند تساوي
الأصوات
يُرجَّح
الجانب الذي
منه رئيس الاجتماع.
ج- تُدوّن
قرارات
وتوصِيات
المجلس في
محاضِر يُوقِّع
عليها رئيس
الاجتماع
والأعضاء الحاضِرون.
د- يكون
للمجلس
مُقرِّر يتم
تعيينه من
قِبَل المجلس،
يتولّى توجيه
الدّعوة
لأعضاء
المجلس لحُضور
اجتماعاتِه،
وإعداد جداول
أعمالِه،
وتدوين
محاضِر
اجتماعاته،
ومُتابعة
تنفيذ
قراراتِه
وتوصِياتِه،
وأي مهام أخرى
يتم تكليفُه
بها من
المجلس.
اختصاصات
المجلس
المادة
(8)
أ-
يُعتبر
المجلس
السُّلطة
العُليا
المُشرِفة
على إدارة
شُؤون
المُؤسّسة،
ورسم سياستها العامّة،
وتنظيم
أعمالها، بما
يتّفق وتحقيق
أهدافها،
ويكون له في
سبيل ذلك
المهام والصلاحيّات
التالية:
1.
إقرار
النِّظام
الأساسي
للمُؤسّسة،
ورفعه إلى
الرئيس
الأعلى لاعتماده.
2.
اعتماد
الخطة
الاستراتيجيّة،
والخطط السنويّة
للأعمال
التنفيذيّة
للمُؤسّسة،
في ضوء
الأهداف
المُحدَّدة
لها، وتزويد
الأمين العام
بتوجيهات
المجلس
لتنفيذ هذه
الخطط.
3.
اعتماد
الهيكل
التنظيمي
للمُؤسّسة.
4.
الإشراف
والتوجيه
والمُتابعة
للأنشِطة المُتّصِلة
بتحقيق أهداف
المُؤسّسة.
5.
اعتماد
معايير وأُسس
اختيار
الفائِزين
بجوائِز
المُؤسّسة في
مُختلف أنشطة
التربية والتعليم.
6.
إصدار
اللوائح
الداخليّة
لمُختلف
الأنشطة المُتعلِّقة
بالمُؤسّسة،
واتخاذ
القرارات
اللازمة التي
تكفُل حسن
تنفيذها وسير
العمل فيها.
7.
تحديد
القيمة الماليّة
لجوائز
المُؤسّسة في
مُختلف
مجالات التربية
والتعليم.
8.
اعتماد
الترشيحات
المُقدّمة
لنيل جوائِز المُؤسّسة
بجميع فئاتها.
9.
تأسيس
الشركات
والمُؤسّسات
على اختلاف
أنواعِها بما
يُحقِّق
أهداف
المُؤسّسة.
10. اعتماد
السِّياسة
العامّة
لاستثمار
أموال المُؤسّسة،
ووضع الآليّات
والقواعِد
اللازمة
للاستفادة من
عوائِد
الاستثمار في
المجالات
والمشاريع
التي تعتمِدها
المُؤسّسة.
11. إقرار
مشروع
المُوازنة
السنويّة
للمُؤسّسة،
ورفعه للجهات
المُختصّة
لاعتماده.
12. إقرار
الحساب
الختامي
السنوي
للمُؤسّسة، ورفعه
للرئيس
الأعلى
لاعتماده.
13. أي
مهام أو
صلاحيّات
أخرى يتم
تكليفُه أو
تفويضُه بها من
الرئيس
الأعلى.
ب-
للمجلس
تفويض أي من
الصلاحيّات
المُقرّرة له
بموجب الفقرة
(أ) من هذه
المادة لأي من
أعضاء المجلس،
على أن يكون
هذا التفويض
خطّياً ومُحدّداً.
أمين
عام
المُؤسّسة
المادة
(9)
أ-
يكون
للمُؤسّسة
أمين عام، يتم
تعيينُه
بقرار من
الرئيس
الأعلى.
ب-
يتولّى
الأمين العام
المهام
والصلاحيّات
المنوطة به
بموجب
النِّظام
الأساسي
للمُؤسّسة.
الأمانة
العامّة
للمُؤسّسة
المادة
(10)
أ-
تتكوّن
الأمانة
العامّة
للمُؤسّسة من
الأمين العام
والمُدير
التنفيذي
وعدد من
المُوظّفين
الإداريين
والماليين
والفنّيين.
ب- يُناط
بالأمانة
العامّة
للمُؤسّسة
القيام بكافّة
أعمالِها
التشغيليّة،
وفقاً للوائح
والأنظِمة
والقرارات
الصادرة بهذا
الشأن.
أنشِطة
المُؤسّسة
المادة
(11)
تتكوّن
أنشطة
المُؤسّسة
مِمّا يلي:
1.
جوائِز
حمدان بن راشد
آل مكتوم
للأداء التعليمي
المُتميّز،
المحلّية
والعربيّة
والدّوليّة.
2.
رعاية
الموهوبين.
3.
رعاية
الإبداع
والابتِكار.
4.
أي
أنشطة أخرى
يُقرّها
المجلس،
ويعتمِدها الرئيس
الأعلى.
الموارد
الماليّة
للمُؤسّسة
المادة
(12)
تتكوّن
الموارد
الماليّة
للمُؤسّسة
مِمّا يلي:
1. الدعم
المُخصّص
للمُؤسّسة من الرئيس
الأعلى.
2. الدعم
المُخصّص
للمُؤسّسة من
حكومة دبي.
3. عوائِد
التسويق
والرِّعاية
وتنظيم
الفعاليّات
والمُؤتمرات.
4. العوائِد
التي
تُحقِّقها
المُؤسّسة من
استثمار
أموالها.
5. المنح
والهِبات
والتبرُّعات
التي تُقدَّم للمُؤسّسة
ويُقرِّر
المجلس
قبولها.
6. أي
موارد أخرى يُقرّها
المجلس.
تقارير
المُؤسّسة
المادة
(13)
تُقدِّم
المُؤسّسة
للرئيس
الأعلى في كُل
سنة نُسخة من
تقريرها
السّنوي،
وحِسابها
الخِتامي
مُصدّقاً من
مُراجِع
حسابات
قانوني.
الحُلول
والإلغاءات
المادة
(14)
أ-
يَحِل
هذا المرسوم
محل المرسوم
رقم (25) لسنة 2000 وتعديلاته
المُشار إليه.
ب- يُلغى
أي نص في أي
تشريعٍ آخر
إلى المدى
الذي يتعارض
فيه وأحكام
هذا المرسوم.
ج- يستمِر
العمل
باللوائح
والقرارات
والتعليمات
الصادِرة
تنفيذاً
للمرسوم رقم (25)
لسنة 2000 وتعديلاته
المُشار
إليه، إلى
المدى الذي لا
تتعارض فيه
وأحكام هذا
المرسوم،
وذلك إلى حين
صُدور
اللوائح
والقرارات والتعليمات
التي تَحِل
محلّها.
السّريان
والنشر
المادة
(15)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 أبريل 2018م
الموافــــــــــــــــــق
28 رجب 1439هـ