مرسوم رقم (11) لسنة 2018

بشأن

إنهاء خدمة مُدير عام بلديّة دبي

_____________________

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم                   حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعيّة وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (2) لسنة 2009 بتعيين مُدير عام بلديّة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

 

نرسم ما يلي:

إنهاء خدمة المُدير العام

المادة (1)

 

تُنهى خدمة السيّد/ حسين ناصر لوتاه، مُدير عام بلدية دبي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                    حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2018م

الموافــــــــــــــق 26 جمادى الآخرة 1439هـ