مرسوم
رقم (11) لسنة 2018
بشأن
إنهاء
خدمة مُدير
عام بلديّة
دبي
_____________________
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون
الاتحادي رقم
(7) لسنة 1999 بشأن
المعاشات
والتأمينات
الاجتماعيّة وتعديلاته،
وعلى
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد
البشريّة
للمُديرين العُموم
في حكومة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (2)
لسنة 2009 بتعيين
مُدير عام بلديّة
دبي،
وعلى أمر
تأسيس مجلس
بلديّة دبي
لسنة 1961،
نرسم ما
يلي:
إنهاء
خدمة المُدير
العام
المادة (1)
تُنهى
خدمة السيّد/
حسين ناصر
لوتاه،
مُدير عام
بلدية دبي.
السريان
والنشر
المادة (2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
14 مارس 2018م
الموافــــــــــــــق
26 جمادى
الآخرة 1439هـ