مرسوم رقم (10) لسنة ‏2018‏

بتعيين

مُدير عام بلديّة دبي

_____________________

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم                   حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حكومة دبي،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

 

نرسم ما يلي:

تعيين المُدير العام

المادة (1)

 

يُعيّن السيّد/ داوود عبدالرحمن عبدالله الهاجري، مُديراً عاماً لبلدية دبي.

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

       محمد بن راشد آل مكتوم

                حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2018م

الموافـــــــــــــــق 26 جمادى الآخرة 1439هـ