مرسوم
رقم (10) لسنة 2018
بتعيين
مُدير
عام بلديّة
دبي
_____________________
نحن
محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (8)
لسنة 2013 بشأن
إدارة
الموارد البشريّة
للمُديرين
العُموم في
حكومة دبي،
وعلى
أمر تأسيس
مجلس بلديّة
دبي لسنة 1961،
نرسم
ما يلي:
تعيين
المُدير
العام
المادة
(1)
يُعيّن
السيّد/
داوود
عبدالرحمن
عبدالله
الهاجري،
مُديراً
عاماً لبلدية
دبي.
السريان
والنشر
المادة
(2)
يُعمل
بهذا المرسوم
من تاريخ
صُدوره،
ويُنشر في
الجريدة
الرسميّة.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم
دبي
صدر في
دبي بتاريخ 14
مارس 2018م
الموافـــــــــــــــق
26 جمادى
الآخرة 1439هـ