قرار رقم (8) لسنة 2018

بشأن

التعويض عن لوحات مركبات الأجرة في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي           

 

بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمُرور ولائحته التنفيذيّة وتعديلاتهما،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليّة،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمُواصلات وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي،

وعلى الأمر الصادر عن صاحب السمو حاكم دبي بتاريخ 14 مايو 1996، المتعلق بتنظيم ترخيص مركبات الأجرة في إمارة دبي،

 

قررنا ما يلي:

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

الهيئة

:

هيئة الطرق والمُواصلات.

المُدير العام  

:

مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين.

مركبة الأجرة

:

المركبة الخفيفة المُعدّة لنقل الركاب نظير تعرفة مُحدّدة من الهيئة.

اللوحة

:

اللوحة التي تُصدِرُها الهيئة للاستدلال على مركبة الأجرة.

المُستفيد

:

الشخص الطبيعي الذي تم تسجيل اللوحة باسمه.

اللوحة المحفوظة

:

اللوحة غير المُستخدمة من الهيئة نتيجة تعذّر الوصول إلى المُستفيد أو ورثتِه.

البدل الشهري

 

:

المبلغ المالي الذي يتم صرفُه شهرياً إلى المُستفيد نظير استخدام الهيئة للوحة العائدة له.

التعويض

 

:

المبلغ المالي الذي يتم صرفه إلى المُستفيد أو ورثته لمرة واحدة، نظير التنازل للهيئة عن الاستفادة من اللوحة.

 

استخدام اللوحة والتعويض عنها

المادة (2)

 

أ‌-    يقتصر استخدام اللوحات في الإمارة على الهيئة أو أي جهة أخرى تُحدِّدها أو تتعاقد معها.

ب‌-     يكون استخدام الهيئة للوحات العائِدة للمستفيدين أو ورثتهم وقت العمل بهذا القرار نظير أيٍّ مِمّا يلي:

1.     البدل الشهري الذي تُحدِّده الهيئة نظير استخدامها للوحة، في حال عدم تنازل المُستفيد عنها.

2.     التعويض البالِغ مِقدارُه (170,000) مئة وسبعون ألف درهم، في حال تنازل المُستفيد في حياته أو ورثته عن الاستفادة من اللوحة، ويجوز تعديل مِقدار هذا التعويض بالتنسيق مع دائرة المالية.

ج‌-      يقتصر حق الورثة في جميع الأحوال على التعويض دون البدل الشهري.

 

التنازل عن اللوحة

المادة (3)

 

يتم التنازل للهيئة عن الاستفادة من اللوحة من قِبَل المُستفيد أو ورثتِه وفقاً للنّموذج المُعدّ لدى الهيئة لهذا الغرض، مُرفقاً به جميع المُستندات التي تطلبها.

 

 

 

إجراءات سحب اللوحة المحفوظة واستخدامها

المادة (4)

 

أ‌-     يحق للهيئة سحب اللوحة المحفوظة لديها واستخدامها، وذلك بعد إخطار المُستفيد أو ورثتِه بموجب إعلان، يُنشر في صحيفتين يوميّتين واسِعتي الانتشار، وذلك لمُراجعة الهيئة خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

ب‌-      يستحق المُستفيد نظير سحب الهيئة للوحة المحفوظة البدل الشهري في حال إبداء رغبتِه بالحصول على هذا البدل، في حين أنّه يستحق التعويض في حال تنازُلِه عن اللوحة للهيئة أو تأخّره عن مُراجعتِها خلال المُهلة المُشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ج‌-       ينحصِر استحقاق الورثة نظير سحب الهيئة للوحة المحفوظة واستخدامها بالتعويض المُقرّر بموجب البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القرار.

 

مراحِل صرف التعويض

المادة (5)

 

تُحدِّد الهيئة بقرار يصدُر عن المُدير العام مراحِل صرف التعويض للمُستفيد أو ورثتِه، على أن يتضمّن هذا القرار ما يلي:

1.     تاريخ تطبيق كُل مرحلة.

2.     الفِئات المشمولة في كُل مرحلة.

3.     ضوابط وإجراءات كُل مرحلة. 

 

التقادم

المادة (6)

 

يحق للمُستفيد أو ورثتِه المُطالبة بِقيمة المبالغ المُستحقّة لهُم، التي لم يستلِموها من الهيئة عن السنوات الخمس السابقة لتاريخ المُطالبة سواءً استحقّت المبالغ المُطالب بها قبل أو بعد العمل بهذا القرار، ولا تُسمع دعوى المُطالبة بالمبالغ الشهرية أو التعويض المُستحق بعد مُضي (5) خمس سنوات من تاريخ استحقاقها بدون عُذر شرعي.

 

التظلّم

المادة (7)

 

لكل ذي مصلحة التظلّم خطّياً لدى المُدير العام من القرارات والإجراءات المُتّخذة بحقّه بموجب هذا القرار والقرارات الصادِرة بمُوجبه، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قِبَل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادِر بشأن التظلّم نِهائياً.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (8)

 

يُصدِر المُدير العام القرارات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

النشر والسريان

المادة (9)

 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشرِه.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 27 مارس 2018م

الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رجب 1439هـ