قرار رقم (2) لسنة 2018

بشأن

ندب مُدير تنفيذي للقيام بمهام مُدير عام هيئة الثقافة والفُنون في دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفُنون في دبي، ويُشار إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين العُموم في حكومة دبي،

وعلى المرسوم رقم (11) لسنة 2014 بتعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفُنون في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقافة والفُنون في دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (60) لسنة 2017 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بهيئة الثقافة والفنون في دبي،

 

قررنا ما يلي:

الندب

المادة (1)

 

يُندب السيّد/ سعيد محمد علي النابوده السويدي، المُدير التنفيذي لقطاع الثقافة والتراث بالهيئة، للقيام بمهام مُديرها العام، بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، وما يتم تكليفه به من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

 

صحة القرارات

المادة (2)

 

تُعتبر صحيحة كافة القرارات التي أصدرها المُدير التنفيذي المُشار إليه في المادة (1) من هذا القرار، بالإنابة عن مدير عام الهيئة، وذلك خلال الفترة من 18 أكتوبر 2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القرار.

 

السريان والنشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                 حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يناير 2018م

الموافـــــــــــــــق 6 جمادى الأولى 1439هـ