قرار
رقم (11) لسنة 2018
بشأن
تعديل
مساحة وحُدود
محميّة
المرموم
الصحراويّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن
راشد آل مكتوم
حاكم
دبي
بعد
الاطلاع على
القانون رقم (11)
لسنة 2003 بإنشاء المحميّات
الطبيعيّة في
إمارة دبي،
وعلى
المرسوم رقم (22)
لسنة 2014 بإنشاء
محميّات طبيعيّة
في إمارة دبي،
قررنا
ما يلي:
تعديل
مساحة وحُدود
المحميّة
المادة
(1)
تُعدّل
مساحة وحُدود
محميّة
المرموم
الصحراويّة المُنشأة
بموجب
المرسوم رقم (22)
لسنة 2014
المُشار إليه،
وفقاً
للخريطة
المُلحقة
بهذا القرار.
النشر
والسريان
المادة
(2)
يُنشر
هذا القرار في
الجريدة
الرسميّة،
ويُعمل به من
تاريخ نشره.
محمد
بن راشد آل
مكتوم
حاكم دبي
صدر
في دبي بتاريخ
11 أبريل 2018م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
25 رجب 1439هـ