قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2018

بشأن

تعيين مُدير تنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة

بدائرة السياحة والتسويق التجاري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن     حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم   ولي عهد دبي   رئيس المجلس التنفيذي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 2013 بشأن مؤسسة دبي للمهرجانات وترويج قطاع التجزئة، ويُشار إليها فيما بعد بـ "المؤسسة"،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2015 بشأن إدارة الموارد البشريّة للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2015 بشأن تسكين بعض المُديرين التنفيذيين في حكومة دبي،

 

قررنا ما يلي:

تعيين المُدير التنفيذي

المادة (1)

 

يُعيّن السيد/ أحمد زينل رضا أحمد الخاجه، مُديراً تنفيذياً للمؤسسة، ويُمنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ويُسكّن على الفئة الوظيفيّة المُحدّدة للمُدير التنفيذي للمؤسسة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (55) لسنة 2015 المُشار إليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 3 أكتوبر 2017، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

 

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

                                                                   ولي عهد دبي

                                                              رئيس المجلس التنفيذي

 

 

صدر في دبي بتاريخ 23 يناير 2018م

الموافــــــــــــــــق 6 جمادى الأولى 1439هـ